التاريخ: الأثنين 11 شباط 2013

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:-


رقم (   ) لسنة 2010

قانــــون
 حماية الاطباء

المادة ـ 1 ـ  يهدف هذا القانون الى :
               اولاـ  حماية الاطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية عن نتائج اعمالهم الطبية .
               ثانياـ  تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .
المادة ـ 2 ـ  تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الخاصة .
المادة ـ 3 ـ  اولاـ لايجوز القاء القبض على الطبيب او توقيفه المقدمة ضده شكوى لاسباب مهنية الا بعد اجراء تحقيق مهني .
                ثانياـ  لايجوز احالة الطبيب الموظف الى المحكمة عن التهم المنسوبة اليه اثناء تأديته وظيفته او بسببها او ممارسته لها الا بعد الحصول على اذن وزير الصحة حصراً .
المادة ـ 4 ـ   تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي ( مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء 0
المادة ـ 5 ـ  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج اعماله الطبية .
المادة ـ 6 ـ   يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
 المادة ـ 7 ـ  تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الاطباء تحديد اجور معاينة المريض في العيادات الخاصة للاطباء ولهما اعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية .
المادة ـ 8 ـ  تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها .
المادة ـ 9 ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (452) في 25/12/1991 .
المادة ـ 10 ـ  يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـ 11 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
    لغرض حماية الاطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية عن نتائج عملهم وتشجيع الاطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطن ومنحهم الامتيازات الكفيلة بعودتهـم .
             شرع هذا القانون


 







الصفحة الرئيسية