السبت 20 تموز 2013

      
الدورة الإنتخابية الثانية
السنـةالتشريعية الرابعة
الفصـل التشريعي الأول


جلسـة رقـم (5)
الخميس (4/7/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً. هناك بيان من لجنة الصحة والبيئة وافقت هيأة الرئاسة على قراءته، تفضلوا.
- النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
يقرأ بيان لجنة الصحة والبيئة النيابية حول استهداف واغتيال الأطباء. (مرافق)
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوا تثبيت الحضور الآن من جميع السادة النواب، تثبيت الحضور الالكتروني هو التثبيت الوحيد الذي يعتمد، أرجو أن يلتزم الجميع بهذا الأمر، إذا فقد كارت التصويت ممكن أن يزود النائب بكارت آخر.
- النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي (رئيسة لجنة المرحلين والمهجرين)(نقطة نظام):-
في الجلسات الطارئة التي حصلت وفي آخر جلسة شكلنا لجان التي تخص الوضع الأمني في العراق، من لجنة المرأة، ولجنة الأمن والدفاع، ولجنة المهجرين، ومن لجان أخرى. إلى الآن لا نعرف من سوف يدعو إلى هذه اللجان؟ من سيقدم الملفات؟ وهذه من ضمن الملفات التي تطرق إليها الإخوان الأطباء بأن استهداف المجاميع لفئات الأطباء سوف يؤدي إلى تهجير هذه الكفاءات، ونحن ندعو إلى عودة طوعية للكفاءات وجلبهم، أتمنى أن تفعل هذه اللجنة وأن تقوم بدورها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قسم من الأوامر النيابية وقعت وقسم منها قيد التوقيع، تجتمع اللجان فوراً وتتوجه إلى مهماتها التي أوكلت إليها، كل القرارات التي صدرت والنقاشات أتبعها تشكيل لجان بقرار مجلس النواب والأوامر النيابية قد صدرت، اجتمعوا وقرروا وأنجزوا عملكم.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
في الجلسة الماضية أيضاً كان لدي موضوع لكن ممكن أن يكون قد فاتك وقد قلت سيادتك سوف نناقشه في الجلسة القادمة، والموضوع حتى لوكان يحتاج إلى وقت فأنا ليس لدي مانع أن يطرح في أي جلسة قادمة، لكنه موضوع مستعجل. 
سيدي الرئيس، واجبنا كأعضاء في مجلس النواب هو دور تشريعي رقابي، لكن بعض الأعضاء يقومون بدور تحريضي طائفي وتخريبي وتركوا مجلس النواب.
- السيد رئيس مجلس النواب:- 
أي موضوع يطرح يجب أن يوضح بشكل مكتوب وبخلاف ذلك يكون مخالفاً للنظام الداخلي لجدول الأعمال، أما موضوع خارجي فأنا لا أسمح به الآن، أكتب لنا ماذا تريد أو أن يدخل في جدول الأعمال، لا نستطيع أن نتوسع أكثر من هذا، أكتب ماذا تريد ونطرحه في الجلسة القادمة.
أنا أبارك للمجلس الحضور المكثف، الآن الحضور تقريباً (260)، هذا أمر ايجابي ومشجع وأرجو أن نستمر خلال الأيام والأسابيع القادمة لإنجاز المهام الموكلة إلى مجلس النواب.
* الفقرة الثانية: التصويت من حيث المبدأ على المضي في تشريع مشروع قانون وزارة البلديات والأشغال العامة. (لجنة الخدمات والإعمار)
الآن تصويت من حيث المبدأ، هذا الموضوع طلب في السابق والآن لا نقاش، التصويت فقط. نسمع معالي وزير الدولة، تفضل.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
سبق وأن صوت على هذا المشروع من حيث المبدأ، وقد تم رفضه، لكن نريد أن نبين لمجلس النواب أن الحكومة طلبت بكتاب رسمي التريث في تشريع هذا القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يصوت عليه سابقاً من حيث المبدأ، الآن نصوت عليه من حيث المبدأ.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
نعم، لم نصوت، النصاب لم يكن مكتملاً. لكن الحكومة طلبت قبل التصويت من حيث المبدأ، أن يكون هنالك تريث حول تشريع هذا القانون في الوقت الحاضر، لأن التعديلات التي أدخلت عليه سوف يكون هنالك دراسة قانونية لها بعد صدور قانون المحافظات الجديد ليتلاءم مع هذه التغييرات. لذا أنا أطلب من المجلس تلبية طلب الحكومة وهو مشروع من الحكومة، التريث في تشريع هذا القانون، وهذا من حق الحكومة في ذلك.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال، نحن الآن نصوت من حيث المبدأ، وبعد ذلك عندما نستلم طلب الحكومة ونقرر، نسأل اللجان المعنية.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
طلب الحكومة قبل في عملية التريث.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يأتنا شيء من الحكومة.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أتى كتاب من الحكومة وقد وصل الى المجلس.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
لدي ثلاث ملاحظات:- 
الملاحظة الأولى: ما تفضل به معالي الوزير، الحكومة تقدم المشاريع، لكن لا تتدخل عندما يصل المشروع إلى مجلس النواب، تنتهي علاقتها به لا تقوم بسحبه.
الملاحظة الثانية: هذا القانون بصيغته الحالية يتعارض مع قانون المحافظات الذي يعتبر انجاز كبير لمجلس النواب والذي صوتنا عليه قبل أيام. فبالتالي كثير من هذه المواد في هذا القانون تتعارض مع القانون الذي شرعناه.
الملاحظة الثالثة: المسألة المهمة ولكي نعطي درس للآخرين، أنا أرى أن هذا القانون يجب أن لا يرى النور، لكن ليس بالصيغة التي أرادها الوزير، ولنكون سباقين في إلغاء بعض الوزارات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن نصوت من حيث المبدأ، وإذا كان يتناقض مع قانون آخر يعدل.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أنا أقول: لنعطي الصلاحيات إلى المحافظات، فوجود هذه الوزارات ووزارات أخرى تعيق عمل المحافظات، بالتالي التصويت من حيث المبدأ بالرفض لكي لا يكون هناك وزارة بلديات.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والإعمار):-
لجنة الخدمات طلبت فقط التصويت من حيث المبدأ لهذا القانون، نحن لم يصلنا أي شيء من مجلس الوزراء عن سحب هذا القانون إلى حد الآن كلجنة خدمات، كلجنة معنية بهذه الوزارة، لهذا نحن نريد فقط التصويت من حيث المبدأ، ثم بعد ذلك إذا شرع أي قانون وتعارض مع ما موجود في هذا القانون، عند ذلك أكيد سوف يكون هنالك تعديلات وتغييرات على هذا القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت من حيث المبدأ على المضي في تشريع قانون وزارة البلديات والأشغال العامة.
نتيجة التصويت، تم رد القانون من حيث المبدأ.
(تم التصويت بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون وزارة البديات والاشغال العامة).
*الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الثقافة والإعلام)
- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سبق وأن اتخذ المجلس قراراً بأن تؤجل مواضيع التصديق على مثل هكذا اتفاقية إلى حين الاستماع إلى وزارة الخارجية ووزارة النقل، إضافة إلى أنه تم تقديم طلب إلى هيأة رئاسة مجلس النواب مقدم من أكثر من خمسين نائب بالتأجيل إلى حين الاستماع إلى وزارة النقل والخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال، الموضوع طلب على قضية محددة وهي موضوع خور عبدالله، ووزير الخارجية ووزير النقل سوف يكونوا في استضافة المجلس في الساعة الثالثة من هذا اليوم، لبحث ما طلب في تلك الجلسة.
- النائب احسان ياسين شاكر العوادي (نقطة نظام):-
أنا رفعت يدي بنقطة النظام أثناء عملية التصويت، وأعتقد أن النظام الداخلي يشير إلى إيقاف أي عملية إلى حين إطلاق نقطة النظام.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت كان جاري ورفعت يدك بعد ذلك.
- النائب احسان ياسين شاكر العوادي:- 
النظام الداخلي يشير إلى إيقاف أي عملية من تصويت أو غيره عندما يطلب النظام الداخلي. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أين هذه المادة؟ أذكر لي هذه المادة في النظام الداخلي.
- النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت).
*الفقرة الرابعة: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011. (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية) 
- النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
- النائب امير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
أولاً: نحن صوتنا أعتقد في السنة الماضية على قانون هيأة النزاهة، وكان قرار المحكمة الاتحادية يتعلق فقط بجزئية تعيين الرئيس، أما المواد الأخرى لم تكن من ضمن قرار المحكمة الاتحادية.   
ثانياً: لم يمرر مقترح القانون على اللجنة القانونية إلى حد الآن، أبحث في الأوراق، لم يمرر علينا مطلقاً. فألتمس تأجيل التصويت إلى حين الاشتراك مع لجنة النزاهة في موضوع الصياغات والإطلاع على قرار المحكمة الاتحادية.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
أولاً: هذا التعديل أرسل إلى اللجنة القانونية في فترة سابقة، ولدينا أيضاً كتاب من قبلهم بأنه ليس لديهم ملاحظات وليس لديهم مانع لعرضه على التصويت، لدينا كتابين للجنة القانونية، ومرفقات على ما أعتقد.
ثانياً: في مشاريع ومقترحات قوانين كثيرة نقضت المحكمة الاتحادية، لكن فتح باب التعديل طالما فيه مصلحة وفيه ضرورة، فهذه ليست المرة الأولى التي نفتح فيها التعديل على أكثر من مادة على الرغم من قرار المحكمة، أذكركم بقانون الانتخابات، وقانون الرقابة المالية الذي صوتنا عليه قبل أيام.
أما عن اللجنة القانونية، بعثت إلينا بكتابين تقول فيهما لا مانع من عرضها على جدول الأعمال وهي موجودة ضمن المرفقات.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
(لرئيس الهيأة نائبان بدرجة وكيل وزارة)، ينبغي أخذ رأي الحكومة في هذا، لأن في هذا استحداث درجات وتترتب عليها أمور مالية. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
- النائب حسين منصور حسين الصافي (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة (4)، عندما ألغيت الفقرتان ووضع مكانهما الفقرتان (أولاً وثانياً) التي تشير إلى أن ترتبط بالنائب الأول
الدوائر المشار إليها في (أولاً)، وترتبط بالنائب الثاني الدوائر المشار إليها في (ثانياً). ما هو الذي بقي لرئيس الهيأة؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (6) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
- النائب امير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
صدرت العشرات من قوانين العفو العام كان آخرها عام 2002، قانون العفو العام الذي شمل جميع الجرائم، أما أن أرجع الآن بأثر رجعي وأحاسب ناس من سنة 1968 فهذا يعني أن ألغي كل قوانين العفو العام وكل القرارات والأحكام التي صدرت سابقاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع بعض الآراء.
- النائب محمود صالح الحسن:-
هنالك مبدأ يحكم القوانين الجزائية، بموجب هذا النص من الممكن أن تحرك شكوى، وعندما تحرك شكوى أي أن هذا الفعل يعجل، إن هذا المبدأ الذي يحكم القوانين الجزائية أو الجنائية لا تسري بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم، هذا المبدأ يناقض كافة المبادئ التي استقر عليها القانون الجنائي.
- النائب حسين حمزة علي الأسدي:-
بالنسبة إلى ما يتعلق بجرائم الفساد المالي والإداري، نص الدستور العراقي في المادة (73) منه على استثنائها حتى من العفو الخاص، وما صدر قبل عام 2003 لا مشروعية له على اعتبار أن الدولة في حينها لم تكن دولة مشروعة. ولذلك لا بد من ملاحظة أن هذه الأموال هي أموال الشعب العراقي وبالتالي يحتفظ الشعب العراقي بحقه في متابعة قضايا الفساد حتى قبل عام 2003، كما أنه بعد عام 2003 لا فرق بينهما.
- النائب علي فاضل حسين جواد الشلاه (نقطة نظام):-
عطفاً على كلام الإخوة الزملاء، لا بد من ملاحظة باب الحريات في الدستور وعدم التعسف في وضع كلمة جريمة أو سجن بطريقة تبدو لي مستسهلة. هذه الكلمات بحاجة إلى إعادة نظر مع تجربة ديمقراطية كالتجربة العراقية، والأفضل هو تحديد غرامة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، إذا كانت هنالك مخالفة دستورية تحدث بها.
- النائب علي فاضل حسين جواد الشلاه:- 
مخالفة للدستور في باب الحريات.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
المادة (6) وكما تفضل الإخوان فيها مخالفات، بالتالي اللجنة تطلب إما سحبها من القانون وعدم التصويت عليها أو الطلب بإسقاطها.


- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ننتظر نتيجة التصويت.       
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
- النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (7) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
- النائب لطيف مصطفى امين محمد (نقطة نظام):-
في ما يتعلق بالأسباب الموجبة، طالما هذا القانون هو من جراء طعن المحكمة الاتحادية بموجب قانون والنظام الداخلي للمحكمة ينبغي على مجلس النواب أن يبحث في الفقرة المنقوضة فقط، سواء كان كلاً أو جزءاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سمعنا هذا قبل قليل أيضاً وتم الإجابة عنه.
التصويت على المادة (7). هذه المادة هي نفاذ القانون.
المادة لم تقر.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
- النائب امير طاهر حسين الكناني:-
في حالة عدم التصويت على نفاذ القانون، يعتبر القانون شبه معدوم، سقط في التصويت ولم تبقى أي قيمة قانونية لما تم التصويت عليه من باقي المواد، لذلك أيضاً أنا أتمسك بالمادة (122) من النظام الداخلي بإحالة مقترح القانون على اللجنة القانونية حتى نقوم باستبعاد المواد. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس لجنة النزاهة ذكر بأنه تم إجابة اللجنة القانونية على هذا، وذكر هذا الموضوع أمامكم.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أولاً: القانون لا يسقط إلا إذا تم التصويت على القانون بصورة عامة.
ثانياً: نفاذ القانون، ممكن أن ينفذ من تاريخ صدوره هذا اليوم أو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بتاريخ المصادقة، لكن طالما هناك مادة فيها محل إرباك السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب ممكن تأجيل التصويت عليها إلى الأسبوع القادم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا. سوف نكمل قراءة القانون الأسباب الموجبة، إذا وافق المجلس على القانون ككل عندها نرى هذه المسألة من الناحية القانونية.
- النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، هذا التعديل هو بناءً على قرار المحكمة الاتحادية عندما نقضت المادة (4)، وقرار المحكمة الاتحادية حجة على الجميع، إما أن نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بتعديل المادة (4) في طريقة اختيار رئيس الهيأة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قرار المحكمة الاتحادية لا يعني أن مجلس النواب يوافق تلقائياً، يوافق على تعديل حسب قناعة المجلس.
الآن نقرأ الأسباب الموجبة.
- النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي (نقطة نظام):-
أعتقد أن الإخوة النواب يحتاجون إلى توضيح.
أولاً: الآن التعديل هو على أصل القانون الذي أقره مجلس النواب واعترضت المحكمة الاتحادية على واحدة من فقراته، السؤال هو رفض التعديل اليوم هل سوف يلغي القانون الأصل؟ والتعديل أيضاً؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا. هو يلغي التعديل.
- النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
المجلس لم يصوت على المادة الخاصة بنفاذ القانون، فكيف يمكن أن نصوت على القانون كله من دون أن يكون القانون نافذاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس إذا وافق على القانون كله تبقى إشكالية لم يوافق على النفاذ وممكن أن نعيد التصويت عليها من جديد بطلب من رئيس المجلس أو من اللجنة.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (نقطة نظام):-
أطلب قبل التصويت النهائي على القانون من قبل السادة النواب وهو إعادة التصويت على كل المواد، أنا أدعو الى فقط التصويت على المادة التي نقضتها المحكمة الإتحادية وعدم التصويت على المواد الأخرى لكي نمرر القانون. ومن حقنا أن نطلب إعادة التصويت على المواد التي صوتنا عليها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب يكون من رئيس المجلس أو من اللجنة المختصة أو من خمسون نائباً، أطلب من المجلس إعادة التصويت على المادة (7).
- النائب محسن سعدون أحمد (نقطة نظام):-
الدستور ينص في المادة (129) (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها مالم ينص على خلاف ذلك). وبما أن الفقرة لم تأخذ الأكثرية وهي فقرة النشر في الجريدة الرسمية فيعتبر التصويت على القانون مخالفاً للدستور ويعاد مرة ثانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون يعتبر نافذاً حال نشره في الجريدة الرسمية.
- النائب محسن سعدون أحمد (نقطة نظام):-
الفقرة الأخيرة التي هي الأساس في نشر القانون في الجريدة الرسمية بموجب الدستور فيعتبر القانون القانون لم يأخذ طريقه الصحيح القانوني في النشر.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
المشكلة الأصلية هي ليست دستورية أو قانونية إنما المشكلة هي فنية. وبإسم إخواني في لجنة النزاهة طالما عدم القبول من الرئاسة في التأجيل للإسبوع القادم نطلب إعادة التصويت على المادة الخامسة والسابعة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
طلب مقبول من رئيس اللجنة المختصة، نعيد التصويت على المادة الخامسة.
التصويت على المادة (5) من القانون. (إعادة)
(تم التصويت بعدم الموافقة).
- النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (7) من القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم رفض هذه المادة). 
- النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
يقرا الأسباب الموجبة للقانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
تم رد القانون.
(لم يوافق المجلس على مقترح التعديل).
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي (نقطة نظام):-
سبق وإن طلبت نقطة نظام وجنابك طلب رقم نقطة النظام رغم أن هناك عشرات من مداخلات لم تطلب من أي من النواب الذين تداخلوا نقطة النظام، عموماً سيدي الرئيس نقطة النظام هي (27) ونقطة النظام الأخرى هي رقم (34) خامساً، دولة الرئيس، كان هناك إلتباس (27) (يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض بنقطة النظام على سير المناقشات) عند جنابك النظام الداخلي موجود.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
توقف التصويت ذكرت شيء حضرتك غير موجود في النظام الداخلي.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
نعم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف تعني نعم؟
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
لحظة دولة الرئيس، الأخرى رقم (34) (خامساً) (إدارة المناقشات والمحافظة على إنتظامها من مهام الرئيس والإستيضاح) دولة الرئيس، كان هناك تصويت على قانون مهم وهو قانون البلديات رد في الدورة السابقة وفي هذه الدورة، هناك إشكاليات، حتى عندما قرأ القراءة الأولى كان هناك إلتباس حول موقف الحكومة وموقف الوزارة من هذا القانون، هل هي مع أو ضد؟ هناك أحداث كثيرة حقيقة حول هذا القانون وموقف الحكومة الذي ذكره الدكتور صفاء قبل قليل سيادة الوزير لم يكن واضحاً لأعضاء مجلس النواب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع إنتهى وقرر مجلس النواب قرار.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
لذلك كانت نقطة النظام قبل التصويت دولة الرئيس، فقط أردنا الإستيضاح من موقف الحكومة من هذا القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمنع الإستيضاح من التصويت، إعتراضك لم يكن مطابق للنظام الداخلي.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
دولة الرئيس، أنا أعتقد كان مطابق للنظام الداخلي، طلبت إيقاف التصويت حال التصويت للإستيضاح من الحكومة موقفها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
غير ممكن إيقاف التصويت.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
سيدي الرئيس، نحن وقعنا في مأزق قانوني لأنه وجوبي ولكن عندما تقوم المحكمة بالنقض وجوبي أن نقوم بالتعديل، ولكن في ذات الوقت المادة (126) تقول (أن المقترحات التي يتم رفضها لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته) الآن هذا المقترح لا يجوز أن نقدمه في هذه الدورة، في ذات الوقت وجوبي أن نعدله، لدينا حلين:-
الحل الأول: أما أنه الحكومة ترسل المشروع.
الحل الثاني: أو أنه يقدم في الفصل اللاحق.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن يقدم في الفصل القادم.
* الفقرة الخامسة: التصويت على مشروع قانون حماية الأطباء (لجنة الصحة والبيئة).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب إذا أختل النصاب سوف نعيد تدقيق الحضور والغياب من جديد، أرجوكم ألاحظ فراغات كثيرة.
- النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
يقرأ المادة (1) (أولاً) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الأطباء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
يقرأ المادة (1) (ثانياً) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الأطباء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الأطباء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يقرأ المادة (3) (أولاً) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الأطباء.
- النائب يوسف حجيم سلطان الطائي (نقطة نظام):-
المادة (31) من الدستور (أولاً، ثانياً) نصت على (أن يكون لكل عراقي حق في الرعاية الصحية)، في الحقيقة نحن ناقشنا هذا الموضوع وخصوصاً في المناقشة الثانية في القراءة الثانية وكانت هناك العديد من الملاحظات التي تم إدراجها من قبلنا ومن قبل أعضاء مجلس النواب ولكن هذه الملاحظات لم تر النور في لجنة الصحة والبيئة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، هذا نقاش، أرجو أن تكون هناك متابعة داخل اللجان قبل وصول القوانين للتصويت، ممكن أي نائب يراجع أي لجنة ويطلع على مشاريع القوانين ومقترحاتها.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
التصويت على المادة (3) بهذه الصيغة، أنا فقط أطلب التعديل حقيقة لأنه بهذه الصيغة سوف يشمل الأطباء حتى الجريمة إذا كانت بنزاهة أو غيره أي نقول بمهنية، هنا يجب أن نقول (بسبب أداء واجبه)، المهنية نعم مدير الشؤون الطبية أو مدير العقود هو طبيب وهذه مهنته فبالتالي إذا صارت دعوة نزاهة، الأثنان الأصل والتعديل خطأ.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلاً، ممكن أن نصوت على الأصل أو على التعديل.
إقرأ المادة(3) (أولاً) قبل التصويت.
- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يقرأ المادة (3) (أولاً) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الأطباء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على التعديل المقترح المادة (3) (أولاً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يقرأ المادة (3) (ثانياً) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الأطباء.
- النائبة أسماء طعمه مهدي الموسوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، فقط هي المادة التي تم التصويت عليها هناك إشكالية لغوية فقط وهي (لا يجوز إلقاء القبض على الطبيب المقدم ضده شكوى أو توقيفه) هكذا هو الترتيب اللفظي لها كي تكون ممنطقة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم ممكن إذا خطأ لغوي يصحح، نقاط نظام إخرى.
- النائب حسن نعمه ياسر الياسري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس هذه الفقرة (ثانياً) لم تعد لها حاجة بعد وجود أولاً لأن أولاً تتحدث عن إجراء أو تشكيل لجنة وزارية مختصة وهذه اللجنة الوزارية المختصة في وزارة الصحة تشفع بمصادقة الوزير فأن يمنع إحالة الطبيب الذي جرمته أو اثبت التحقيق معه من قبل اللجنة الوزارية المختصة أنه مقصر وبموافقة الوزير أعتقد تنتفي الحاجة إلى الفقرة ثانياً وهذا ما بيناه للإ خوة في لجنة الصحة وأبدوا قبولهم في الحقيقة وأنا أستغرب من وجود هذا النص الآن.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمع إلى رأي لجنة الصحة.
- النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
نعتقد أن وجود قرار الوزير مهم جداً في حماية الأطباء، لذلك توقيف الطبيب لا يتم إلا عبر إستحصال موافقة الوزير حصراً للأسباب المهنية.
- النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نحن صوتنا في بداية الدورة التشريعية على إلغاء المادة (136) (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي كانت تنص على وجوب موافقة الوزير على إعادة أي منتسب من وزارته إلى القضاء، هذه مخالفة قانونية تعطي الحق لوزير الصحة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة.

- النائب لطيف مصطفى أمين محمد (نقطة نظام):-
ذات الملاحظة التي أبداها الأستاذ عمار، ذات الشيء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، اللجنة القانونية.
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى المادة (3) تحدثت هي عن حالتين:-
الحالة الأولى: إتخاذ الإجراءات القانونية، أي التحقيق مع الطبيب.
الحالة الثانية: إحالته إلى المحكمة المختصة.
فهنا حصنته من الحالتين، أي لا يجوز إتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق معه إلا بعد موافقة الوزير، والبند الثاني تحدث عن الإحالة إلى المحكمة المختصة أيضاً إلا بعد موافقة الوزير، حصنه من الحالتين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ركزوا لنا على هذه النقطة.
- النائب حسين منصور حسين الصافي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس، يتذكر جنابكم أنه تم إلغاء المادة (136) أصولية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه واضحة إذا على هذه واضحة إعادة للفكرة.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
هذه ذات الشأن، تعاد الصلاحيات إلى الوزير.
- النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
سيادة الرئيس، العمل المهني الذي نقصد به الأخطاء الطبية الناتجة عن العمل المهني، وهذه محصنة بموجب قانون العقوبات في المادة (42) من قانون العقوبات (111) لسنة 1969 وأفضل مادة سيادة الرئيس، المادة (42) (ثانياً) تقول (لا جريمة إذا وقع الفعل إستعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويقتضى إستعماله للحق. ثانياً عمليات الجراحة والعلاج متى أجريت برضا المريض أو مسؤوله الشرعي أو أجريت بغيرهما في الحالات العاجلة) هذا المقصود، نحن نحمي الطبيب ليمارس مهنته وفق الأصول الطبية العالية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الإعتراض الذي حصل أنه لا يجوز إحالة الطبيب إلا بموافقة الوزير للمحاكم، وهناك مادة قانونية قد ثبتت بعدم وجود أحقية لأي وزير بحماية أي موظف من القضاء، فهذا هو سؤالنا، هذا التداخل.
- النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
الأخطاء الطبية لا علاقة لها بالجرائم، ليس لنا علاقة لدينا نص قانوني.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم نسمع الرأي القانوني.
- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-
السيد الرئيس، بخصوص رفع الإشكالية الواردة في هذا النص هناك قاعدة قانونية تؤكد على أن الخاص يقيد العام، إذا كان إلغاء المادة (36) أصبح قانوناً عاماً فيجوز تقييد القانون العام بموجب هذا القانون الخاص وبالتالي تشريع مثل هذا النص جائز من الناحية القانونية وينسجم مع النظام القانوني.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي القانوني.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
فلسفة هذا القانون هو حماية الأطباء نتيجة للأخطاء المهنية لكن هذا النداء الذي يكون هو خلط مع المادة (136) (ب) التي نحن صوتنا عليها سابقاً، رؤساء الشعب والأقسام والمدراء العامون في وزارة الصحة كلهم أطباء، معناها أنه متى ما كان تقصير من ناحية النزاهة والكفاءة سوف يصبح محمياً ضمن هذه المادة وهذا يتقاطع مع فلسفة القانون الذي نحن نريد تشريعه وهو حماية الأطباء نتيجة الأخطاء المهنية حصراً وليس نتيجة الأخطاء الإدارية أو النزاهة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هو يقول أسباب مهنية.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
أنا الآن بصرف النظر عن المادة (36) أنا الآن سوف أعرض إشكال قانوني للإخوة الأعزاء في لجنة الصحة:
أولا: عمل الطبيب المهني سواءً كان جراحي أو غير جراحي هو عمل موافق للقانون ومحصن وهو استعمال للحق لا شك في ذلك ولكن إذا كان وفقاً للأصول الفنية المرعية، إذا تجاوز الطبيب هذه المرحلة تحول من استعمال الحق إلى باب أخر قد يدخل في تعسف استعمال الحق أو قد يدخل في باب الجريمة أقيمت دعوة على طبيب لا يجوز توقيفه أو إلقاء القبض عليه بموجب نصوص هذا القانون إلا بعد تأليف لجنة وزارية مختصة في وزارة الصحة، سؤالي بالتحديد إلى الإخوة الأعزاء الآن اللجنة الوزارية أثبتت مقصرية هذا الطبيب وانه لم يتم مراعاة الأصول المرعية وعادةً ما يشفع رأي اللجان التحقيقية بموافقة الرئيس الأعلى الذي هو الوزير فلو ان الوزير وافق على ذلك وان الطبيب أدين بالتقصير في هذه اللجنة ثم بعد ذلك نأتي ونضع نصاً آخر نقول لا يجوز إحالته إلى المحاكم إلا بموافقة الوزير أي اللجنة اثبت تقصيرها. هل يجوز عدم إحالة طبيب ثبت في تقرير لجنة وزارية
وهي من الأطباء أنه مقصر ثم لا تنحيله، هذا هو الذي يحتاج الإجابة.
- النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
لحماية حقوقه والمطالبة بحقوقه. فأعتقد أعتقد أن هذا يتناقض مع الأسباب الموجبة للقانون نفسه الذي أكد على أن هذا القانون يهدف إلى حماية الأطباء، وهذا سيعرض الأطباء إلى الخطر بوجود هذه المادة، لأنه عند ذلك لأن الشخص المتضرر من الطبيب أو من الموطنين سيلجأ إلى أساليب عنيفة ضد الأطباء بسبب هذه المادة الموجودة. لأنه سييأس من اللجوء إلى القانون وجود هذه المادة سيعرض الأطباء إلى الخطر وينقض أصل الهدف من القانون.
- النائب فالح عبد الحسن سكر الزركاني:-
ما يحدث حالياً وسبب إقرار هذا القانون هو تعرض الطبيب إلى ضغوطات وممارسات غير قانونية. ما يحدث للطبيب حالياً هو شعور المواطن بالغبن دون الرجوع إلى الرأي الفني. بعض الأطباء وهو السائد حالياً في مؤسساتنا الصحية لإجراء عملية، لا أعتقد يوجد طبيب يتعمد الأذى للمريض، لكن حسب قناعة المريض يذهب إلى المؤسسات القضائية وتقديم الشكوى وبالتالي إلقاء القبض على الطبيب دون الرجوع إلى لجنة تحقيقية فنية ودون الرجوع إلى الوزارة مما قام بالأطباء الرجوع إلى إجراءات تعسفية. نحن مثلما نراعي الطبيب نراعي المريض، وهنالك مسودة قانون هي حقوق وواجبات المريض. ليس من الممكن أن نفقد حق المريض فهنالك لجنة تحقيقيه عند تقديم شكوى من أي مواطن يعتقد أنه تعرض إلى الإهمال غير المتعمد أو متعمد من قبل الطبيب، وهذه اللجنة التحقيقية هي من تدين الطبيب بعد مصادقة الوزير. فالهدف من هذا القانون حماية الطبيب من الإجراءات التعسفية التي تحدث مع الأسف في أغلب مؤسساتنا الصحية وأصبح الطبيب يحال إلى المحاكم ويحكم دون الرجوع إلى الرأي الفني.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس وافق على المادة (3) (أولاً) (التعديل المقترح). أعتقد موضوع القانون العام والخاص يقيد. أريد أن أسأل رئيس لجنة الأمن والدفاع في قانون العقوبات العسكرية هل يحق للقائد العام عدم إحالة الضابط المطلوب للقضاء؟ وهذا يحصل والآن تأتينا رسمياً بأن القائد العام لا يوافق على إحالة الضابط المطلوب إلى القضاء.
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
هذه كانت موجودة حينما كانت المادة (36) (ب) سارية المفعول، أو ربما القائد لا يستطيع بهذا الظرف فقط أو ذلك اليوم المحدد الحضور إلى المحكمة أن يغادر القيادة أو يغادر موقعه. أما قانونياً لا يوجد ذلك أو هنالك ظروف أمنية تمنع القائد من الحضور فقط.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أي أن القانون لا يجيز له ذلك، لدينا حالات كثيرة وسأرسلها لك بصورة رسمية لتطلع عليها.
- النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
المواطن الذي تضرر من الإجراءات الطبية يقوم القاضي بإصدار إلقاء قبض، بعد ذلك يطلب رأي لجنة مختصة سواءً كانت اللجنة في الوزارة أو خبراء من نقابة الأطباء. وهذه الإجراءات نحن نريد أن نعكسها مكان ان يلقى القبض على الطبيب أول مرة تتم الإجراءات الفنية والتحقيق الفني وبعد ذلك يكون القرار للقضاء.
نحن مع قضية إلقاء القبض، الإحالة إلى المحاكم تلغى وهذا ليس لدينا مانع، لكن إلقاء القبض فيه مشكلة، إذا أراد المجلس الموقر لا يصوت على الإحالة إلى المحاكم ولا نعطي للوزير صلاحية ليس لدينا مشكلة. لكن نريد لجنة فنية تقرر هل هذا الطبيب أخطأ؟ أم لم يخطئ؟ حتى قبل أن يتم إلقاء القبض على الطبيب.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
هذا موضوع قانوني، القانون عالج عندما يكون وصول العلاج أسباب الإباح، فالقاضي حينما يتهم طبيب أمامه يلجأ إلى الخبير والخبير في هذا المجال هو الطبيب، اللجنة الطبية إذا قالت أن عمل الطبيب لا يتعدى وصول المهنة يحكم القاضي بغلق القضية.
من جهة أخرى الحصانة هي الإستثناء، ففي البلدان المتقدمة هنالك توجه بإلغاء الحصانة عن النائب. فالحصانة هو الإستثناء، والإستثناء لا يجوز التوسع فيه والقياس عليه. نحن ألغينا المادة (136) من قانون أصول المحاكمات، والآن نأتي ونعطي استثناء للطبيب. ربما الذين وضعوا هذا النص نيتهم جيدة بالدفاع عن الطبيب ونحن نؤيدهم، لكن في نفس الوقت يضرون المواطن. أنا عملت قاضياً وأعرف كم من الأخطاء الطبية تحدث ومع الأسف الشديد بعض الأطباء يناصرون إخوانهم ظالمين أو مظلومين، إذا كان هو بدون سند قانوني يظلم أخاه ظالماً أو مظلوماً كيف إذا وجد نص يستند إليه فهذا يؤدي إلى عرقلة العدالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
من يرجح الفكرة هو مجلس النواب، يوافق أو لا يوافق! فالقضية حتى إذا كان قانون عام هنالك قانون خاص ممكن أن يقيد مثل هذه الحالة فإتركوها للمجلس.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
كما تفضل السادة النواب واللجنة كان الهدف من هذا القانون واضح جداً وهو أن الكثير من الأطباء يتعرضون إلى مضايقات والى تهديد أو إلى قتل جراء أعمالهم المهنية. وبالتأكيد قد يكون هنالك قصور في بعض الأحيان وبالتالي يجب ان نحفظ المواطن من التجاوزات التي تحصل وأنا أعتقد أنها قد تكون هي نوع من الإهمال وليس التعمد في أكثرها، أو هنالك تقصير. الهدف هنا واضح جداً عندما إضيفت تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة. فهذه الإضافة لا تضيف شيءً لكن لمزيد من التوضيح.
0.0الكثير من اللجان والسادة الأطباء يعلمون جيداً قد تكون هنالك تباينات بين أعضاء اللجنة بما قام به الطبيب فقد يرى البعض على انه قام بعمله وفق أصول مهنية كاملة وقد يرى الآخر على أن هناك تقصير في جزئية معينة أدت إلى وجود نتائج سلبية، قد يكون هذا التباين بين الآراء لأنها عملية مهنية وفنية بالتأكيد يحتاج إلى مرجع آخر، هذا المرجع يكون أكثر حرصاً على الأطباء وعلى المواطن كذلك وعندما إعطي هذا الحق إلى الوزير هو لعملية الموائمات بين الآراء المختلفة ولحماية الطبيب وكذلك حماية المواطن ذاته، فلا أعتقد إذا أُعطيت هذه الفرصة أو إعطي هذا الحق إلى الوزير وهنا كما قال الإخوان إذا كان قانون عام وهذا خاص والخاص يقيد العام وهو سبب من أسباب الإباحة كما تفضلوا، فأعتقد أن النصوص بعضها مع البعض الآخر متكاملة وليس فيها شائبة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستمر في التصويت، إقرؤا لنا المادة (ثانياً).


 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي