الخميس 27 كانون الاول 2012

      
الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

جلسـة رقـم ( 2 )
الاثنين (24/12/2012) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (177) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي بابير وتمان ماماغا:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الرئاسة وافقت على طرح الموضوع الذي طلبتموه.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
نحن نستثني التواقيع، ولدينا طلب لعقد جلسة خاصة لاستضافة السيد وزير المالية، لتبيان ما حصل معه في الأيام الماضية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم ليصلني الطلب ونقرر بشأنه إن شاء الله.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية)(نقطة نظام):-
في الجلسات السابقة طرحت قضية الفصل التشريعي وإنتهائها والعطلة التشريعية، وحسب ما نقلها زملائي بأن المجلس قد قرر بإنتهاء الفصل التشريعي السابق والدخول إلى الفصل التشريعي الثاني في السنة الثالثة، نحن نعتقد هناك مخالفة دستورية في مثل هذا القرار، لأن الدستور العراقي حدد آليات إنعقاد مجلس النواب وحدد العطل، وذكر وبشكل صريح بأن الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة لا تنتهي إلا بإقرار الموازنة، وأي قرار خلاف هذا الأمر يعتبر مخالفة دستورية.
ثانياً عملية تحديد الفصول التشريعية لمجلس النواب هو محدد بموجب النظام الداخلي، في النظام الداخلي عوضاً هناك مُدد تبدأ الفصل التشريعي من 1/2 إلى 1/3 ستكون عطلة تشريعية، وبالتالي بعد إنتهاء الموازنة لا بد ان ينتهي الفصل ولم ندخل في فصل تشريعي جديد، وهذا القرار أعتقد بحاجة إلى المراجعة لمخالفته للدستور.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد حصل إعتراض حول هذا الأمر، ووردني رأيين قانونيين.
الأول يقول إنتهاء الفصل التشريعي على إعتبار تجاوزنا الفصل والعطلة التشريعية، العطلة تنتهي في 14/12 وبدأنا في فصل جديد، الموازنة مستمرة ودخلنا في الفصل التشريعي الثاني.
الرأي الثاني يقول لا ينتهي الفصل إلا بعد إقرار الموازنة، لكن حصل تداخل بين الفصل الأول والثاني، إذا تجاوزنا على الثاني وسيكون الفصل الثاني شهرين أو شهرين ونصف، في الحقيقة هذا الأمر قيد التداول الآن وسنصل إلى رأي نعرضه على المجلس ونقرر هل ينتهي الفصل أو إنتهى وبدأنا في الفصل الجديد؟
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002. (لجنة الخدمات والإعمار).   
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيس لجنة الخدمات والإعمار):-
تقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
تقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) التعديل الأول.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسين منصور حسين الصافي (نقطة نظام):-
هذا النص يخالف كل القواعد الموجودة في قانون العقوبات. هذا يتحدث عن سرقة والسرقات عقوبتها مشار إليها في قانون العقوبات بنصوص ومحددة.
- النائبة ايمان موسى حمادي عبطان:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
تقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح إضافة مادة جديدة رقم (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) التعديل المقترح إضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
تكمل قراءة المادة (7) إضافة مادة جديدة رقم (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) إضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
تكمل قراءة المادة (7) إضافة مادة جديدة رقم (3) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) إضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
يكمل قراءة المادة (7) إضافة مادة جديدة رقم (4) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) إضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
سؤالي للجنة العمل والخدمات، هل سألوا الجهات المعنية بفرض مبلغ (20) ألف دينار لكل وزن سيارة لمرة واحدة، أعتقد ان المبلغ كبير، هل ناقشوا مع الآخرين مع الجهات المختصة؟  
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002).
المفروض تؤخذ كل الإجراءات، ما هو عمل اللجنة؟
* الفقرة الثالثة: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011. (لجنة الإقتصاد والإستثمار).
- السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
 قبل التصويت على هذا القانون، هذا القانون يمس وزارة الصناعة، والتعديل هو عملية فك إرتباط هيآت في هذه الوزارة، أنا أعتقد مقترح فك هيآت داخل وزارة بدون ان يكون للحكومة علم وللوزارة علم بمجرد مقترح، أعتقد أنه يحتاج إلى أخذ رأي الوزارة وأخذ رأي الحكومة وبالتالي أنا أعتقد التريث في عملية التصويت. هذه من الأمور التي تحتاج إلى تداول.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمع إلى السيد النائب الأول وإجابته حول هذا الموضوع.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الحقيقة المفروض الإجابة تكون من اللجنة، لكن في القانون السابق هيئتي البحث والتطوير والمسح الجيولوجي والتعدين فك إرتباطه وأصبحت من الدوائر الممولة مركزياً بالقانون الذي شرعه مجلس النواب قبل أشهر، ومدير عام الدائرة القانونية له وجهة نظر أعتبرها تابعة إلى مركز الوزارة، لحل هذا الإشكال عملت الوزارة هذا المقترح وقالوا حتى تكون مستقلة معنوياً ولا يكون إشكال قانوني على الوزارة عملنا هذا التعديل، وهذا القانون مقترح من قبل الوزارة نفسها، فقط التنبيه على إنها ليست تابعة لمركز الوزارة لكنها تمول مركزياً، هذا سبب التعديل.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا أعتقد نحن لدينا آليات معينة، لو كانت الوزارة مقتنعة بما تقول لقدمت مشروع قانون، خاصة له جنبة قانونية وموضوعية مثل ما تفضل السيد نائب السيد الرئيس، ولذلك أنا أعتقد أنه حتى تكتمل الصورة بشكل أدق، يفترض على انه ما هو رأي الوزارة ورأي الحكومة في فك إرتباط هيئتين مهمتين لهما شخصية معنوية وإستقلال مالي من قانون الوزارة أصلاً؟ ماذا يمنع ذلك ان يكون هنالك أمر من الجهة التنفيذية في هذا المجال؟
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سيادة الوزير القانون الذي شرعه مجلس النواب فك إرتباط هاتين الهيئتين من الوزارة، هذا يعني مجلس النواب صوت على فك الإرتباط، لكن التفسير القانوني للوزارة إنها تابعة لمركز الوزارة وليست مستقلة بذاتها، تم الموافقة على قضية التمويل المركزي لها، الذي حدث فقط قضية شكلية انه هذه الوزارات تتمتع بإستقلال مادي ومعنوي ولا تتبع مركز الوزارة فقط، لأن هذه الهيئتين إذا تريد ان تعمل أي كتاب يجب عليها ان تأخذ موافقة مركز الوزارة، لكن في الإعتبارات المادية والمعنوية القانون نفذ بالطريقة التي شرعها مجلس النواب.    
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب).
آخر تعليق، أنا فهمت ما تفضل به السيد النائب، دقيق جداً، مداخلتي مجرد على أنه الموضوع يخرج من الوزارة حتى تكون الوزارة نفسها قد أكدت هذا الأمر من داخل الوزارة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا باشروا في القراءة.
- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
يقرأ المادة (2) مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011.
- النائب يوسف حجيم سلطان الطائي:-
يكمل قراءة المادة (3) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
 هذه المادة المقترحة هي في الحقيقة ان تجري تغيير وتعديل للمادة هنالك إضافة في البنود، ولذلك أعتقد صياغة النص لا تسعف هذا المراد، لذلك نقترح ان تتغير الصياغة لتكون كالتالي: (النص المقترح، المادة (3) يلغى نص المادة (8) من الفصل الرابع ويحل محله الآتي)
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل يوجد لديكم مانع؟
لا يوجد مانع.
التصويت على المادة (3) النص المقترح مثلما ذكره النائب حسن الياسري.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب ابراهيم فزع دهلة الركابي:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد (نقطة نظام):-
الغرض من هذا التعديل هو تغيير شيئين:
الأول تغير اسم الدائرة في الأصل كان مكتوب دائرة المفتش العام الآن غيرناه إلى مكتب المفتش العام.
كذلك فك إرتباط هاتين الدائرتين هيأة المسح الجيولوجي وهيأة البحث العلمي. لكن لم تذكر في الأسباب الموجبة تغيير اسم دائرة المفتش العام إلى مكتب المفتش العام؟ كما جاء في النص الأصلي من المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة قوموا بالإجابة حول هذه الملاحظة.


- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
بالنسبة إلى دائرة المفتش العام تم تصحيحه ببيان تصحيحي من مكتب رئيس الجمهورية، لذلك هي كانت تحصيل حاصل.
- النائب ابراهيم فزع دهلة الركابي:-
يكمل قراءة مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011 مع النص المقترح للأسباب الموجبة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011).
* الفقرة الرابعة: التصويت على مقترح قانون منع إستيراد الألعاب المحرضة على العنف. (لجنة المرأة. لجنة الأمن والدفاع).
- النائبة انتصار علي خضر الجبوري (رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة):-
تقرأ لمقترح قانون منع إستيراد الألعاب المحرضة على العنف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على تعديل الصيغة المقترحة لعنوان القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مقترح قانون منع إستيراد الألعاب المحرضة على العنف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) الصيغة المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
من أحكام النظام الداخلي تقول (على اللجنة ان تضع مقترحات السادة أعضاء مجلس النواب أثناء المناقشة)، ونحن أثناء المناقشة قلنا في هذا القانون قصور شديد وهو (عدم تحديد الألعاب المحرضة للعنف)، لا بد من وصف هذه الألعاب، أما النص بشكل مطلق وجزاف على هذه الألعاب، من الذي سيقوم بتحديدها مستقبلاً؟ ونحن بصدد تشريع قانون عقابي. لربما هنالك أشخاص قد تجتهد في تشخيص ألعاب وتنعتها بالعنف وهي ليست كذلك لغرض المعاقبة عليها، ألا أنه وللأسف اللجنة لم تضع أي مقترح من المقترحات التي تقدمنا بها، وهذا قصور خطير لا سيما ان هذا قانون عقابي أي فيه عقوبات تطبق، غداً يجلس موظف في وزارة التجارة وقال هذه محرضة للعنف عاقبوا مستوردها، ما الحل؟ 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة، النصاب مختل الآن، أكملوا لنا النصاب، دقوا الجرس مرة أخرى.
- النائبة انتصار علي خضر الجبوري (رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة):-
القانون عُرض على اللجنة القانونية وتمت موافقة اللجنة القانونية على إعادة صياغته وعرضه على مجلس النواب، ووافقت هيأة الرئاسة بالقانون، على وزارة التجارة إصدار التعليمات، ووزارة التجارة هي المخولة بإصدار التعليمات، وزير التجارة هو الذي يحدد هذه التعليمات وهو الذي يصدر أوامره بتنفيذ هذا القانون وهو موجود في المادة (4).
- النائب محمود صالح الحسن:-
أنا قلت هذه الملاحظات ذكرناها إثناء مناقشة القانون، وقد أكدوا عليها غالبية السادة أعضاء مجلس النواب، أنا أعطي لموظف في وزارة التجارة يقوم بتحديد وتشخيص هذه الألعاب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الوزير وليس الموظف.
- النائب محمود صالح الحسن:-
الوزير يعطيها لموظف قانوني في القانونية، ومن الذي يقوم بتشخيصها؟ أليس اللجنة القانونية.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
إبتداءً كمقترح قانون، طُرح هذا المقترح على اللجنة القانونية، وناقشناه في اللجنة، وبالإجماع تم التصويت بالموافقة على تشريعه.
ثانياً: هناك تنسيق عالي المستوى بيننا وبين لجنة المرأة والأسرة والطفولة، وقد إقترحنا عدة صياغات ومقترحات تعديل الآن مدرج في المقترح وتم التصويت عليها، لذلك الأمر يسير وفق النظام الداخلي ووفق الدستور، أما عملية تحديد الأسلحة المحرضة للعنف فهذا يتم تحديدها بطريقتين:
أولاً: عن طريق التعليمات التي تصدر من وزارة التجارة أو يترك السلطة التقديرية للقاضي المختص بالإستعانة بخبراء عندما يعرض عليهم مثل هذه القضايا.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بالنسبة للحكومة في الحقيقة لا ترى ضرورة لتشريع مثل هذا القانون، وإنما الآن ستصدر تعليمات من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية-هيأة الكمارك لإصدار مثل هذه التعليمات، لأن هذه الجهات هي الجهات ذات العلاقة المباشرة، أمور تتعلق بمفرقعات وألعاب نارية، فهي التي تحدد خطورة المواد التي تستعمل، وكذلك وزارة المالية في هيأة الكمارك التي تضع ضوابط إستيراد مثل هذه الأمور.
أنا أعتقد ان هنالك تعليمات ستصدر وكتب ذهبت إلى وزارة المالية والداخلية، فيجب وضع هذه التعليمات وسوف تصدر هذه التعليمات، وأعتقد أن إصدار مثل هذا القانون بهذا اللغط والأمر إلى وزارة التجارة، أعتقد إنها ليست الجهة المختصة في هذا المجال.
- النائبة أمل صاحب حسن التويج:-
تقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مقترح قانون منع إستيراد الألعاب المحرضة على العنف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) الصيغة المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب اسكندر جواد حسن سالم وتوت:-
يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مقترح قانون منع إستيراد الألعاب المحرضة على العنف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) الصيغة المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة المادة (4) التعديل المقترح من مقترح قانون منع إستيراد الألعاب المحرضة على العنف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري(نقطة نظام):-
هي ليست نقطة نظام هي إيضاح بسيط، مادام المقترح الذي قدمه السيد الحسن لم يؤخذ به، أعتقد من الناحية المنطقية حتى نضبط الأمور أتصور بأن يخول مجلس الوزراء بإصدار تعليمات لتحديد ما هي الألعاب المحرضة للعنف؟ وتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، أفضل من تخويلها إلى وزير التجارة، أعتقد التخويل إلى مجلس الوزراء هو الأفضل.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
ليست من صلاحيات مجلس الوزراء إصدار تعليمات وفق الهرم القانوني، مجلس النواب يصدر التشريعات، مجلس الوزراء يصدر الأنظمة والقرارات والوزير والوزارة يصدروا التعليمات. بالتالي منح صلاحية لإصدار تعليمات لمجلس النواب مخالفة لمبادئ القانون العام.
- النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
تقرأ المادة (5) من مقترح قانون منع إستيراد الألعاب المحرضة على العنف.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
المادة (80) تقول (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين)، مجلس الوزراء له الحق بإصدار التعليمات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
تكمل قراءة مشروع القانون.
 - السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون منع إستيراد الألعاب المحرضة على العنف).
* الفقرة الخامسة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك). ( لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الأوقاف).
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
يكمل قراءة القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)).
* الفقرة السادسة: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاق، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار).


- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاقية تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاقية تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تكمل قراءة مشروع القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974. ).
* الفقرة السابعة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. (لجنة الأمن والدفاع.لجنة العلاقات الخارجية).
 - النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).


- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عباس حسن موسى البياتي :-
يكمل قراءة مشروع القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية).
* الفقرة الثامنة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، لجنة الأوقاف).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تكمل قراءة مشروع القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة).
* الفقرة التاسعة: التصويت على مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين. (لجنة الزراعة والمياه، اللجنة القانونية).
- النائب حامد موسى احمد الخضري (رئيس لجنة الزراعة والمياه).
يقرأ مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي (نقطة نظام):- 
المادة (134) الإجراءات التشريعية في النظام الداخلي ، معظم الذين تداخلوا على القانون في مجلس النواب إعترضوا على (أنه للوزير). قبل 2003 كان مدير الزراعة يجري التعاقد على الأرض الزراعية، مدير زراعة المحافظة، أنا شخصيا عملت عقداً مع مدير الزراعة، فنأتي اليوم نحن في نظام اللامركزية ونقول الوزير، المستفيد يقطع مسافة (500) كيلومتر وفق هذه الإجراءات الإدارية المعقدة ووفق وضع الطرق وهذا الوضع الأمني، لكي يجد أبواب الوزارة مشرعة ويعمل عقداً، فأرجو النظر في (أن لوزير الزراعة ومدير الزراعة في المحافظة حق التعاقد).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً هذا نقاش في الموضوع، ولكن لا بد أن الحكومة لها رأي في هذا الأمر، فقط أكملوا القراءة، رأي اللجنة؟
- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
رأي اللجنة هو إضافة بند رابع للمادة حسب طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء. سيدي الرئيس توجد هنا فقرة غير واضحة لم تظهر في الطباعة، وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (324) لسنة 2012، (رابعاً: يعفى المستأجر).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أن رأي اللجنة هو إضافة بند. ما هو البند؟ إضافة بند رابع للمادة، ما هو البند؟ ما هي صيغة البند؟ أنتم طلبتم إضافة بند رابع حسب طلب الأمانة العامة، ما هو طلب الإضافة؟ ما هو نص البند الرابع للمادة؟
- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
إضافة بند رابع للمادة حسب طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء حسب كتابنا ذي العدد (ق/2 /2/13/35318) في 18/11/2012 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (324) لسنة 2012.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو القرار؟ لماذا لم توردوا القرار؟
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
الذي أفهمه من المادة (3) في الأساس فيها ثلاثة بنود، حسب رأي اللجنة المضاف أضيف البند رابعاً ( يعفى المستأجر للأرض الزراعية) هذا الذي أفهمه، هذا هو المضاف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني رابعاً مضاف؟ أنا لا أعتقد بهذا الشكل.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
نعم، هو هذا الإضافة.

- النائب محمود صالح الحسن:-
يقول وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (324) لسنة 2012، هو هذا القرار ورد في البند (رابعاً) لكن هم لم يشيروا له.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب صباح الساعدي نفس الموضوع؟ إذن إقرأوا (رابعاً) لكي نصوت عليه.
- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
يقرأ المادة (3) البند (رابعاً) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على رأي اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
يقرأ المادة (4) الفقرة ( أولاً) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على رأي اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
يقرأ المادة (4) الفقرة (ثانياً) و(ثالثاً) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية) (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس هنالك مخالفة دستورية صريحة في المادة (4) من مشروع القانون المتعلق بتشكيل لجان في مديريات الزراعة في الأقاليم، ليس من صلاحيات الوزارات كوزارة الزراعة كونها ليست وزارة اتحادية لأن تنظر في الإيجارات التي تحصل في الأقاليم، هذا من صلاحيات المديريات العامة والوزير المختص في الإقليم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم كلجنة قانونية، ألم يمر عليكم هذا الموضوع؟
- النائب خالد سلام سعيد صادق شواني:-
لا سيادة الرئيس، لم ننظر إليه، لم ندرسه، لذلك هذا الأمر فيه مخالفة صريحة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال هذا نقاش.
التصويت على المادة (4) ككل.
أحصوا الأصوات، الذي يوافق يرفع يده بوضوح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على رأي اللجنة. أحصوا الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
تأكدوا من النصاب.
- النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.



يــــــــــتـــــــــبـــــــــــع

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي