عدد الحضور: (190) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:00) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأربعين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: التصويت على قانون التعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل. (اللجنة القانونية).
القانونية، أسرعوا بتوزيع النسخة الأخيرة للتصويت.
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
كان على جدول الأعمال أن اليوم إستضافة وزير العدل، لكن الآن رأينا أنه ليس موجوداً في الجدول، اليوم المفروض توجد إستضافة بهذا الموضوع.
السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم صحيح، كان المفروض، لكن الظاهر إعتذر عن الحظور، ولكن نتأكد من الموضوع، هو بالتأكيد كان على جدول الأعمال.
الآن أعطيكم عشر دقائق فقط (اللجنة القانونية). نبدأ، المحكة الإتحادية أيضاً أحضروهم، ونصاب المحكمة غير متحقق الآن الثلثان، نمضي إلى الفقرة الخامسة لحين وصول قانون الإنتخابات.
* الفقرة الخامسة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الخدمات والإعمار).
تفضلوا اللجان المعنية. البرلمانية تابعوا اللجنة القانونية بسرعة، خلال دقائق يوزع القانون حتى يتم التصويت عليه. تفضلوا، إبدأوا بالقراءة.
- النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جمعة إبراهيم خضر المتيوتي:-
يكمل قراءة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991).
* الفقرة السادسة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
- النائب صبري درويش عمر عزيز:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
- النائب طلال حسين محسن الزوبعي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نفتح باب النقاش الآن، دقيقتان لكل متحدث.
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
بالنسبة للمادة (1) (أولاً) يقول (التحري عن المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية، وتعيينها وبيان حدود محرماتها بدقة)، لا أعرف ما معنى كلمة (الدقة)؟ كلمة (الدقة) وهي كلمة عامة يجب تحديد المواقع الأثرية بالإحداثيات، وليس بدقة، الدقة كلمة عامة ليس لدي مانع أعتقد، يجب تغيير هذه كلمة الدقة إلى (بالإحداثيات على الخريطة)، لأن هناك مواقع أثرية واسعة يمكن تحديدها على الخريطة بالإحداثيات، كما أن الرقعة الاستكشافية في النفط تحدد بالإحداثيات، وجاءت كلمة (الدقة) كذلك في المادة (3) البند (ثامناً) جاءت (المناطق المحددة بدقة، أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة)، أعتقد تغيير هذه الكلمة إلى الإحداثيات.
وكذلك جاء في المادة (9) البند (أولاً) (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات من سرق أثراً، أو مادة تراثية في حيازة السلطة الأثرية، وبتعويض مقداره ضعفي القيمة المقدرة للأثر، أو المادة التراثية، في حال إستردادها، وبتعويض مقداره ستة أضعاف للقيمة المقدرة للأثر، أو المادة التراثية، في حالة عدم إستردادها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارتها، أو حفظ حراسة الأثر، أو المادة التراثية المسروقة، وتكون العقوبة الإعدام، إذا حصلت السرقة بالتهديد)، أنا أعتقد أن العقوبات الموجودة في هذا القانون هي عقوبات قاسية، وعقوبات شديدة، حتى في دول العالم هناك بصدد إلغاء عقوبة الإعدام، ويمكن بدل ذلك إتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة سرقة المواد الأثرية.
- النائبة بتول فاروق محمد حسون:-
أول ملاحظة بالنسبة لنا هو أكثر من مرة تتكرر وهي ملاحظة فنية أنه لا يأتي القانون الأصلي، حتى نستطيع نحن أن نعلق على القانون المعدل، لأنه المقارنة تكون مهمة حتى نعرف، بالنسبة لهذا القانون لا أعرف كم هو متناسب مع قانون الوزارة؟ أيضاً هذا كان غير واضح، وأنا لدي ملاحظة بالنسبة للعقوبات الحبس، والسجن وكذا، أنا أفضل بصورة عامة أنه من يقيم؟ غير واضح بالقانون من يقيم الأثر؟ يقول ستة أضعاف، أو خمسة إضعاف، وهو قيمة، هل هناك لجنة؟ أو في القانون الأصلي ربما هناك لجنة تقيم القيمة المادية للأثر، ثم هناك من يسجن سنتين، أو ثلاث، ولا يوجد عقوبة أنه يفصل من العمل، أو ينقل الى جهة أخرى، لأنه خاصة إذا كان من المنتسبين الذين يقومون بالجريمة، هناك سجن، ولكن عندما يخرج من السجن مثلاً بعد خمسة سنوات أو ثلاث سنوات، هل يعود الى نفس الموقع؟ أم لا؟ أنا أتمنى أن يكون هناك توضيح في هذه المسألة.
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
حقيقة القانون جداً مهم كون الآثار والتراث هوية البلد وتاريخ الأجيال الماضية والقادمة لذلك ضرورة الإسراع برفع القانون للتصويت عليه، لكن لديَّ بعض الملاحظات وخاصة فيما يخص المادة (44) (العقوبات) أجدها جداً بسيطة وفق حجم الجرم، ثلاث سنوات بسيطة، أُطالب برفع السقف إلى (15) سنة وبعقوبة مالية قدرها (100) مليون دينار عراقي أو أكثر، وكذلك تعاني الآثار من الإهمال من قبل الحكومة ومن وزارة السياحة والآثار وهناك الكثير من المعالم والآثار مهملة ومرتع للحيوانات السائبة وتشيد عليها مباني أو تُمد فوقها طرق وكذلك الكثير من المواقع الأثرية كبابل وآثار الجنوب تعاني إهمال واضح، أين وصلت المطالبات بعودة الآثار المسروقة إبان العدوان الأمريكي على العراق؟
حيث نُهبت آلاف القطع الأثرية، أين وصل التحقيق واللجان المبعوثة إلى الدول؟ إضافة إلى مطالبة وزارة الخارجية والسياحة والآثار بأخذ دور أكبر من الدور الذي تلعبه الآن لاسيما في ملف سرقة الآثار العراقية، هنالك مباني في بغداد يعود تاريخها إلى (200) سنة تحتاج إلى تخصيص أموال من الموازنة الاتحادية لعام 2013 للنهوض بالواقع المأساوي الذي تعانيه الآثار العراقية وإعادة ترميمها وأخيراً في المناطق الأثرية تتعرض آثار العراق إلى السلب والنهب حتى الآن لماذا؟ لعدم وجود أي حراسات مخصصة لها ومما يعني نحن أمام إبادة لتاريخ وحضارة العراق العزيز.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي(رئيس لجنة النزاهة):-
ملاحظاتي من حيث الشكل وأخرى من حيث المضمون، أما من حيث الشكل تفاجئنا بهذا القانون والمعروف دوماً أن العرف في القوانين أن التعريفات تأتي في المادة (1) لكن هنا جاءت في المادة (3) ولذلك ننبه الإخوة يجب أن تكون المادة (3) هي المادة (1) التعاريف الموجودة وخاصة التراثية والتاريخية وغيرها.
الموضوع الثاني حقيقة من أهم مصادر التشريع هو العرف، نحن نرى مجلس النواب الآن في التشريعات في قوانين مدنية مثل هذا القانون يضع نصوص عقابية، يعني في قوانين مدنية نصوص عقابية وبالتالي هذه سابقة خطيرة ممكن بعد ذلك العرف ممكن غدأ أو بعده أن يقتضي ونصدر قانون الأحزاب ونقول من يعتدي بالقذف على هذا الحزب يحاكم بالإعدام، وهذه سابقة خطيرة يجب أن تكون العقوبات في قانون العقوبات.
الموضوع الثالث يوجد خطأ في المادة التي تعود إلى حضارات العراق، كلمة (العراق) الآن هي تسمية حديثة وبالتالي كانت هنالك حضارات وادي الرافدين والآشورية والبابلية وغيرها من المفترض أن تكون على أرض العراق، أما العقوبات لقد جاءت وهي لا تتلاءم مع الفعل الجرمي الذي يقوم به الشخص المخالف تارة عقوبات مشددة وتارة أخرى عقوبة لا تتلاءم مع الفعل.
المسألة الأخرى: من هي المحكمة التي تنظر بمثل هذه العقوبات؟ يجب أن تسمى المحكمة في هذا القانون.
ما هو المعيار الذي يفرق بين المواقع الأثرية والمواقع التاريخية؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أعطي اللجنة القانونية مدة عشر دقائق فقط وإذا لم تتفق سوف أقدم نسخة لجنة الأقاليم، أغلبية اللجنة متفقة وهذا هو رأي المفوضية المستقلة للإنتخابات، أي آراء جديدة لا نقبل، أكملوا النصاب.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
لديَّ ملاحظات متواضعة حول مشروع القانون هذا منها في المادة (3) (ثالثاً) (يمنع مالك الأرض...) أرى ضرورة تعويض المالك بمبلغ مناسب للضرر الذي يلحق به من جراء هذا المنع.
المادة (3) (سابعاً) و(ثامناً) لديَّ تساؤل وهو: على أي أساس تم تحديد عمر الآثار بـ(200) سنة وعمر المواقع الطبيعية بـ(50-200) سنة؟ على أي أساس أو مقياس أُعتمد ذلك؟
كما أؤكد على تقرير اللجنة الموقرة حيث صححوا أخطاء كثيرة وردت في مشروع قانون التعديل هذا.
- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
حقيقة أن هذا القانون مهم جداً وطال إنتظاره وكان يفترض أن يفعّل هذا القانون منذ زمن، لديَّ ملاحظات بسيطة على هذا التعديل: أولاً (عقوبة الإعدام) أتحفظ بشكل مبدأي عليه وأتمنى أن تتحول إلى السجن المؤبد غير خاضع لأي شكل من أشكال العفو لأن هذه قضية ثقافية ولكي نبتعد قليلاً عن العنف.
التجاوزات التي تحدث للآثار اليوم ليس جميعها من أفراد ومن عصابات بل هنالك تجاوزات كبيرة تحدث من الدولة ذاتها، الأوقاف تقوم بتجاوزات كبيرة ووزارة الدفاع ولاسيما في بغداد وزارة النفط والحكومات المحلية، حقيقة علينا وضع صيغة للتجاوزات الحكومية على المواقع الأثرية.
القضية الأخرى التي أجدها مهمة جداً، أن المباني التراثية والتي عمرها (100) و(200) سنة أكثرها ملكيتها أهلية أي ملكية خاصة وليست عامة، أتمنى أن يشمل القانون مادة لإلزام من يمتلك مبنى تراثي بترميمه وان لا تتم مصادرته، المشكلة اليوم أن هذه المباني التراثية أن أصحابها الأصليين قد توفوا وهناك ورثة بأعداد كبيرة ولا يستطيعون وأعتقد الكثير منا هنا قد تعرضوا لمثل، هكذا قضايا يجب أن نجد معالجة لهذا الأمر، أما أن تصادر أو أن يهتم الورثة بهذه المباني، بغداد القديمة وشارع الرشيد بأكمله أنها ملكية خاصة وقد ضاع (الورثة) أصحاب الملك.
أتمنى أن يتضمن القانون تكريم حقيقي لعلماء الآثار الذين أثنوا حياتهم في هذه القضية مثل العالم (طه باقر) و(بهمان أبو الصوف) ورواد علم الآثار في العراق الذين حقيقة وضعوا اللبنة وكنا نتمنى بعد مرور ستين أو سبعيون سنة على هؤلاء العلماء أن يكون لدينا الآلاف منهم، لكن أصبح هنالك تراجع كبير في هذا الأمر.
يجب على هذا القانون أن يعتبر الآثار جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية العراقية، هذا عامل موحد بمفاهيمنا وإنتمائنا العراقي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سنوزع عليكم النسخة الأخيرة لموضوع قانون الانتخابات خلال دقائق، أرجو من جميع الكُتل حث النواب على إكمال النصاب، النصاب متحقق، ولكن نحتاج أيضاً إلى تعزيز، لأن العدد قليل أربعة أو خمسة نواب ونكمل النصاب، أدعو جميع النواب للحضور والمقررين سجلوا الغياب الآن داخل القاعة.
يـــــــــتــــــــــبـــــــــــع