الثلاثاء 25 ايلول 2007

       الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول الجلسة رقم ( 26 ) الاحد (13/5/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً. - د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والعشرون من الفصل التشريعي الأول لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. - السيد محمد ناجي السامرائي:- يتلو آيات من القرآن الكريم. - السيد عدنان الدليمي:- لماذا الدوام في هذا الوقت المتأخر الافضل أن يكون دوام مجلس النواب الساعة العاشرة أو الحادية عشر. - د. محمود المشهداني:- انا اثني على كلام السيد عدنان الدليمي ولكن الظروف الامنية هي التي تعيق الحضور واذا الاعضاء يريدون الحضور الساعة الحادية عشر نصوت على ان نحضر الساعة الحادية عشر وان الذي يتأخر سوف يغيب من الاجتماع. ( تم التصويت على ان يكون الحضور الى الجلسة الساعة الحادية عشر صباحاً ). الآن المصادقة على تعيين السيد نصير عايف خليل العاني لمنصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بدرجة وزير. فليتفضل بقراءة سيرته الذاتية. - السيد نصير العاني:- بسم الله الرحمن الرحيم اخوكم نصير عايف العاني مواليد (1953) من مدينة عانة من محافظة الانبار حاصل على الشهادة الاعدادية الفرع العلمي وخريج كلية الادارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية عام 1976 وعينت مدرساً لمؤسسة التعليم المهني ولعدم انتمائي الى حزب البعث حال دون رغبتي في اكمال الدراسة العليا وبعدها اصبحت مديراً عاماً للأدارة والذاتية في مؤسسة التعليم المهني الى عام 1987 والقي القبض علي من قبل المؤسسة الامنية للنظام واودعت السجون وحكمت بأحكام مختلفة وعندما سقط النظام وأخذ الحزب الاسلامي مساحته في الساحة السياسية وأشتركت في أول وهلة في تاريخي السياسي بعد سقوط النظام وكنت نائباً للمجلس الوطني المؤقت برئاسة الاستاذ فؤاد معصوم ونيابتي ونيابة الاخ نوري المالكي والسيد حميد مجيد موسى والسيد راسم العوادي بعد انتهاء الدورة بقيت في الساحة السياسية وفي المشاريع المهمة وفي تحديد مصير العراق وكنت احد مؤسسي لجنة أعداد الدستور ومفاوضات كردستان ايضاً مختصة بشأن الدستور والآن مشترك في اللجنتين الرئيسيتين والتي تقرر مصير البلد وأنا عضو الهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية وعضو في لجنة فرض القانون للجان الساندة. - السيد بهاء الاعرجي:- الاخ نصير العاني شخصية معروفة وهو يستحق اكثر، وان الاشكال في العنوان الوظيفي وهو درجة الوزير وان الاخ يستحق اكثر من هذا المنصب، ولكن اذا كل الاحزاب والحركات والتيارات تعين بهذه الدرجة لأصبح الجميع وزراء لهذا انا اعترض على هذه المسألة. وانا ابارك للسيد نصير العاني ابتداءاً ونحن متأكدين من انه سوف يحصل على اغلب الاصوات، لكن يجب ان تناقش الدرجة. - د. محمود المشهداني:- ان هذه الدرجة لم توجد اعتباطاً وأنما رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأنه يتعامل مع الرئيس ونوابه لذلك يحتاج الى هذه الدرجة. - السيد سعدي البرزنجي:- ان الاستاذ نصير العاني شخصية معروفة وكان معنا في المجلس الوطني المؤقت وكان دوره ايجابياً وهو مقبول أجتماعياً وان هيئة رئاسة الجمهورية بالاجماع قد وافقت على ذلك، وان رأينا ايجابياً عليه والتحالف الكردستاني وافق عليه. وانا استغل هذه المناسبة ان اشير الى خلق حالة من التوازن في اجهزة الدولة وتوزيع المراكز الادارية المهمة في الهيئات الثلاثة وخاصة مجلس الوزراء. ومع احترامي الى الاستاذ المالكي وهو صديق عزيز ودعمنا حكومته وتأييدنا له ومساندتنا الى نجاحه ان شاء الله تعالى ولكن هناك عدم توازن في المناصب ونحن موافقون على ترشيح الاستاذ نصير العاني. وبالنسبة للدرجة الوظيفية فأن القانون لم يمنع ولم يجيز من ان يكون بدرجة وزير وان الاصل الجواز. - السيد خالد سلام شوان:- القانون ينص ( بأشغال منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بدرجة وزير ) وهذا الرأي بسبب حساسية هذا الموقع وبأعتباره احد السلطات التنفيذية في البلاد، فالقانون ينص على ان يكون بدرجة وزير وهذا يتطلب التصويت على الشخص الذي يشغل هذا المنصب استناداً الى احكام المادة (61) من الدستور. - السيد عبد الكريم العنزي:- لو كنت اعلم بأن أسم السيد نصير العاني سوف يطرح للتصويت لكنت جئت بملفه والذي وقع بيدي والذي كان لدى نظام البعث وأود ان يقرأه جميع اعضاء مجلس النواب وملفه حافل بالنضال وبالعمل من أجل الوطن، وأنه ملف مشرف يجعله رمز من رموز هذا الوطن وناضل ضد نظام الطاغية صدام حسين وتعرض مرات عديدة للسجن وأنا اعتبر ان اختيار الاستاذ نصير العاني الى هذه المسؤولية اختيار موفق جداً. - السيد وائل عبد اللطيف:- ان الاستاذ نصير العاني اضافة الى وضعه النضالي فهو دمث الخلق ومنذ عرفته لم اسمع منه أي كلمة طائفية بخلاف الكثيرين ونحن في القائمة العراقية نؤيد ترشيحه لهذا المنصب وهذا لا يمنع ان يكون بدرجة وزير حيث أن المناصب في الدولة العراقية لا بد ان تعطى مراكز قانونية ويجب ان يكون أعتبار دبلوماسي وهو رجل يجلس بجوار رئيس الجمهورية العراقية. وأنا ادعو الى التصويت الى شخص السيد نصير العاني. - السيد عباس البياتي:- نحن من خلال عملنا في الاعداد الى المؤتمر الوطني والذي ضم (1300) شخصية والذي انتج المجلس الوطني المؤقت. كان هو وزوجتة أم عبد الرحمن مثال للجد والعمل والاجتهاد وهو ركن من اركان المصالحة الوطنية حيث ساهم في المفاوضات في الاردن والقاهرة وأبو ظبي مع الشخصيات وشيوخ العشائر العراقية، وبالنسبة الى درجة الوزير فهو والأمين العام لمجلس الوزراء يتعاملون مع وزراء فكيف يستطيعون التعامل معهم دون هذه الدرجة وشكراً. - السيد محمود عثمان:- انا اعتقد انه خلال اربع سنوات عملنا مع السيد نصير العاني في كثير من المجالات وخاصة في مجلس الحكم والحقيقة اننا وجدناه غير متحيز، صحيح أنه من حزب لكن النقطة المتوفرة في شخصيته انه غير متحيز الى جهة معينة ولا يفرق بين الناس وانا مسرور بهذا الترشيح وأن شاء الله يوفق في عمله. - السيد محمود ذنون:- اتمنى ان يختصر الاخرون وان الشخصية معروفة وكفاية ما مدحناه واذا كان هناك شيء غير محبذ فليقال والا سنكتفي بهذا القدر. - د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على تعيين السيد نصير عايف حبيب العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بدرجة وزير. ( تم التصويت عليه بالأغلبية ). - السيد نصير العاني:- بسم الله الرحمن الرحيم بكل اعتزاز اعتبر هذا التقييم من الاخوة وعندما أقول كلمة أخوة نابعة من صميم قلبي وأعتبر هذه الشهادة تكفي دون المنصب وهذا الموقف ذكرني بموقف يتذكره الاستاذ فؤاد معصوم عندما كنت نائباً له في المجلس الوطني المؤقت وعندما اعتقلتني القوات الامريكية وذكرني هذا الموقف بذلك الموقف المشرف من اعضاء المجلس الوطني المؤقت ومما زادني اندفاعاً بأن وحدة العراق ووحدة الشعب العراقي بغض النظر عن كل أطيافه وعن كل قومياته هي بالنسبة الي دين وأيمان وعقيدة واتكلمها من صميم قلبي وأتمنى لهذا البلد النجاح والفوز والخلاص مما هو فيه بوجود مثل هؤلاء الطيبين من حضراتكم وليس مني وان شاء الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما هو فيه خير العباد والبلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. - د. محمود المشهداني:- تؤجل الفقرة الرابعة والخاصة بتعيين السيد علي العلاق أمين عام لمجلس الوزراء بدرجة وزير الى وقت لاحق وهذا اتفاق بين كافة الكتل. والآن الفقرة الخامسة وهي التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995. - السيد محمود ذنون:- قامت لجنة الزراعة بأجتماع لها حاولت ان تضفي على المادة الاولى الفقرة ( أ ) والتي شمل التعديل (الاراضي المزروعة حصراً وليس الاراضي المهملة والتي لا تزرع) فالمادة ستقرأ كما هي معدلة. يقرأ قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995. ( مرفق ) - د. محمود المشهداني:- الآن نبدأ التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995. ( تم التصويت عليه بالاغلبية ). القراءة الثانية لمقترح قانون مجلس القضاء الاعلى يؤجل ونستمر بالفقرة الخامسة من جدول العمل وهي أستمرار مناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 بخصوص المادة (136). - السيد بهاء الاعرجي:- ان هذا القانون فتحت باب المناقشة عليه واستلمنا بعض الملاحظات والتعديلات عليه من اعضاء مجلس النواب وهناك طلبات اخرى بأستمرار المناقشة عليه، والموضوع هو عندما يحال الموظف في وزارة أو مؤسسة معينة الى القضاء أو النزاهة وبالتالي للوزير المختص يستطيع أن يوقف الاجراء القانوني في حقه وأن للوزير حق الامتناع وأن للجهة المقابلة أن تميز هذا القرار وليس في الوقت الحاضر أن قرار الوزير متعسف في أستعمال هذا الحق والموضوع الثاني الذي اخذت اللجنة القانونية تعديلات فيه هي جهة التكليف أي جهة الاعتراض على قرار الوزير وان نص القانون الذي جاءنا من مجلس الوزراء ان يكون الاعتراض أمام (مجلس شورى الدولة) وان الاعضاء اوصوا ان يكون الاعتراض أمام (محكمة القضاء الاداري) ولكم الامر. - السيد عزة الشهبندر:- لماذا تم تأجيل فقرة التصويت على السيد علي محسن العلاق أمين عام لمجلس الوزراء يجب ان تبين سبب تأجيل التصويت على هذه الفقرة. - د. محمود المشهداني:- لقد قلنا ان سبب التأجيل بسبب طلب من الكتل بتأجيل الفقرة بسبب عدم الاتفاق بين كتلة الائتلاف وكتلة التحالف الكردستاني. - السيد عزة الشهبندر:- لقد تم الاتفاق بالاجماع على شخص السيد نصير العاني فلماذا يخص السيد علي العلاق الى اتفاق الكتل. - د. محمود المشهداني:- ان التوافق ليس على الشخص ولكن على المنصب فلوجود الاختلاف على المنصب تم التأجيل. الآن نستمر بالنقاش. - السيد محمد علي تميم:- ان المادة (136) الفقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديل هذه المادة والاقتراح الذي أتى ان الطعن يكون امام محكمة القضاء الاداري بدل مجلس شورى الدولة. وانا استغرب ان قرارت محكمة القضاء الاداري التي تأسست عام (1989) لا تزال محكومة بنفس القانون الذي يقول ان قراراتها قابلة للطعن من قبل مجلس شورى الدولة. وانا استغرب لماذا يكون هناك وزير أو موظف في الدولة مفسد يجب ان نأخذ موافقة الوزير لكي يحال الموظف الى القضاء وانا أقول ان يحال الى القضاء بعد استكمال الادلة واذا كان بريء، القضاء يبرئه فلماذا نضع هذه العراقيل امام تطبيق قرارات النزاهة وقرارات الحفاظ على المال العام؟ وان وضع نص ان قرارات الوزير قابلة للطعن امام محكمة القضاء الاداري ايضاً قرارات القضاء الاداري قابلة للطعن وان هذا الامر يستغرق مدة ثلاثة الى ستة أشهر وهذا يعطي الفرصة للمفسدين للهروب الى الخارج. - السيد بهاء الاعرجي:- اسمح لي سيادة الوزير ان اجيب على السؤال وهو:لماذا موافقة الوزير على إحالة الموظف الى السلطة القضائية؟ لأن الموظف عندما يرتكب الخطأ أو الفعل الجرمي هو بسبب وظيفته وليس بأسباب شخصية. وان الموضوع الثاني هو ان غالبية التعديلات التي قدمها الاعضاء والقرار لكم اولاً واخيراً هو ان الاعتراض امام المحكمة الادارية وان التمييز امام محكمة التمييز. - السيد كمال الساعدي:- ان القضية يجب ان تكون مع ممثل الحكومة السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وان قضية (136) الفقرة (ب) قضية شائكة ولا تحل بهذه السهولة بسبب ان هذه المادة تم التصويت عليها في الدورة السابقة اي في الجمعية الوطنية وان هذه المادة اقرت في مجلس النواب ولم تفعل ولماذا لم تنشر في الجريدة الرسمية؟ نعم ان من حق الحكومة ان تعترض وان تقدم مشروع قانون ضد هذه المادة اما عدم نشرها في الجريدة الرسمية لا اجد له تبرير وسبب وان القضية الاخرى ان هناك اشكاليات على هيئة النزاهة وعلى القضاء من انه توجد المئات من القضايا لم تحال الى القضاء تتعلق بقضايا الفساد واذا وافقنا على ان الوزير له رأي في تعطيل احالة قضايا الفساد الى القضاء وبعد ذلك تحال الى المحكمة الادارية كم ستتعطل القضايا من الوقت؟ واذا كل قضية سنختلف عليها سنحيلها الى المحكمة الادارية ثم الى التمييز ستتأخر من ثلاث الى اربع سنوات. واعتقد ان هذه القضية تحتاج الى اعادة نظر والى نقاش اطول وان لا تحسم القضية اليوم وان يكون ممثل الحكومة موجود. واعتقد ان القراءة بهذا الشكل ستجعل من بعض الوزراء الذين لديهم صفقات مع بعض المدراء العامين وبعض الشركات والمقاولين سوف يقومون بعقد صفقات لتأخير وتعطيل ملفات الفساد المحالة الى القضاء ونحن لا نرضى بذلك. - السيد وائل عبد اللطيف:- اعتقد ان ما اصابنا من وضع في العراق جعلنا نشكك في السلطة التنفيذية ومعروف ان الوزير محل ثقة وهو يطبق السياسة العامة للوزارة وهو يعطي الموافقة وعدم الموافقة فيما يتعلق بأرتكاب جريمة تتعلق بصلب مهنته وعمله في الوزارة. وايضاً ان الوزارة تتوسط وتبين انه اخطىء أم لم يخطىء وان هيئة النزاهة من الناحية الاعتبارية أو القانونية هي اكثر حرصاً على الوزير المعني على تحقيق خطة وزارته وان هذا المبدأ المقرر في العراق منذ عام(1937) يعتبر صمام امان للوزارات العراقية وكثير من الامور من الناحية الفعلية عندما يطلب فيها استحصال موافقة الوزير المعني مرات يوافق ومرات لا يوافق وان المسألة التي وردت في النص متوازنة جداً وان مجلس شورى الدولة هو الهيئة التمييزية لمحكمة القضاء الاداري والتي هي مختصة بكل الاجراءات الادارية التي ترتبط بأرتكاب الموظفين لما يهضم ويخص حقوق المواطنين. وان كادر مجلس شورى الدولة والذي يضم اكثر من (25) شخصية من قضاة ومحامين وخبراء وهذه الهيئة لا تستغرق وقت وهو ينعقد في جلسات منظمة واعتقد ان هذا النص متوازن واعطينا ثقة في الوزير وبنفس الوقت اعطينا حق التمييز اذا كان القرار غير متوازن ومخالف الى القانون، وان حق الطعن بالقرار الى مجلس شورى الدولة كذلك قرار متوازن، لذلك اطلب التصويت لهذا القرار. - السيد محسن السعدون:- حول موضوع المادة (136) الفقرة (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي نوقش في اكثر من جلسة واخذ وقت كبير وانه يؤثر على هيئة النزاهة. وان الموظف الذي ارتكب جريمة له الحصانة عندما له حق التمييز خلال ثلاثين يوم لدى المحكمة الادارية وان رأي مجلس القضاء الاعلى يقول يجب ان يكون تمييز قرار الوزير امام المحكمة الاتحادية العليا وهذه حصانة ثانية للموظف اي توجد حصانتين لدى الموظف المتهم بأرتكاب جريمة وانا اقول ان هذا لا يؤخر على عمل هيئة النزاهة واننا في الجمعية الوطنية قد صوتنا على القانون ثم احيل الى رئاسة الجمهورية ولم ينشر في الوقائع وتم إعادته مرة ثانية الى مجلس النواب. - السيد خالد سلام:- ان المشروع مقدم من الحكومة وان عدم إحالة الموظف الى المحاكم وهذا موجود في قانون اصول المحاكمات الجزائية وهذا ليس حصانة تعطى للموظف بموجب هذا المشروع. وان التعديل على هذا القانون هو اعطاء الحق بالطعن بقرار الوزير والذي يخدم العملية الديمقراطية والسياسية والقانونية في الاساس وان الطعن بقرار الوزير في احالة الموظف الذي يمكن ان يطعن بهذا القرار امام مجلس شورى الدولة ولكن نحن بدراستنا للمنهاج الداخلي وجدنا ان مجلس شورى الدولة هو مجلس استشاري واخذنا رأي مجلس القضاء الاعلى. فأقترحوا ان يكون الطعن امام المحكمة الادارية وهذا هو اساس القانون. - السيد عبد الامير عبد الزهرة:- الفقرة التي اشار اليها احد زملائي والتي تنص على عدم احالة الموظف المنتسب الى احدى الوزارات الى القضاء الا بموافقة الوزير ارى ان الرد الذي جاء من قبل رئيس المجلس لم يكن شافياً حيث ان المحاكم هي التي تتولى التحقيقات الاولية ويتم الفرز هل ان القضية كيدية أم لا؟ وان الرد من قبل السيد بهاء الاعرجي ارى انه غير مبرر لأن الصلاحية اذا اعطيت للوزير عندها يكون الوزير فوق القانون ثم ان الوزير لم يكن جهة مانحة للحصانة حتى تكون مانحة لعدم مثول احد اعضائها الى العدالة وربما يسول لبعض الوزراء تخوين بعض الكارتلات ممن يتضامنون وهذا قانون ولا يعني شخص بعينه معهم وهذا قد يؤدي الى فساد اكبر لهذا ادعوا ان يحال اي موظف الى القضاء بدون اخذ الموافقة من اي طرف. - السيد بهاء الاعرجي:- الاصل في القانون ان الوزير يوافق أو لا يوافق على إحالة الموظف ويحترم قرار الوزير ولكن اردنا ان يكون رأي الوزير هو الفصل في الامر، ولكن اردنا للطرفين حق الاعتراض على هذا الامر. - السيد كمال الساعدي:- في عملنا في لجنة النزاهة والتعامل مع هيئة النزاهة وجدنا ان هناك قضيتين الاولى تعطل احالة قضايا الفساد بسبب البيروقراطية والقضية الاخرى ان هناك أناس يظلمون ويسجنون اكثر من سنة حتى تحال قضيته وان قضيته غير محسومة ونحن نريد من اللجنة القانونية أو من الحكومة ان تحل هذه القضية وان تضمن لنا ان هذا الموظف عندما تحال قضيته ان تطول سنتين لأننا في ظل الديمقراطية لا نريد ان نظلم اي موظف بمجرد اي تهمة وفي نفس الوقت لا نريد ان تطول قضايا الفساد سنتين ويستشري الفساد جزء في مجلس شورى الدولة وجزء في هيئة النزاهة وجزء في المحكمة الادارية ونريد صيغة بحيث ان حق الموظف لا يظلم وحق الدولة وحق المواطن بأن هناك مفسدين يخرقون القانون وان الاشكال في هذا التوازن اي ان موظف بسرقة كارت هاتف يحال الى التحقيق وبالعكس هناك جرائم فساد اداري كبيرة لا تحال الى التحقيق. - السيد بهاء الاعرجي:- ان التخوفات التي تفضل بها الاخ كمال الساعدي والاخوان الباقين مشروعة ولكن هذه التخوفات تعالج من قبل قانون هيئة النزاهة. - السيدة سميرة الموسوي:- انا اعترض على الجملة الواردة والتي تقول (اذا لم يأذن الوزير بالاحالة فللادعاء العام ولكل ذي مصلحة حقه في الطعن تمييزاً) وهذا يعني ان الادعاء العام له الخيار في التمييز واذا تواطأ مع الوزير فلا يميز ولكن اذا اجبرناه في القانون فأنه يجبر على التمييز اذا الوزير مانع بالاحالة فأرى ان التعديل يكون (على الادعاء العام) لأن هذا حق الناس وهو حق المصلحة العامة. - السيد بهاء الاعرجي:- ان الادعاء العام دائماً يطالب بحق الدولة وحق الحكومة وانه غالباً قرارات الوزير موافقة لقرارات الحكومة لذلك يعطى الحق وان أي موظف أو أي مواطن عراقي اذا رأى ان هذا يتعارض مع مصلحة الدولة فيوجه شكوى الى الادعاء العام ان هناك خرق وان قانون الادعاء العام توجد فيه فقرة تسمح بتحريك مثل هذه الشكوى. - السيدة سحر جابر محمد:- من المفترض ان بحث الاجراءات والعلاجات التي تحد من الفساد الاداري فنحاول ان نجد حل وسط لمعالجة هذا الامر واعتقد بما انه الاحالة من حق المدعي العام وان يحقق في هذه المسألة ومن حقه الطعن والتمييز فنحدد صلاحيات الوزير من هذه الاحالات وانه اذا كان الحق العام وليس من حق الوزير الامتناع من إحالة الموظف. - السيد بهاء الاعرجي:- ان قانون العقوبات قانون إجرائي وأن هناك قوانين أخرى تفصل مثل قانون العقوبات وقانون هيئة النزاهة سوف يصدر وتصدر قوانين اخرى. - السيد خالد الاسدي:- لدي ملاحظة فيما علق عليه الاستاذ بهاء الاعرجي في مسألة الطعن لدى المحكمة الاتحادية تكون للطرفين ويعني للوزير وللجهة ذات المصلحة وان هذه تطول من مسألة الاجراءات وتعطل دور القضاء. وارجو أن يكون منح الاسماء بعيداً عن الحساسية السياسية وشكراً. - السيد محمد أمين عثمان:- لدي طرحان في هذا المشروع الطرح الاول: لا اريد ان اخوض فيه لأن الاخوان ناقشوه وهو اذن الوزير في إحالة الموظف الى التحقيق. والطرح الثاني:ان هناك مخالفة لأحكام الدستور وخاصة للمادة (47) والقاضي بمبدأ فصل السلطات وارى في المشروع المقترح تداخل في سلطة القضاء وايقاف الاجراءات القانونية المقترحة وملاحقة المتهمين وقد يصل أمر الاذن بعدم الموافقة الى غلق التحقيق والى غلق هذه الاجراءات فأرى ان في هذا تقاطع الى المادة الدستورية والتي تنص على فصل السلطات. - السيد عمر خلف:- يلاحظ ان الموضوع محصور بين مصلحتين وهي المصلحة العامة وهي مكافحة الفساد والمصلحة الخاصة والتي هي عدم التجاوز على حقوق الموظف الخاصة فأقترح بغية ضمان أستمرار العمل بسير المرافق العامة بقدر تعلق الامر بهذا الموضوع وان لا يحال الا بأذن الوزير المختص وان يوضع شرط مثلاً منعه من السفر الى حين حسم الموضوع وخاصة في مراحل التحقيق الابتدائية. - السيد عبدالهادي محمد جاسم:- ان الدستور يقوم بفصل السلطات الثلاثة وجميعها مستقلة في أدائها وانا ارى ان هذه الفقرة سوف تمنح الوزير صلاحية فوق السلطة القضائية بمنع الموظف الذي ارتكب جرماً ادارياً اثناء أداءه لوظيفة الرسمية وان هناك نزاهة قاسية في تعاملها مع القضايا ولكن الخطئين لا يكونون الصحيح وان منع تعامل هيئة النزاهة مع الموظفين بالقسوة ويراد الى هذا التصحيح. وانا اقول ان نضع قانون يحد من قسوة هيئة النزاهة وأما ان يعطى الوزير الصلاحية فهذا لا يجوز لأن الجميع فوق القانون. - السيد محمد ناجي السامرائي:- نحن في لجنة النزاهة درسنا هذا الوضع ولدينا اطلاع دقيق على هذه المسألة ولدينا جملة من الاعتراضات ومن عدم الموافقة على أحالة الموظف الى القضاء وتعلمون في الوقت الحالي ان قضايا الفساد الاداري كبيرة ويجب المحاربة لها وان هيئة النزاهة جاءت لمعالجة المشكلة وان هيئة النزاهة تحقق وتحيل الى القضاء ثم يأتي الوزير يمانع، لربما توجد خصوصية لكن هذه الممانعة تأتي قاصمة لظهر النزاهة وان الاعتراض والطعن يأتي من قبل الوزير لا من قبل النزاهة وعند ذلك نعطي الحق للطرفين. - السيد هادي العامري:- انا كنت مع الغاء هذه المادة في الجمعية الوطنية عندما كنت رئيس لجنة النزاهة ومن الذين ساهمت في التصويت وان هيئة الرئاسة اعترضت آنذاك ولكن من خلال المتابعة العملية لعمل لجنة النزاهة فيوجد تعطيل لعمل الوزير وان تقييد الوزارات لا تستطيع ان تعمل وانا اعتقد ان اخذ اذن الوزير يجب ان يبقى مع ضمان اعطاء جهة أخرى حق الطعن وان كثير من الدوائر لا تستطيع ان تعمل بسبب الخوف من الوزارة وان عمل النزاهة مهم وان أذن الوزير ايضاً مهم مع أعطاء الحق في التمييز. - د. محمود المشهداني:- الآن الفقرة الاخيرة من جدول العمل وهي القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (91) لسنة 1977. - السيد خالد سلام:- يقرأ مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (91) لسنة 1977. ( مرفق ) - السيدة ليلى كاظم:- ان هذا القانون هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل في عام (1977) والذي يمنع محاكم العمل من سماع الدعاوي للعاملين بخصوص المطالبة بالاجور الاضافية عن ساعات العمل الاضافية بعد تأدية واجبهم الاصلي ورأت اللجنة القانونية أن التدخل في السلطة القضائية والتقيد للمحاكم بعدم سماع الدعاوي فيه تدخل في السلطة القضائية وان فيها شيء من التداخل من السلطة التنفيذية. - د. محمود المشهداني:- لا يوجد طلبات للنقاش ترفع الجلسة الى يوم غد ان شاء الله. رفعت الجلسة الساعة (4:07) ظهراً.

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي