الأثنين 17 كانون الاول 2012

      
الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول

جلسـة رقـم (40)
الخميس (13/12/2012) م

عدد الحضور: (190) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:00) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأربعين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: التصويت على قانون التعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل. (اللجنة القانونية).
القانونية، أسرعوا بتوزيع النسخة الأخيرة للتصويت.
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
كان على جدول الأعمال أن اليوم إستضافة وزير العدل، لكن الآن رأينا أنه ليس موجوداً في الجدول، اليوم المفروض توجد إستضافة بهذا الموضوع.
السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم صحيح، كان المفروض، لكن الظاهر إعتذر عن الحظور، ولكن نتأكد من الموضوع، هو بالتأكيد كان على جدول الأعمال.
الآن أعطيكم عشر دقائق فقط (اللجنة القانونية). نبدأ، المحكة الإتحادية أيضاً أحضروهم، ونصاب المحكمة غير متحقق الآن الثلثان، نمضي إلى الفقرة الخامسة لحين وصول قانون الإنتخابات.
* الفقرة الخامسة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الخدمات والإعمار).
تفضلوا اللجان المعنية. البرلمانية تابعوا اللجنة القانونية بسرعة، خلال دقائق يوزع القانون حتى يتم التصويت عليه. تفضلوا، إبدأوا بالقراءة.
- النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جمعة إبراهيم خضر المتيوتي:-
يكمل قراءة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991).
* الفقرة السادسة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جمعة إبراهيم خضر المتيوتي:-
يكمل قراءة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السابعة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تكمل قراءة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.


- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل).
* الفقرة الثامنة: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
فقط أريد أن أسأل بالقراءة الثانية أو بالإتفاقيات تحديداً، هل يمكن لمجلس النواب حذف أو تعديل أو إضافة فقرات؟ أو أن نصوت فقط ونكتفي بقراءة المادتين الأولى والثانية؟ بالرغم من أن مجلس النواب نوه كثيراً والسيد وزير الدولة نوه كثيراً بقراءة الإتفاقية بالكامل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يقرأ فقط نص الإتفاقية، وتوافقون أو ترفضون، هذا موضوع ليس المرة الأولى.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
لكن نحن ناقشناها في القراءة الثانية. في هذه الإتفاقية تحديداً يوجد بند في المادة (خامساً). (تعطى حصانة وامتيازات بالكامل وبالمطلق لكل العاملين).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، إذا مقتنعة أن ترفضي فارفضي.
- النائبة نورة سالم محمد البجاري (نقطة نظام):-
نفس النقطة التي تداخلت فيها الدكتورة وحدة. نحن عندنا كتاب جاءنا رقم(4 ق 2203 في 19/9/2007). ينص هذا الكتاب أن الوزارة المعنية من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، أن الملاحظات التي يبديها أعضاء مجلس النواب، هل الحكومة عندما وضعت هذه الفقرة فقط مجرد أن نعطي مقترحات دون الأخذ بها؟ هذه الإتفاقية الأمريكية هي ثلاث إتفاقيات، إتفاقية خطرة جداً وفيها فقرات، إذا مجلس النواب لا يأخذها بالتفاصيل فسوف تلزم العراق بأمور، خاصةً الحصانة لهم ولذويهم. نحن قلنا لا نريد أن نحاسبهم لأننا متفقون معهم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، الآن تصويت. النقاش في القراءة الثانية، واللجنة قدمت وناقشتم، والآن تصويت. الذي يرى فيها خطورة يرفضها والذي يراها طبيعية يقبلها، هذه مسألة تعود لكم. تفضلوا إقرأوا.
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تكمل قراءة مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة التاسعة: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية حوافز الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
- النائبة زالة يونس أحمد النفطجي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاقية حوافز الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة زالة يونس أحمد النفطجي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاقية حوافز الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.


- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة زالة يونس أحمد النفطجي:-
تكمل قراءة مشروع قانون تصديق إتفاقية حوافز الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية حوافز الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية).
* الفقرة العاشرة: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية تحديد مجالات تجارة الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاقية تحديد مجالات تجارة الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاقية تحديد مجالات تجارة الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
يكمل قراءة مشروع قانون تصديق إتفاقية تحديد مجالات تجارة الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تحديد مجالات تجارة الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية).
* الفقرة الحادية عشر: التصويت على مشروع قانون مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، لجنة الزراعة والمياه).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تكمل قراءة مشروع قانون مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية عشر. لجنة العلاقات الخارجية طلبت تأجيل هذا الموضوع لمزيد من الدراسة، وكذلك الفقرة السادسة عشر، تصديق إتفاقية التعاون مع الحكومة الإيطالية أيضاً القراءة الثانية طلبت تأجيلها لهذا اليوم. فهاتان الفقرتان تؤجلان، ونعود إلى الفقرة الثانية (التصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل).
الآن بانتظار اللجنة القانونية وأرجو الحفاظ على النصاب وإكماله لنصل إلى أكثر من الثلثين، حتى نستطيع أن نصادق على قانون المحكمة الإتحادية.


- النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
نحن بالنسبة لقانون المحكمة الإتحادية متفقون على أنه قانون حيوي ومهم، وهيأة الرئاسة قبل يوم أمس طلبت من كل الكتل السياسية التواجد، حتى يتحقق الثلثان ويتم التصويت على هذا القانون ومجلس القضاء أيضاً. أنا أرى حتى لا يحصل لغط حول هذا الموضوع، وأبين المشكلة أين؟ أنا أقترح أن يتم عرض الحظور والغياب على الكتل السياسية أي حسب الكتل السياسية، حتى يتبين أية كتلة حققت الثلثين على أقل تقدير، لأنه باعتقادي حسب ما موجود حالياً لا يمكن اليوم أيضاً تمرير قانون المحكمة الإتحادية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقةً، هذا القانون يكتسب أهمية كبيرة وتأخر كثيراً، والشعب العراقي ينتظر إكمال التشريعات للسلطة القضائية، فلا مناص من تشريع هذا القانون، فأرجوكم هذا اليوم نتعاون لتمرير القانون. حافظوا على النصاب وأكملوه، ولا نريد من حاضر ومن غائب، الكل يتعاون في هذا القانون. الآن النصاب حوالي (200) فنحتاج إلى عدد قليل لإكمال النصاب اللازم للمحكمة الإتحادية. والآن إستغلالاً للوقت نمضي بجدول الأعمال، والسيد النائب الأول مع اللجنة القانونية خلال دقائق يكملون المسودة ويأتون.
* الفقرة الثالثة عشر: القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن. (لجنة الإقتصاد والإستثمار).
- النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن.
- النائب عبد الحسين ريسان حسين الحسيني:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن.
- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نفتح باب النقاش، دقيقتان لكل متحدث.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
القضية الأولى: هذا التعديل، أرى من الضروري للخلط الوارد في القانون السابق بدمج هيآت المسح الجيولوجي العراقية وهيأة البحث والتطوير الصناعي ضمن دوائر مركز الوزارة الممولة مركزياً، ولذلك تم تعديلها وفصلها عن مركز الوزارة باعتبارها مستقلة.
القضية الثانية: بالأسباب الموجبة. (بالنظر لدمج هيأة المسح الجيولوجي العراقية وهيأة البحث والتطوير الصناعي ضمن دوائر مركز الوزارة سهواً) في قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 38 لسنة 2011، ولغرض جعل القانون ينسجم والأهداف المناطة به. تضاف له- لأنه مضاف له دائرة تسجيل العلاقات- (دائرة تسجيل العلاقات والبيانات التجارية).


- النائب عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري:-
هذا التعديل مهم بلا شك، إلا أنه أعتقد آن الأوان الآن للتوجه إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين وزارات الدولة التي لديها شركات عامة، ومؤسسات تعمل في العملية الإنتاجية ومنها إدارة الصناعة، وأن يكون التوجه لمعالجة مشاكل هذه المؤسسات التي تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، من خلال بيعها أو خصخصتها، وخاصة الشركات العامة، ومنها بشكل خاص الخاسرة؟ هذا التعديل لم يعالج المشكلة الرئيسية، وهي أن تكون الوزارة موجهة للصناعة، ومنظمة لها، وأن لا تفرق بشركات ومؤسسات القطاع الخاص أولى بها، فهذه دعوة للخروج من تبعات هذه الشركات التي وصل عملها الى خسارة في موازنات الدولة للسنوات السابقة، ووصلت في بعض السنوات الى (2) تريليون، فأرجو أن يكون التعديل هو إلغاء أو معالجة الشركات العامة بشكل جذري، سواء بالخصخصة أو بيعها.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي(رئيس لجنة النزاهة):-
هذا القانون حقيقة يناقش هذه الوزارة من الناحية الشكلية، ومن الناحية الهيكلية حقيقة، وابتعدنا عن المضمون الذي كان يجب أن يتضمنه هذا القانون، فاليوم علينا أن نشرع قانون وزارة الصناعة بالشكل الذي يجعلها تمارس اختصاصاتها، وتمارس أعمالها بشكل واضح، وبشكل قانوني، لأن وزارة الصناعة هي الأقرب الى وزارة التجارة من أن تكون الى وزارة صناعة حقيقية، لذلك هذه الهيكلية خاصة ما جاء في الفقرة (أولاً) من المادة (2) هي حقيقة فيها كثير من الأعباء على الدولة، رغم أن وزارة الصناعة الآن هي عبء على الدولة، فبالتالي عليها الاختصار من هذه الدوائر، ودمج بعض الدوائر بدائرة واحدة.
المادة (3) حقيقة قد أشارت، القانون قد أعطى هيكلية، لكن الواجبات واجبات هذه المديرية، أو هذه المؤسسة التابعة لهذه الوزارة هي أفضل من الاسم، لذلك ترك المهام الى النظام الداخلي الذي سوف تشرعه الوزارة، لذلك نحن نرى أن يعاد هذا القانون، وأن يعطي المهام ويحصرها على سبيل الحصر لكل دائرة معينة، ولكل هيأة، أن تسمي الهيكلية، ومن ثم تعطي المهام للنظام الداخلي، هذه سابقة خطيرة، وممكن أن يكون هذا القانون وفقاً لهوى الأحزاب، أو هوى الكتل السياسية التي تكون لهذه الوزارة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم حافظوا على النصاب، قانون الانتخابات لابد أن يمرر اليوم، أو تؤجل الإنتخابات.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
كنت أتصور بأن يكون هذا التعديل موافقاً للدستور المواد (110و115و122)، وتنصف المحافظات غير المنتظمة في إقليم، لأن المهام المنوطة بهذه الوزارة هي حسب وجهة نظري من صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وعلينا مع تقديري الخاص للجنة الموقرة أن ننتصر للمحافظات، وأن لا نسمح بالتجاوز على حقوق مواطنيها، وصلاحيات حكوماتها المحلية حسب الاختصاصات والصلاحيات الدستورية.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
التعديل مهم وضروري في ظل التوجه الجديد في التحول من الإقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، وفك إرتباط الكثير من الشركات الموجودة ضمن تشكيلات وزارة الصناعة، وإرتباط أيضاً شركات جديدة، لكن نقول هذا وحده لا يكفي، نحن نحتاج الى إسهام القطاع الصناعي الخاص، ونحن نحتاج الى إسهام قطاع الإستخراج وتصنيع الثروة المعدنية غير النفطية، وأيضاً نحتاج الى تحوير شركات القطاع العام الى شركات قطاع خاص، أو مختلط، هذا كله يدخل ضمن الاقتصاد الحر، وأيضاً نحتاج الى دعم وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الصناعة، وطبعاً هذا لا يمكن أن يحدث ما لم يكن لدينا قطاع مصرفي حر وسليم. أيضاً نحتاج في ظل هذا القانون الى تغيير أسماء بعض الشركات العامة، تتحول بعض أسماء هذه الشركات الى أسماء شركات ممكن أن تعبر عن نشاطها، وعن عملها، من خلال الاسم ممكن أن نستعلم عن عمل هذه الشركة، أو عن نشاطها، ممكن أن تتغير العلامة التجارية لبعض الشركات العامة، تتغير بعض اللوكو لبعض الشركات العامة، وأخيراً نقول أن مشروع القانون منح الوزير صلاحية توجيه السياسة العامة للدولة، السياسة أي الصناعية، لكن مع شديد الأسف من بعد الاحتلال بعد 2003 لحد هذا اليوم لم نشاهد أي سياسة صناعية، أو معدنية توازي، أو تعتمد على سياسة تسويقية مالية سليمة لحد الآن، وهذا ما أدى الى تدهور القطاع الصناعي في العراق.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأقاليم هي مشتركة أيضاً في موضوع الانتخابات، إذا تأخرت اللجنة القانونية، على لجنة الأقاليم أن تأتي بالمسودة الآن إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي(رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني):-
أولاً: سوف أبدأ بالأسباب الموجبة حقيقة، إذا حضرتك تطلع عليها (بالنظر لدمج هيأة المسح الجيولوجي ... ضمن دوائر مركز الوزارة سهواً)، فأنا أستغرب حقيقة أن يخرج من عندنا قانون من مجلس النواب، ونقول الأسباب الموجبة أنه هذا القسم، أو هذا التشكيل ورد ضمن مركز الوزارة سهواً، هذا القانون أتى من وزارة، ومر على مجلس شورى الدولة، وعُرض على لجنة مختصة، وصادق عليه مجلس النواب، وذهب الى مجلس الرئاسة، وعندما نأتي ونشرع القانون بالأسباب الموجبة نقول ورد سهواً، فأتمنى أن تحذف هذه، ونجد لها تبريراً أكثر إقناعاً للمتلقي.
ثانياً: ما دمنا سوف نعدل قانون، والقانون هو حديث ومشرع في 2011، يفترض أن يكون التعديل بمستوى أن نجري تعديل على قانون حديث.
قضية ربط كل شيء بشخص الوزير، نحن نقول نريد أن نبني دولة مؤسسات، وتوجد جهات لها رسم السياسة واجبها، وجهات لها التنفيذ، وكل مؤسسة لها دور، نأتي نربط كل شيء بشخص، هذا الشخص يتغير يأتي بعده وزير آخر، مهام الوزارة يفترض أن يكون منصوص عليها ضمن صلب القانون، حتى لا تتغير مع تغير الأشخاص، ليس كل أربع سنوات يأتي وزير جديد يصدر نظام داخلي جديد، ويغير سياسة الدولة، يفترض أن تكون لدينا سياسة اقتصادية، سياسة صناعية، سياسة لكل شيء، فهذا النص ربط مهام الوزارة بالوزير بالنظام الداخلي، وذكره زميلي السيد بهاء، هذا شيء خاطئ، ويفترض ان يعاد النظر فيه.
أيضاً ما دمنا سوف نعدل القانون يفترض أن يعاد النظر بالشركات الخاسرة، لأنه لدينا اليوم مشكلة في وزارة الصناعة، أصبحت عبء على موازنة الدولة هذه الشركات، تأخذ منح من الموازنة، دون أن يكون أي أنتاج ملموس على أرض الواقع، يفترض ان نعيد النظر بالقانون، ولا نكتفي بتعديل نص واحد فقط، وأتصور أن التعديل إذا مضى بهذه الصيغة وسوف لن يغير الكثير من جوهر القانون، ولن يغير من أداء وزارة الصناعة التي أصبحت من الوزارات المتلكئة.

- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
الملاحظة الأولى على هذا التعديل: هو إقتراح مقترح، والمقترح يخص وزارة الصناعة، ولا نعرف رأي وزارة الصناعة، ولا الحكومة العراقية بمثل هذا المقترح الذي يهتم بالعمل بأشياء مهمة جداً.
الملاحظة الثانية: تقول المادة (1) في هذا المقترح ( يلغى نص البند (سابعاً) من المادة (5))، نص البند (سابعاً) هو ما يلي: (للوزير تسمية أي من الشركات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون بعد إقرار ذلك من مجلس إدارة الشركة)، السؤال هو، لماذا ألغي هذا البند؟ إذا الوزير ليس له حق أن يغير الاسم وموافق عليه، ما هو البديل؟ ليس هناك بديل، أصلاً تركت هذه المسألة فارغة، لا نعرف ما هو دور الوزير؟ من هو الذي يلغي هذا المعنى؟ وهذه تثير الشكوك لدينا أنه هناك مشكلة توجد، أو صفقة في مكان ما.
الملاحظة الثالثة: كنا ولا نزال نتحدث على أن وزارة الصناعة ينبغي أن تشجع القطاع الخاص، والمستثمرين من أجل أن تتطور، أما في زيادة تكريس الوزارة بأنها هي التي تقوم مقام القطاع الخاص، هذا يعني بأنه لا نستطيع أن نتطور كثيراً في مجال الصناعة.
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:- 
بالنسبة لتعديل هذا القانون كان غرضين:-
الغرض الأول: هو تعديل جاء في الفقرة (ك) من البند (أولاً) من المادة (6) بهيأة المفتش العام، والأصل هو مكتب المفتش العام، وذلك لم يذكر في الأسباب الموجبة تعديل دائرة المفتش العام الى مكتب المفتش العام، كما جاء في النص الأصلي عند القراءة الأولى، لم يذكر في الأسباب الموجبة تغيير دائرة المفتش العام إلى مكتب المفتش العام.
- النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
أولاً: مادمنا نحن أمام مقترح التعديل الأول لقانون لوزارة الصناعة، أعتقد أن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزمنا بأن نأخذ رأي الحكومة حول المقترحات التي تقدم من اللجان حول ما تقترحه من تعديلات على القوانين، هذا من جانب.
ثانياً: النظام الداخلي أيضاً بالقراءة الثانية تلزم اللجنة المعنية بتقديم تقرير، تقرير تفصيلي يبين فيه المقترحات والآراء المخالفة والموافقة لمقترح مشروع القانون من قبل اللجنة، وهذا ما لم يتم، هذان يعدان مخالفتين لإحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.
أما بالنسبة لمضمون مقترح التعديل أنا أتفق مع زملائي الذين وردوا بأن الأسباب الموجبة يجب أن تعدل، فحقيقة ضمن دوائر مركز الوزارة سهواً قد تم دمج هيأة المسح الجيولوجي العراقية، وهيأة البحث والتطوير الصناعي ضمن دوائر مركز الوزارة سهواً، هذا أعتقد لا يليق بسلطة متكونة من لجان، وكذلك من مجلس، وهذا سهواً فقط يعود لشخص طبيعي واحد فرد، وليس لمؤسسة لديها مستشارين، لديها لجان، أعتقد هذه الأسباب الموجبة يجب أن تعدل.
وأيضاً أتفق مع زملائي الذي طرحوا يجب أن يكون التعديل منسجماً مع الدستور، ومنسجماً مع السوق الحر، لدينا كثير من الشركات العامة، وأكثر من (4) تريليونات سنوياً تخصص لتمويل هذه الشركات، علينا كسلطة تشريعية واجب أن نعيد النظر بهذه الشركات إذا كانت صالحة ورابحة نبقيها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة إذا كانت لديكم إجابات سريعة.
- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
في هذا القانون هناك هيئتين:-
هيأة المسح الجيولوجي العراقية.
هيأة البحث والتطوير الصناعي.
وردت في القانون الأصلي ضمن دوائر مركز الوزارة، وهاتين الهيئتين هي هيآت ممولة مركزياً، لكن تتمتع بإستقلال مالي وإداري، ولديها شخصية معنوية، فيفترض بالهيكلية أن يفصلان عن دوائر مركز الوزارة، أتانا القانون طبعاً من الحكومة ومن الوزارة غير مفصولتان، وفيما بعد البعض طلبوا فصلها عن دوائر مركز الوزارة، وتم هذا التعديل.
بعض الملاحظات ملاحظات جيدة من السادة النواب.
ملاحظة الدكتور وليد الحلي، لا نعرف رأي الوزارة أو الحكومة؟ نعم هذا رأي سليم، بالنسبة للوزارة هي التي خاطبتنا بالتعديل، لكن الكثير من النواب في الحقيقة لم يلتفوا الى ملاحظة والتي هي أولاً (ط): هذا استحداث دائرة عامة، مديرية عامة، دائرة تسجيل العلامات والبيانات التجارية، وهذه حصراً من صلاحيات مجلس الوزراء، وصدر بها قرار، الوزارة خاطبتنا مباشرة، نحن في الحقيقة لدينا تقرير، والتقرير كامل الطباعة، لكن كنا نتصور دور القراءة الثانية لهذا القانون يأتي في الجلسة المسائية، التقرير كامل إن شاء الله ويوزع عليكم، نحن أشرنا الى هذه الملاحظة، هذا بالتأكيد نحن كلجنة سوف لن نوافق عليه ما لم نأخذ رأي الحكومة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
فيما يخص مكتب المفتش العام، ملاحظة النائب بايزيد حسن، نعم نحن طلبنا بيان تصحيحي من السيد رئيس الجمهورية، وهو بصدد إصدار هذا البيان، لكن طالما نحن بصدد تعديل هذا القانون، فتحصيل حاصل نحن قمنا بتعديله أيضاً في هذه القراءة، لكن هناك بيان تصحيحي من السيد رئيس الجمهورية.
- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-
اللجنة طالبت الوزارة بإلغاء ودمج شركات في وزارة الصناعة، السيدة النائبة عندما طالبت بإلغاء وتخصيص قسم من هذه الشركات هذا مطلب اللجنة الاقتصادية بصراحة، نحن ننتظر لحد الآن جواب من الوزارة، ولم يرد لنا.
بالإضافة الى مطلب سؤال الدكتور حميد بافي، نحن في اللجنة الاقتصادية طالبنا أيضاً بهذا، لأن هذه وزارة من الوزارات غير السيادية، ومن الوزارات التي في برنامج الدولة القادمة دمج وزارة الصناعة ووزارة التجارة مع بعض.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمر بجدول الأعمال لحين وصول اللجنة القانونية.
* الفقرة الرابعة عشر: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002. ( لجنة السياحة والآثار).
- النائب بكر حمه صديق فتاح(رئيس لجنة السياحة والآثار):-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
- النائب حسين عزيز شاكر الشريفي:- 
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.

- النائب صبري درويش عمر عزيز:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
- النائب طلال حسين محسن الزوبعي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نفتح باب النقاش الآن، دقيقتان لكل متحدث.
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
بالنسبة للمادة (1) (أولاً) يقول (التحري عن المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية، وتعيينها وبيان حدود محرماتها بدقة)، لا أعرف ما معنى كلمة (الدقة)؟ كلمة (الدقة) وهي كلمة عامة يجب تحديد المواقع الأثرية بالإحداثيات، وليس بدقة، الدقة كلمة عامة ليس لدي مانع أعتقد، يجب تغيير هذه كلمة الدقة إلى (بالإحداثيات على الخريطة)، لأن هناك مواقع أثرية واسعة يمكن تحديدها على الخريطة بالإحداثيات، كما أن الرقعة الاستكشافية في النفط تحدد بالإحداثيات، وجاءت كلمة (الدقة) كذلك في المادة (3) البند (ثامناً) جاءت (المناطق المحددة بدقة، أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة)، أعتقد تغيير هذه الكلمة إلى الإحداثيات.
وكذلك جاء في المادة (9) البند (أولاً) (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات من سرق أثراً، أو مادة تراثية في حيازة السلطة الأثرية، وبتعويض مقداره ضعفي القيمة المقدرة للأثر، أو المادة التراثية، في حال إستردادها، وبتعويض مقداره ستة أضعاف للقيمة المقدرة للأثر، أو المادة التراثية، في حالة عدم إستردادها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارتها، أو حفظ حراسة الأثر، أو المادة التراثية المسروقة، وتكون العقوبة الإعدام، إذا حصلت السرقة بالتهديد)، أنا أعتقد أن العقوبات الموجودة في هذا القانون هي عقوبات قاسية، وعقوبات شديدة، حتى في دول العالم هناك بصدد إلغاء عقوبة الإعدام، ويمكن بدل ذلك إتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة سرقة المواد الأثرية.
- النائبة بتول فاروق محمد حسون:-
أول ملاحظة بالنسبة لنا هو أكثر من مرة تتكرر وهي ملاحظة فنية أنه لا يأتي القانون الأصلي، حتى نستطيع نحن أن نعلق على القانون المعدل، لأنه المقارنة تكون مهمة حتى نعرف، بالنسبة لهذا القانون لا أعرف كم هو متناسب مع قانون الوزارة؟ أيضاً هذا كان غير واضح، وأنا لدي ملاحظة بالنسبة للعقوبات الحبس، والسجن وكذا، أنا أفضل بصورة عامة أنه من يقيم؟ غير واضح بالقانون من يقيم الأثر؟ يقول ستة أضعاف، أو خمسة إضعاف، وهو قيمة، هل هناك لجنة؟ أو في القانون الأصلي ربما هناك لجنة تقيم القيمة المادية للأثر، ثم هناك من يسجن سنتين، أو ثلاث، ولا يوجد عقوبة أنه يفصل من العمل، أو ينقل الى جهة أخرى، لأنه خاصة إذا كان من المنتسبين الذين يقومون بالجريمة، هناك سجن، ولكن عندما يخرج من السجن مثلاً بعد خمسة سنوات أو ثلاث سنوات، هل يعود الى نفس الموقع؟ أم لا؟ أنا أتمنى أن يكون هناك توضيح في هذه المسألة.
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
حقيقة القانون جداً مهم كون الآثار والتراث هوية البلد وتاريخ الأجيال الماضية والقادمة لذلك ضرورة الإسراع برفع القانون للتصويت عليه، لكن لديَّ بعض الملاحظات وخاصة فيما يخص المادة (44) (العقوبات) أجدها جداً بسيطة وفق حجم الجرم، ثلاث سنوات بسيطة، أُطالب برفع السقف إلى (15) سنة وبعقوبة مالية قدرها (100) مليون دينار عراقي أو أكثر، وكذلك تعاني الآثار من الإهمال من قبل الحكومة ومن وزارة السياحة والآثار وهناك الكثير من المعالم والآثار مهملة ومرتع للحيوانات السائبة وتشيد عليها مباني أو تُمد فوقها طرق وكذلك الكثير من المواقع الأثرية كبابل وآثار الجنوب تعاني إهمال واضح، أين وصلت المطالبات بعودة الآثار المسروقة إبان العدوان الأمريكي على العراق؟
حيث نُهبت آلاف القطع الأثرية، أين وصل التحقيق واللجان المبعوثة إلى الدول؟ إضافة إلى مطالبة وزارة الخارجية والسياحة والآثار بأخذ دور أكبر من الدور الذي تلعبه الآن لاسيما في ملف سرقة الآثار العراقية، هنالك مباني في بغداد يعود تاريخها إلى (200) سنة تحتاج إلى تخصيص أموال من الموازنة الاتحادية لعام 2013 للنهوض بالواقع المأساوي الذي تعانيه الآثار العراقية وإعادة ترميمها وأخيراً في المناطق الأثرية تتعرض آثار العراق إلى السلب والنهب حتى الآن لماذا؟ لعدم وجود أي حراسات مخصصة لها ومما يعني نحن أمام إبادة لتاريخ وحضارة العراق العزيز.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي(رئيس لجنة النزاهة):-
ملاحظاتي من حيث الشكل وأخرى من حيث المضمون، أما من حيث الشكل تفاجئنا بهذا القانون والمعروف دوماً أن العرف في القوانين أن التعريفات تأتي في المادة (1) لكن هنا جاءت في المادة (3) ولذلك ننبه الإخوة يجب أن تكون المادة (3) هي المادة (1) التعاريف الموجودة وخاصة التراثية والتاريخية وغيرها.
الموضوع الثاني حقيقة من أهم مصادر التشريع هو العرف، نحن نرى مجلس النواب الآن في التشريعات في قوانين مدنية مثل هذا القانون يضع نصوص عقابية، يعني في قوانين مدنية نصوص عقابية وبالتالي هذه سابقة خطيرة ممكن بعد ذلك العرف ممكن غدأ أو بعده أن يقتضي ونصدر قانون الأحزاب ونقول من يعتدي بالقذف على هذا الحزب يحاكم بالإعدام، وهذه سابقة خطيرة يجب أن تكون العقوبات في قانون العقوبات.
الموضوع الثالث يوجد خطأ في المادة التي تعود إلى حضارات العراق، كلمة (العراق) الآن هي تسمية حديثة وبالتالي كانت هنالك حضارات وادي الرافدين والآشورية والبابلية وغيرها من المفترض أن تكون على أرض العراق، أما العقوبات لقد جاءت وهي لا تتلاءم مع الفعل الجرمي الذي يقوم به الشخص المخالف تارة عقوبات مشددة وتارة أخرى عقوبة لا تتلاءم مع الفعل.
المسألة الأخرى: من هي المحكمة التي تنظر بمثل هذه العقوبات؟ يجب أن تسمى المحكمة في هذا القانون.
ما هو المعيار الذي يفرق بين المواقع الأثرية والمواقع التاريخية؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أعطي اللجنة القانونية مدة عشر دقائق فقط وإذا لم تتفق سوف أقدم نسخة لجنة الأقاليم، أغلبية اللجنة متفقة وهذا هو رأي المفوضية المستقلة للإنتخابات، أي آراء جديدة لا نقبل، أكملوا النصاب.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
لديَّ ملاحظات متواضعة حول مشروع القانون هذا منها في المادة (3) (ثالثاً) (يمنع مالك الأرض...) أرى ضرورة تعويض المالك بمبلغ مناسب للضرر الذي يلحق به من جراء هذا المنع.
المادة (3) (سابعاً) و(ثامناً) لديَّ تساؤل وهو: على أي أساس تم تحديد عمر الآثار بـ(200) سنة وعمر المواقع الطبيعية بـ(50-200) سنة؟ على أي أساس أو مقياس أُعتمد ذلك؟
كما أؤكد على تقرير اللجنة الموقرة حيث صححوا أخطاء كثيرة وردت في مشروع قانون التعديل هذا.
- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
حقيقة أن هذا القانون مهم جداً وطال إنتظاره وكان يفترض أن يفعّل هذا القانون منذ زمن، لديَّ ملاحظات بسيطة على هذا التعديل: أولاً (عقوبة الإعدام) أتحفظ بشكل مبدأي عليه وأتمنى أن تتحول إلى السجن المؤبد غير خاضع لأي شكل من أشكال العفو لأن هذه قضية ثقافية ولكي نبتعد قليلاً عن العنف.
التجاوزات التي تحدث للآثار اليوم ليس جميعها من أفراد ومن عصابات بل هنالك تجاوزات كبيرة تحدث من الدولة ذاتها، الأوقاف تقوم بتجاوزات كبيرة ووزارة الدفاع ولاسيما في بغداد وزارة النفط والحكومات المحلية، حقيقة علينا وضع صيغة للتجاوزات الحكومية على المواقع الأثرية.
القضية الأخرى التي أجدها مهمة جداً، أن المباني التراثية والتي عمرها (100) و(200) سنة أكثرها ملكيتها أهلية أي ملكية خاصة وليست عامة، أتمنى أن يشمل القانون مادة لإلزام من يمتلك مبنى تراثي بترميمه وان لا تتم مصادرته، المشكلة اليوم أن هذه المباني التراثية أن أصحابها الأصليين قد توفوا وهناك ورثة بأعداد كبيرة ولا يستطيعون وأعتقد الكثير منا هنا قد تعرضوا لمثل، هكذا قضايا يجب أن نجد معالجة لهذا الأمر، أما أن تصادر أو أن  يهتم الورثة بهذه المباني، بغداد القديمة وشارع الرشيد بأكمله أنها ملكية خاصة وقد ضاع (الورثة) أصحاب الملك.
أتمنى أن يتضمن القانون تكريم حقيقي لعلماء الآثار الذين أثنوا حياتهم في هذه القضية مثل العالم (طه باقر) و(بهمان أبو الصوف) ورواد علم الآثار في العراق الذين حقيقة وضعوا اللبنة وكنا نتمنى بعد مرور ستين أو سبعيون سنة على هؤلاء العلماء أن يكون لدينا الآلاف منهم، لكن أصبح هنالك تراجع كبير في هذا الأمر.
يجب على هذا القانون أن يعتبر الآثار جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية العراقية، هذا عامل موحد بمفاهيمنا وإنتمائنا العراقي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سنوزع عليكم النسخة الأخيرة لموضوع قانون الانتخابات خلال دقائق، أرجو من جميع الكُتل حث النواب على إكمال النصاب، النصاب متحقق، ولكن نحتاج أيضاً إلى تعزيز، لأن العدد قليل أربعة أو خمسة نواب ونكمل النصاب، أدعو جميع النواب للحضور والمقررين سجلوا الغياب الآن داخل القاعة.


يـــــــــتــــــــــبـــــــــــع

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي