الأربعاء 16 كانون الثاني 2013

      
الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني
محضـر جلسـة رقـم (6)الاثنين (14/1/2013) م

عدد الحضور: (164) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب وليد عبود حمد المحمدي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: إستجواب السيد وزير الشباب والرياضة.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
نحن حاضرين للإستجواب وإذا كان معالي الوزير حاضر فبها وإذا لم يحضر فالقرار لرئاسة المجلس وأنا حاضر ومهيأ كل الأمور.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نتبع الإجراءات الأصولية، تناقش الإستجواب وتقرأ الأسئلة الموجهة وبعد ذلك يقدم إذا كانت هناك رغبة لدى عدد من أعضاء مجلس النواب (50) عضو، يؤجل الأمر في الأقل إسبوع وبعد ذلك يصدر قرار مجلس النواب بسحب الثقة أو بتجديد الثقة بمعالي الوزير، تفضل إبدأ بقراءة الأسئلة.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (نقطة نظام):-
أرجو من السيد الرئيس أن ينبه المجلس إلى المادة القانونية التي يستند إليها، لأن الإستجواب هو أن يحضر طرفان وليس طرف واحد، هذا لن يكون إستجواباً إذا كان طرفاً واحداً فأتصور إذا كانت القضية فيها نزاع لا يجوز لرئاسة المجلس أن تأخذ القانون والدستور بتفسيرها لوحدها، هذا غير جائز. فهناك عند الإختلاف في تفسير النصوص القانونية يؤخذ رأي جهة أخرى وهذا أيضاً واضح، أنا أتصور حسب القانون وحسب الدستور تعريف الإستجواب أن يكون هناك طرفين حاضرين ويتم الإستجواب، أما طرف واحد أتصور هذا لا يناسب مجلس النواب أن يسميه إستجواباً وهو طرف واحد، هذا غير جائز.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أقول لدينا رأي قانوني في الإستمرار بإستجواب وزير الشباب حتى في حالة عدم حضوره وكل الإجراءات الأصولية إتُبِعَت وتم تبليغ الوزير وإعطاءه الأسانيد ولمرات عديدة وتأجيل الموعد لطلبات قدمت من السادة النواب ومن معالي الوزير ووصلنا الآن إلى قناعة كاملة بضرورة إستمرار الإستجواب وأيضاً الإستشارة القانونية كانت يقرأ الإستجواب وليس أن نصوت مباشرةً على سحب الثقة من الوزير ولكن يقرأ الإستجواب ويعطى المهلة القانونية وبعد ذلك يقدم (50) نائب وبعده بإسبوع في الأقل يتم التصويت، وهذا هو الإجراء وإذا كان هناك أي إعتراض بعد ذلك يمكن أن يطعن في إجراءات المجلس. هذا الموضوع نحن ناقشناه مرات عديدة أرجوكم، وهذه ليست المرة الأولى، عدة مرات طرح وسمعنا آراء السادة النواب وقرار المجلس كان هذا وهو إستمرار الإستجواب.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
السيد الرئيس، السادة النواب، نعيد التأكيد من أن الحكومة تُلزم وزير الشباب والرياضة بالحضور أمام مجلسكم الموقر إذا ما إكتملت الشروط الموضوعية والشكلية للإستجواب، وإننا نتحفظ على طريقة المعالجة التي نعتبرها من وجهة نظرنا الحكومية غير دستورية لصراحة النصوص الدستورية والإجتهاد مقابل النص من أن عملية المناقشة هذا اليوم للإستجواب بدون حضور الوزير المعني بالمناقشة كما ينص الدستور من أن عملية طرح الثقة ثم سحبها لا تكون إلا بعد مناقشة وهو نص دستوري صريح، الوزير لم يمتنع من الحضور وإنما الحكومة تُلزمه بالحضور وإذا لم يحضر إذا ما صدر قرار من المحكمة الإتحادية من أن جميع شروط الإستجواب متوفرة فسوف تتخذ الحكومة وقد يتخذ رئيس الوزراء موقفاً حازماً وحاسماً بهذا الموضوع، أما أن يأتي إلى الحكومة كتاب من مجلسكم الموقر ينص صراحةً من أنه إذا لم يحضر الوزير سوف تتم إقالته فنحن نؤكد وقد أرسلنا كتاب من أن الدستور قد نص من أن الإقالة حق لرئيس الوزراء وبموافقة البرلمان وليس من حق البرلمان أن يقيل وزيراً وفقاً لنصوص الدستور وهذا نص دستوري.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سحب الثقة، يجوز الإقالة كلمة غير مناسبة سحب الثقة من الوزير وهي تعني عملياً.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
 سيدي الرئيس أنا أتحدث وفق ما وصلني من كتاب، كلمة (إقالة)، البرلمان له حق دستوري بعملية سحب الثقة بعد أن تطرح هذه الثقة وتطرح الثقة بناءً على إستجواب، لذا نحن نقول:-
أولاً: أن الوزير لم يمتنع عن الحضور وسوف يحضر وتلزمه الحكومة بالحضور.
ثانياً: أن هنالك دعوى مقامة على أصل عملية توافر الشروط وهي مسالةُ دستورية وليس لمجلس النواب أن يفصل في هذه المسألة (كمن فيك الخصام وأنت الخصم والحكم).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني من مهام الحكومة تفسير الدستور مثلاً؟
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
لا لم تفسر الحكومة الدستور أبداً وليس من حق الحكومة أن تفسر الدستور، ليس من حق البرلمان أن يفسر الدستور، الذي يفسر الدستور هي المحكمة الإتحادية ونحن قد إختصمنا إليها وأذكر وأؤكد أن الحكومة لم تقف مع السيد وزير الشباب والرياضة من الناحية الموضوعية وإنما هو حق للبرلمان أن يستجوبه في المواضيع الداخلة في موضوع الإستجواب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكركم، أنا فقط أود أن أشير أن هذا الموضوع قد تم مناقشته بإستفاضة في الجلسة الماضية وكانت هناك نقاط نظام حوالي (10) سمعناها جميعاً والآن هناك طلب بـ(10) أخرى، فأرجوكم ذات الأفكار طرحت وتمت ذات الإجابات، الموضوع في قناعتنا نحن نتخذ الإجراء الصحيح، يمضي الإستجواب وإذا كان هناك طعن في المحكمة الإتحادية والآن مقامة شكوى أمام المحكمة ولم يصدر قرار وإذا صدر قرار فمجلس النواب سوف يحترم هذا القرار. أنا أسمع رأيين، رأي مع ورأي ضد، النائب عباس البياتي والنائب لطيف مصطفى ولا أعطي أي شيء آخر.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سيدي الرئيس شكراً لجنابكم، أنا مداخلتي بالشكل التالي:-
أولاً: قدمنا تواقيع (71) عضو نطالب بتأجيل الإستجواب إلى حين إستكمال الأوراق وهيأة الرئاسة لم تبلغنا بشكل رسمي وسلمت إلى هيأة الرئاسة تواقيع (71) عضو، أعتقد حسب النظام الداخلي من حق (50) عضو أن يؤجلوا، نحن قدمنا (71) عضو نطالب بالتأجيل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أجلنا بناءً على طلبكم أكثر من (20) يوم.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا لم تؤجل وإنما زيارة الأربعينية كانت ولم تؤجل سيدي الرئيس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أجلنا الموضوع، على كلٍ تفضل أكمل.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ثانياً: أمس وصل إلى جنابكم (هيأة الرئاسة) كتاب من السيد الوزير يعلن فيه خضوعه لإرادة المجلس وإحترامه لمؤسساته وقراراته ولم يفرط بالحق الدستوري وبالتالي كان كتاب في غاية الوضوح وهو يطالب أن هناك دعوى وأن من حق المجلس إذا كان يرى ان يحيل الأمر مباشرةً إلى هيأة النزاهة. السيد الوزير ليست لديه أي مشكلة أن يذهب إلى هيأة النزاهة في هذا الصدد، وبالأمس كان محتوى كتاب الوزير إشادة بالمجلس ودوره وهو لا يتنكر لذلك. سيدي الرئيس، لا في النظام الداخلي ولا في الدستور يوجد شيء إسمه الإستجواب الغيابي، أعلمني أي مادة تقول أن هناك شيء يستجوب غيابياً، يعني أن تلقى الأسئلة ويتهم دون أن يكون هناك شخص، أعتقد أن هذا لا يوجد. وأخيراً سيدي الرئيس، أرجو أن يتم التعامل مع هذه القضية الحساسة بإنصاف وعدالة إسوةً بوزير التربية والكهرباء والباقين.
النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
أولاً: في الحقيقة الإستجواب حق دستوري وهذا متفق عليه ولا شائبة فيه.
ثانياً: أنا أستغرب يعني الدفاع عن شخص يستنكر الحضور، يوم أمس ومن على شاشة قناة البغدادية السيد الوزير قال أنا لا أحضر إلى المجلس إلى أن ينتهي عمل الملعب، لا أدري هل هو يعمل بنفسه؟ ثم نحن كهيأة عليا نطالبه بالحضور، معنى ذلك أنه يعلم ويعاند، هذا بحد ذاته كافي للمضي بالإستجواب، الإستجواب الغيابي السيد النائب عباس البياتي قال لا يوجد إستجواب غيابي، أصلاً هو عندما لا يحضر معنى ذلك خسر الإستجواب، فنحن بموجب القانون وبموجب النظام الداخلي وبموجب الدستور السيد النائب أحضر لائحة إستجوابه، فقط جنابكم بإعتباركم رئيساً للمجلس لكم الحق في التدقيق من وجود الشروط القانونية المطلوبة في الإستجواب من عدمه، بعد ذلك تحدد المدة إذا لم يحضر، وهو لم يحضر فعلاً، فعلى السيد المستجوب أن يبدأ بإستجوابه، ثم بعد الإنتهاء إذا لم يقتنع بعد إسبوع وأصر ولم يقتنع بالإجابات وهو طبعاً لا يقتنع لأنه لا يوجد من يدافع عن نفسه لو كان لديه قضية حق لكان حاضراً ليدافع عن نفسه، بعد ذلك يقوم السيد المستجوب بجمع (50) توقيع لطرح الموضوع للإستفتاء على المجلس. سيدي الرئيس لا غبار عليه والآن سلطة المجلس على المحك إما أن نعترف بأننا مشلولون أمام الإستجواب وأمام مساءلة الحكومة أو نمضي فيه على بركة الله ولا يوجد عليه أي شائبة قانونية وأنا أتحمل مسؤوليته.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم هدوء، هيأة الرئاسة قررت في الجلسة الماضية منع النائبة حنان الفتلاوي من المشاركة في أعمال المجلس إلا أن تقدم إعتذاراً خطياً ينص على أنها تأسف لعدم إحترامها لنظام المجلس، وأنا لن أقبل بمشاركتها في المجلس بالتصويت أو في المداخلات إلا بعد أن تقدم هذا الإعتذار فليكن هذا واضحاً. النائب بهاء الأعرجي تفضل إبدأ بالإستجواب.
أرجوكم يا سادتي، هذه المرة الرابعة التي نناقش فيها موضوع الوزير ومدى قانونية الإستجواب وليست المرة الأولى وتكلمتم بما يكفي، سجل لي أربعة نقاط نظام أخرى فقط.
- النائب خالد أبا ذر عطية غضبان (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، صحيح من حق السيد رئيس المجلس أن يقاطع العضو وإذا لم يمتثل يأمره بعدم الكلام في الجلسة، ولكن لا نعتقد أن من صلاحيته الدستورية والقانونية بموجب النظام الداخلي أن يمنعها من التكلم في بقية الجلسات أو عدم حضور الجلسات أو عدم ممارستها لدورها الدستوري في الدفاع عن قضايا الشعب وتمثيله في مجلس النواب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن هذا الرأي القانوني الذي لدينا نمتثل به إلى أن تقدم الأعتذار مكتوباً أو بعد ذلك يعرض الأمر على المجلس في حال الإستمرار للمدة، رئيس المجلس يحدد العقوبة والمجلس يحدد المدة بعد ذلك ولن تتوقف إلا بالإعتذار.
- النائب حسن نعمه ياسر الياسري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أن أريد أن أتحدث عن قضية حرمان السيدة النائبة حنان الفتلاوي إستناداً إلى نصوص النظام الداخلي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يا سيدي نتكلم حول إستجواب وزير الشباب، إذا كانت توجد نقطة نظام حول هذا الموضوع تحديداً، هذا ليس في جدول الأعمال، القرار إتخذ، بلغنا فقط بالإجراءات، أسمعك حول الوزير أو لا أسمعك.
- النائب حسن نعمه ياسر الياسري:-
لا عفواً هذا يتعلق بجدول الأعمال، السيدة النائبة حاضرة الآن وأنت إتخذت قرار بعدم حضورها وهذا موضوع مهم الله يحفظك سيادة الرئيس، أعطني مجال حتى أوضح المطلب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
دعنا ننتهي من موضوع وزير الشباب أولاً.
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
المسألة الأولى: أنا حقيقة أود أن أبين ما جاء في الفقرة (ج) البند (سابعاً) من المادة (61) من الدستور (لعضو مجلس النواب استجواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء)، أنا أود أن أبين وأعرج على كلمة الاستجواب، هنالك إتفاق تشريعي وإتفاق فقهي وأعتقد إتفاق هذا فيه شبه قطعي، إن الاستجواب وبصريح العبارة وهذا ثابت ولا يقبل الجدل أو النقاش هو مواجهة، فعندما أقول أناقش الاستجواب أي مواجهة المستجوب بما نُسب إليه من مخالفات، باختلافها سواء كانت هذه المخالفات إدارية أو إنضباطية أو جنائية، هذا هو جوهر الإستجواب، فبإنعدام المواجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أسميه إستجواباً.
المسألة الثانية: أود أن أبين إلى حقيقة وهي أن الدستور العراقي لم يبين الجزاء المترتب في حالة عدم حضور الوزير إذا طُلب إستجوابه، هذه مسألة فيها فراغ سواء كان في الدستور أو النظام الداخلي، الوزير عندما لا يحضر، نعم، قال (لخمسين عضو تقديم طلب سحب الثقة إثر الإستجواب)، طيب، ماذا لو لم تكتمل شروط الإستجواب؟
المسألة الثالثة: عندما لجأ إلى القضاء، أنا أقول أن هذا اللجوء صراحة وبنصوص صريحة من الدستور العراقي لا تؤجل ولا تؤخر الإجراءات تستمر ولكن لماذا؟ لو أن قرار المحكمة جاء قال أن الشروط الشكلية والموضوعية غير متوافرة في الاستجواب وفي هذه الحالة يعرضه مجلس النواب إلى قضايا هو غير محق فيها مطلقاً، فمن حقه في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض، نحن نقول لماذا ندخل بهذا وذاك؟ نؤجل يوماً أو يومين لحين صدور قرار المحكمة حتى يكون الأمر. وأنا أسأل السيد الذي قال إذا جاز للإستجواب الغيابي، أيجوز لمتهم غاب عن دعوى وهو ذات النظرية وذات المبدأ وذات التعريف، أسميه استجواب وهو غائب؟ أقول أنا إستجوبته، القاضي يناقش التهم ما بينه وبين نفسه والإدعاء العام وهو غائب؟ نعم المحاكمات الغيابية أجازت، لكن التحقيق لم يجز. وهنا الإستجواب الذي قصده الدستور العراقي هو إستجواباً تحقيقياً. أطلب من هيأة الرئاسة حقيقة هذا ثابت التمسك به.
- النائب عادل عبد الله حمد مصطفى (نقطة نظام):-
إجراءات المجلس تشبه إجراءات المحكمة. سبق وأن وجه المجلس القسم لأحد الشهود في قضية السيد صابر العيساوي. إجراءات المحكمة الغيابية موجودة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي قانون المرافعات المدنية. المجلس يمارس الآن دوراً رقابياً، وهناك من قدم طلباً لإستجواب شخص متهم بالفساد أو بغيره. سيادة الرئيس في حالة عدم حضور السيد وزير الشباب والرياضة فمن حق المستجوب ومن حق المجلس أن يقوم بإستجواب السيد وزير الشباب والرياضة غيابياً، لأن إجراءات المجلس تشبه إجراءات المحكمة، هناك محاكمة غيابية، المتهم يكون فاراً ولا يكون موجود أمام القاضي. في هذه الحالة المجلس يعتمد على الأدلة الموجودة بيد السيد المستجوِب، لذلك على المجلس أن يعتمد على الأدلة الموجودة في يد المستجوِب ومن ثم يقرر، الاعتماد على الأدلة الموجودة ومن ثم القرار لهيأة الرئاسة.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
النصوص الدستورية هي على سبيل الوجوب. الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس على السلطة التنفيذية والهيآت هو وجوبي بمعنى لا يجوز أن نعمل عكس ذلك وفي حالة إنتماء أي وزير أو أي رئيس هيأة مستقلة وبدرجة وزير ومن هم بهذا العنوان معناه أن الدور الرقابي إنتهى، ونحن لا نجامل الشخص الذي نستجوبه. النص الدستوري يقول (مسائلة)، المسائلة بمعنى أن بعدها سوف يصدر قرار قد يكون ضده والذي هو سحب الثقة. ومسائلته هو أن لا نأتي به كشخص نقوم بمجاملته. والمحكمة الاتحادية أعطت توصيف جميل شبهت الإستجواب بورقة الإتهام، هذا آخر قرار، لذلك من الشيء الطبيعي أنه مادامت هذه النصوص على سبيل الوجوب وبالتالي يجب تفعيلها والإعمال بها، أما إهمالها فهو أن هذه النصوص الموجودة الآن هي عبثية. المادة (56) أيضاً من النظام الداخلي تنص على أن (التقييم هو تقييم العمل والأداء)، نحن لا نقوم بتقييم الوزير، نحن نقوم بتقييم عمل الوزارة، الوزارة ككل، وبما أنه هو الشخص الأول في هذه الوزارة فهو المسؤول عن الوزارة، لذلك ما جاء به المستشارون أن نمضي في الاستجواب ونقرأ الأسئلة ونحتاج إلى فترة إسبوع لجمع (50) توقيع إذا كان المستجوب راغباً وبالتالي تمضي العملية، ويحق له الطعن في كل الإجراءات التي سوف يقوم بها المجلس للشخص المستجوَب.
- النائب حسين منصور حسين الصافي (نقطة نظام):-
أريد أن أطرح طرحي بشكل موضوعي وبشكل قانوني لأني أحترم الرأي القانون ولكوني رجل قانون. الإستجواب هو أن توجه السؤال إلى المستجوِب وأن تستمع منه، هي نعم كما تفضل الأستاذ أمير الكناني مسائلة، نعم مسائلة ولكن هذه المسائلة بعد أن تسمع من المستجوَب منه ما يجب أن توجهه له من إستفسار وإتهام، والإتهام هنا هو ليس محاكمة، نعم هو تحقيق، تحقيق في الأمر، في الموضوع والإتهام الموجه إلى وزير أو إلى أي مسؤول، لكن هو ليس محاكمة لكي يصدر بها مجلس النواب قراراً غيابياً أو حكماً غيابياً، لذلك ضرورة الإستماع إلى رأي المستجوَب مسألة في غاية الأهمية. في حالة إذا ما أظهر المستجوَب عدم إحترامه لإرادة المجلس وعدم رغبته في الحضور وأعلن هذه الإرادة صراحةً فإنه يُساءل أيضاً عن عدم إحترامه لإرادة المجلس، ويجب الحضور، وأنا من جانبي أطلب من كل إخواني في مجلس النواب أن يوسعوا هذه السلطة وهذه الصلاحية لإجراء الرقابة وهذا حق دستوري يفترض أن نحترمه جميعاً ويفترض أن نعطي هذا المجال من أجل أن يكون مجلس النواب قد أدى دوره بالشكل الأصولي، لذلك أنا أجد سيادة الرئيس أن السيد وزير الشباب لم يعلن عن إرادة مخالفة لإرادة المجلس وعدم الحضور في جلسة الإستماع، لكن أعتقد أن من المهم حتى وإن لم يحضر أن يؤكد طلب الحضور هذا وعندما يعلن إعلاناً آخراً بإرادة مغايرة لإرادة المجلس حينها ممكن مسائلته بهذه المساءلة.
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي نفس نقطة النظام التي تداخل بها زميلي الأستاذ محمود الحسن، الفقرة (ج) البند (سابعاً) من المادة (61)    (لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصهم ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه)، لم يذكر الدستور أو المشرع الدستوري (إلا بعد حضوره)، (إلا بعد سبعة أيام)، سبعة أيام إنتهت والإستجواب في إختصاصه، إذن حضر أم لم يحضر، لم يذكر الدستور كلمة (إلا بعد حضوره)، ( إلا بعد سبعة أيام) إذن أعطانا فترة ولم يشترط حضور المستجوب. لذا نرى أن المستجوب أن يطرح المواضيع للمناقشة تحت قبة البرلمان والقرار سوف يكون في الأول والأخير لأعضاء مجلس النواب وهذا إجراء قانوني صرف.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أولاً: أنا أسأل السيد رئيس مجلس النواب وهيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب. هل يحق لمجلس النواب أن يسلب حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء؟ هل أصبح مجلس النواب الآن يُصادر للحريات؟ هذا مواطن عراقي، السيد وزير الرياضة والشباب وجهت إليه أسئلة يدعي المستجوب أنها أسئلة إستجوابيه حسب الدستور، الدستور حدد في المادة (8) شروط لكي تكون القضية ينطبق عليها الإستجواب، رأى فيها حيفاً وظلماً أنها لا تستوفي شروط الإستجواب، أليس من حقه أن يرفع أمره إلى القضاء ليبت القضاء في هذا الأمر؟ ما هو السبب الذي يدفع مجلس النواب أن يقف مع إرادة القضاء؟ ما هو السبب الذي يدفع مجلس النواب أن يستعجل الآن في إصدار قراراته قبل أن يبت القضاء؟ ما الذي يضرنا أن ننتظر قرار المحكمة الاتحادية في هذه القضية؟ هل يحق لنا نحن أن نسلب هذه الحقوق؟
ثانياً: هناك إرادة داخل مجلس النواب وقع عليها (70) عضواً يرون فيها أنه من حق السيد وزير الشباب أن يأتي بقرار المحكمة الاتحادية ليبت بعدها مجلس النواب بالإستجواب من عدمه، لماذا تتجاوز هذه الإرادة؟ لم يصدر أي قرار من هيأة الرئاسة بتأخير الموضوع بناءً على هذا الطلب، حدث التأخير بسبب العطل وبسبب الزيارة وما إلى ذلك، لم يصدر قرار بتأخير هذا الطلب. سيادة الرئيس هذا أمر خطير أن نتجه بهذا الإتجاه، مواطن عراقي مقدم إلى القضاء يريد رأي القضاء ونحن نأتي فوق إرادة القضاء ونصدر قرارات لإرادات سياسية أو ما إلى ذلك. أرجوكم أن نسير على الطريق القانوني الصحيح.
- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أنا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع ولكن الدستور واضح، إما أن نعطل الجانب الرقابي من الآن لمجلس النواب أو نمضي حسب الدستور، الدستور ليس فيه نص يقول بأن في حالة تبليغ المستجوِب منه وقرار المحكمة يعطل الإستجواب، ليس هنالك نص بأن الإجراءات التي تقدم إلى المحكمة تعطل إجراءات الإستجواب، فلذلك يجب أن يكون الأمر واضح جداً. معنى ذلك منذ الآن أي وزير أو أي رئيس هيأة إذا بُلِغَ بالإستجواب سوف يذهب إلى المحكمة الاتحادية وهذا الجانب كله سوف يتعطل، فلذلك يجب أن يكون إما أن يطرح الموضوع على كل أعضاء مجلس النواب، هل نمضي غيابياً؟ أم لا؟ والإجراءات التي إتُخذت من قبل المستشارين والأستاذ بهاء أن نمضي بالإستجواب وفترة سبعة أيام كافية للدفاع عن المستجوب منه.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أولاً: مسألة أن الوزير مواطن، هذا الشيء ليس صحيح. الوزير مسؤول يختلف عن المواطن بالمسؤوليات التي أُعطيت له، ويحاسب على هذه المسؤوليات. المواطن لا نستطيع أن نحاسبه على أداء وزارة أو نحاسبه على أداء مديرية عامة أو نحاسبه على أداء تشكيل معين من تشكيلات الحكومة. بينما الوزير بحكم المسؤولية التي أُعطيت له والثقة التي حازها في مجلس النواب يحاسب على المسؤوليات فمقارنته بالمواطن هذا خطأ يجب أن لا نقع فيه في مجلس النواب.
ثانياً: أن القضاء مفصول تماماً عن السلطة التشريعية. مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ دستوري لا يمكن تجاوزه وحتى لنفس المحكمة الاتحادية لا يجوز لأنه من المحكمات الدستورية، وتجاوز المحكمات إلى التأويل خطأ آخر يجب أن لا يقع فيه مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية.
ثالثاً: أن ما يجري الآن ليس إستجواباً غيابياً، بل هو إعلام مجلس النواب بطبيعة التهم التي حسب لائحة المحكمة الاتحادية أو قرار المحكمة الاتحادية، التهم التي وجهها النائب المستجوِب إلى الوزير المستجوَب، فهو إعلام فقط لكي يطلعوا على أن هذه التهم وجهت إلى الوزير وبعد ذلك يتخذ المجلس قراره في قضية سحب الثقة من عدمها بعد تقديم طلب موقع من (50) عضواً. إننا إذا إلتجأنا إلى المحكمة الاتحادية وإلى تعطيل مجلس النواب بهذا الأمر فإننا نقضي على الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب في الرقابة بعد أن قضت المحكمة الاتحادية على الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب في التشريع إننا نبادر إلى القضاء، إرادة (70) نائباً في التأجيل لا تنافي وجود إرادة (230) نائب آخر في الإستمرار، ليس معناه سلب إرادة.          

- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً. لحسم الموضوع أنا أسأل مجلس النواب، هل توافقون على الاستمرار بإستجواب الوزير من دون حضوره؟ تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
(أغلبية واضحة).
يستمر النائب بهاء الأعرجي بالإستجواب. هذا قرار مجلس نواب، ليس تجاوزاً، هذا قرار المجلس.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
أنا كنت أتمنى أن يحضر الأخ معالي وزير الرياضة والشباب لكي يرد على التساؤلات التي سوف أوجهها إليه، لكن بما أن الإستجواب حق شخصي، أنا حقيقة سوف أتلو هذه الأسئلة وإذا أجابني خلال هذه السبعة أيام حتى ولو بشكل مكتوب ويقنعني بهذه الإجابة فسوف أسحب أنا إستجوابي وهذا تعهد، لكن أنا مصر على الإستجواب، لكن خلال سبعة أيام إذا أجابني بشكل تحريري حقيقة أنا سوف أقدر هذا الشيء، لكن لا زلت أسجل ملاحظتي بعدم حضوره.
في الحقيقة الإستجواب محصور في المدينة الرياضية، لدي خمسة أسئلة فيها بعض التفرعات وسوف أختصر هذا الشيء، وهذه الأوليات كلها بعد الإنتهاء من الإستجواب في هذا اليوم إن شاء الله سوف أبعثها إلى معالي الوزير عن طريق معالي وزير الدولة لكي تصله بكل الأوليات وأيضاً يجيبني خلال إسبوع.
السؤال الأول: مخالفات تعليمات تنفيذ العقود رقم (1) لسنة 2008، المادة (2) من هذه التعليمات تقول (تسري أحكام هذه التعليمات على العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية والحكومية أي دوائر الدولة والقطاع العام) وهذا العقد كان ما بين شركة وما بين وزارة الرياضة والشباب وهذا يعني أن هذه التعليمات تسري على هذا العقد المبرم.
المادة (3) من هذه التعليمات تنص صراحةً على (مصادقة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي على تقارير الجدوى الفنية والاقتصادية)، يعني أن يقدم هذه الجدوى ومن ثم تذهب إلى وزارة التخطيط وتصادق عليها.
كتاب ديوان الرقابة المالية رقم (16191) في 29/7/2012 في الفقرة الأولى منه. طبعاً هذا الكتاب موجه إلى مجلس النواب، لجنة النزاهة بناءً على كتاب أنا أرسلته، يقول إشارةً إلى كتابكم كذا في كذا (أولاً لم يتأيد لنا وجود دراسة جدوى اقتصادية وفنية لهذا المشروع)، وايضاً في الكتاب نفسه في الفقرة الثانية من نفس المادة (كما لم يتم تحديد الكلفة التخمينية ولم يُرسل هذا العقد أو تفاصيل العقد للمصادقة عليه من وزارة التخطيط). هذا جاء في كتاب ديوان الرقابة المالية بالرقم المذكور، فتوجد فيه مخالفة صريحة لهذه التعليمات التي هي واجبة على هذه العقود.
المسألة الثانية: دراسة الجدوى لا تنحصر فقط على المشروع، وإنما تنحصر على مدى استفادة مدينة البصرة أو أي مدينة أخرى يُقام فيها المشروع إذا ما قورنت بمشاريع في مجالات أخرى. المساحة المخصصة لهذا المشروع كانت (585) دونماً وهي في منطقة مهمة من مناطق محافظتنا في البصرة، وأنا أقول لو أن هذا المشروع حُوّل إلى حي سكني بواقع (100) لكلنا أمام (14600). المشروع، نهاية كلفته كانت قد وصلت إلى (900) مليون دولار، بدأ بـ(530) ووصل إلى (900) مليون دولار، هذه المدينة الرياضية. لو قمنا بمشروع شقق واطئة الكلفة لكنا نحن أمام (30,000) وحدة سكنية. لو نفرض أن إنشاء شقق سكنية في هذا الموضوع، (30,000) وحدة سكنية والعائلة خمسة نفرات، لكنا كم قمنا في مدينة البصرة بمشاريع إسكان.
المسألة الثالثة: طبعاً أنا الآن أختصر، عدم تقديم الكلف التخمينية وهذا ما أشرناه في الكتاب الذي كان موجهاً إلى ديوان الرقابة المالية.
المسألة الرابعة: المشروع وما مثبت بالعقد وما مُسمى هو (مفتاح باليد)، أي عندما يُكمل المقاول أو الشركة التي بنت، يسلم المفتاح باليد، وهذا حقيقةً ما ثبته أيضاً ديوان الرقابة المالية، يقول في مثل هذه العادات، عدم تحمل مسؤولية رب العمل بدفع كلف الفقرات التي لا تظهر في جدول الكميات سهواً أو تعمدا،ً وعدم تنفيذها يؤثر على حجم وطاقات تشغيل المشروع فالمشروع الذي يسلم باليد هذا يعني لا تأتي بعدُ فقرات إضافية، ولكن وجدنا أن المقاول بعد توقيع العقد والبدء والاستمرار لأشهر قام يأتي بفقرات إضافية، يقول هذه أنا لم أكن أحسبها، وبالتالي كلفتنا هذه في عقد تكميلي كانت قيمته (150) مليون دولار، والمفتاح باليد كما بين كتاب ديوان الرقابة المالية، أي أن المقاول يقبل، كل شيء يكون جاهزاً، فأنا اليوم لو أعطي للمقاول أي بيت، إذا بيتي فيجب أن يكمل كل هذا البيت، ولكن هنا رأينا في الحقيقة هناك تواطئاً بين الوزارة وبين هذا المقاول. أنا اشك في ذلك بأن تكون هناك فقرات إضافية.
أما الدعوة المباشرة وهذا ايضاً ما أشارت إليه تعليمات تنفيذ العقود وكذلك ديوان الرقابة المالية. هذا المشروع الكبير بهذه الأموال الكبيرة وُجّه بدعوة مباشرة إلى هذا المقاول، وهذه مسألة خطيرة. التعليمات تنص صراحةً ان الدعوة مباشرة لا تكون إلا بحالتين، طبعاً هذه المادة (4) الفقرة (رابعاً) من تعليمات تنفيذ العقود رقم (1) لسنة 2008، الدعوة المباشرة هي أولاً أن تكون هذه الشركة متخصصة، والموضوع الثاني هو عزوف مقدمي العطاءات. طبعاً وأنا اثبت لمجلس النواب أن هذه الشركة غير متخصصة، لأنني أنا حقيقةً جلبت من دائرة الضريبة الأعمال التي قامت بها هذه الشركة، والمقاول هو بالذات كم عمل؟ وهذه الأوليات تشير إلى أن هذا المقاول أو هذه الشركة لم تقم بحياتها مثل هذه الأعمال، وهذا يعني خلافاً وعدم وجود تخصص. المسألة الثانية أن هذه الشركة، أولاً هي شركة حديثة أنشأت عام 2003، وثانياً أضف إلى ذلك أن رأس مالها (ثلاثة مليار) دينار عراقي، وتأخذ مشروعاً قيمة كلفته النهائية (900) مليون دولار. هذا فيما يخص السؤال الأول، وأنا في الحقيقة اختصرت بشكل كبير، لأنني كنت أتصور أن معالي الوزير يحضر، حتى أقوم بتفاصيل أخرى.
السؤال الثاني: الإحالة جاءت مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2009. هذا القرار الذي وافق بموجبه مجلس الوزراء بإحالة هذا المشروع إلى هذه الشركة، كان أولاً بشروط. الشرط الأول: أن يكون هذا السعر النهائي، وهذا قرار مجلس الوزراء الذي رقمه (219) لسنة 2009. المبلغ الذي أحيل إلى مجلس الوزراء وهو بتوصية من معالي الوزير كان (522) مليار دينار، أي اقل من (500) مليون، بعد مدة أكثر من سنة قدموا هذه، قلنا المغالطة الموجودة بعقد تكميلي، وقلنا أن العقد التكميلي لا يجوز أو عقد ملحق، هذا باعتبار هو عقد تسليم مفتاح، وهذا هو ما منصوص وموضوع بين قوسين، بعقد آخر (150) مليون دولار في الملحق، ومن ثم بعقود وتفرعات أخرى إلى أن وصلنا إلى (900) مليون دولار لبناء مدينة رياضية في البصرة وقرار مجلس الوزراء بالإحالة يقول (على الوزارة أو على الشركة أن تلتزم بهذا المبلغ) وهو (522)، وهذه المخالفة واضحة وصريحة. قرار مجلس الوزراء يقول (على هذه الشركة أن تقدم عقد مشاركة مع شركة ذوي اختصاص)، لأنهم قالوا بكلامهم أن هناك شركة بريطانية وشركة أمريكية هي سوف تؤهل هذه الشركة لتقوم بهذا. تقرير الرقابة المالية في هذا الموضوع يقول (إن وزارة الرياضة والشباب لم تقدم عقد الشراكة على الرغم من سؤالنا أكثر من مرة لها وإنما قدمت عقداً مستنسخاً غير مصدق)، وهذا لا يرتقي إلى مثل هذا العقد، فنحن عندما نقول أن نكون أمام عقد ابتدائي كان (522) مليار، يجب أن أكون أمام عقد مشاركة واضح ومصدق من السفارة ولكن بورقة، وقال هذا لا يرتقي إلى أن يكون، وديوان الرقابة المالية هو من يحدد هذه المخالفة بأن الوزارة لم تلتزم بهذا الأمر. نفس القرار يقول بأن (على الوزارة والشركة أن تنجز المشروع بمدة (32) شهراً). المشروع بدأ في 15/7/2009، (32) شهراً تنتهي في 15/3/2012، ونحن اليوم في بداية 2013. طبعاً هو عمل عقداً ملحقاً والعقد الملحق قد أجاب أنه في ستة أشهر، وستة أشهر حتى لو أضفناها هنا فالمفروض أيضاً أن العقد ينتهي قبل أربعة أشهر، لكن هذه الستة أشهر بدأت وكان العقد مُباشراً عليه منذ سنة، فبالتالي هذه الستة أشهر لا تُلزم. الآن المقاول لم يلتزم بهذه المدة، والوزارة قد وقعت عليه في العقد انه يتعرض إلى شروط جزائية في التأخير وغرامات تأخيرية والآن أكثر من سنة والسيد المقاول والشركة الموجودة متأخرة، وهذه أموال دولة، ولم يقم معالي الوزير أو الوزارة بانذاره أو الطلب منه بتسديد هذه الغرامات التأخيرية.
السؤال الثالث: الشركة غير ذات اختصاص ولا كفاءة مالية تتناسب وحجم المشروع. كتاب مُسجِّل الشركات يقول (شركة عبد الله عويز قد سُجلت في 18/8/2003، وان الكفاءة المالية هي ثلاثة مليارات دينار عراقي)، أي رأس مال الشركة هو ثلاثة مليارات دينار، فهذا حقيقة لا يتناسب مع حجم هذا المشروع، وهذا ايضاً ما نبه عليه ديوان الرقابة المالية الوزارة، يقول أن هذه الشركة كفاءتها المالية لا تتناسب مع حجم المشروع، وايضاً انها حديثة ولم تكن ذات اختصاص، وأنا جلبت والآن سوف أسلم الرئاسة ومعالي الوزير، جلبت كل كتب المقاولات لهذه الشركة لتسدد عليها الضريبة، لم أجد أنها قامت بمشروع رياضي واحد، هي مختصة ببناء الجسور وتبليط الشوارع، هذا لديها فيه إختصاصات ومقاولات كثيرة مع مؤسسات الدولة العراقية، لكن في هذا الأمر حقيقةً لم يكن لها أي سابقة.
السؤال الرابع: إصرار معالي الوزير على تعيين المسؤولين في إدارة المدينة الرياضية، أي المسؤولين عنها بشكل مخالف. أنا لا اعرف لماذا، وزارة الرياضة والشباب هذه فيها الكثير من الكفاءات والكادر المتقدم. هناك مهندس وهو المسؤول عن إدارة هذه الأعمال. هذا المهندس قد قُبل في دراسة الدكتوراه ليكمل الدراسات العليا، جيء به وأعطوه إجازة براتب من الوزارة، ولكن الوزير عندما بدأ بهذا المشروع، جلب هذا طالب الدكتوراه وهو موظف مجاز براتب لإكمال دراسته، قال أنت تصبح مديراً. أرسلنا له كتاباً نحن في لجنة النزاهة وكذلك كتاباً من لجنة الرياضة والشباب، قالوا له معالي الوزير انه لا يجوز هذا الرجل طالب الآن، وهذا اليوم حقيقة لا يجوز له إدارة المشروع، وهو يقول لا، مصراً على هذا الأمر ويجيب بكتاب رسمي معالي السيد الوزير، طبعاً الكتاب كبير رقمه (130) في 13/10/2011 يقول (إن مسألة استمراره بالعمل في وزارتكم مع كونه طالباً في دراسة الدكتوراه في جامعة البصرة عائد إلى سلطتكم التنفيذية على اعتبار أن الإجازة الدراسية هي علاقة تنظيمية بين الموظف ووزارته والوزارة تمنح الصلاحيات من عدمها). من اختصاص الوزير أن يكلف أي موظف بإدارة عمل، وهذا الموظف ما زال على ملاكه، ولكن هو مجاز لمدة أربعة سنوات لإكمال دراسته، وكان مصراً، بعد ذلك يقول في الأخير (إن إجازته براتب تام فقد أصدرنا الأمر الوزاري المرقم (8653) في 29/9/2011 بإعادته لتولي منصبه مدير شباب ورياضة البصرة) على الرغم من استمراره في الإجازة. المسألة الثالثة هناك توصيات هذا الرجل متهم بفساد – الآن لا نريد أن نشرح حالات الفساد- فالمفتش العام قال له يا سيادة الوزير إن هذا الرجل لا يجوز أن تعيِّنه، على اعتبار وجود إدانة بالفساد عليه. أجاب عليه في الفقرة (خامساً) من نفس الكتاب، يقول (أما بخصوص ما أشار إليه كتابكم بمصادقتنا على التوصيات الواردة بإثبات وجود فساد إداري ومالي مع صدور عقوبات إنضباطية فإن هذا لا يعني إثبات الفساد لان الموضوع قد جرى تظلُّم عليه)، فهناك لجنة تحقيقية تقول للسيد الوزير، يا معالي الوزير هذا الرجل لا تجعله، لان هناك لجنة تحقيقية انضباطية في الوزارة أثبتت بأن هذا الرجل مفسد، فقال لها لا، هذا طالما قدم تظلماً فبالتالي هو يبقى في هذه الوزارة.
السؤال الخامس: وهو الأخير، طبعاً لو كان السيد الوزير هنا لكان من الممكن أن نأخذ وقتاً أطول، لأنه لا توجد ردود في الحقيقة. الفقرة الأولى حقيقةً مع إحترامي توجد أشياء غريبة في هذا العقد. بناء جسور في البصرة تضاف إلى كلفة المدينة الرياضية لماذا؟ يقول هذا الجسر سوف يسهِّل المرور في مدينة البصرة للذهاب إلى المدينة الرياضية، لكي لا يحصل زحام. نحن نتكلم عن بناء مدينة رياضية، أنت تقوم ببناء جسور تبعد عن المدينة الرياضية (10-15) كلم. يسأل المقاول ويسأل الوزير، أنتم لماذا قمتم بهذا الموضوع؟ قال لان هذا الجسر يسهل الوصول إلى المدينة الرياضية، وهذا ايضاً مجسر تقاطع (البصرة/الزبير) ، والإخوان الذين يسكنون من الأعضاء النواب البصرة يعرفون كم هي المسافة بين هذا التقاطع. المسألة المهمة جداً والتي تثبت أن هناك اتفاقاً ما بين الوزارة وما بين المقاول وهذا اتفاق فساد، وانا في الحقيقة لا أتهم بالفساد أنا يمكن أن اتهم مهندساً أو مديراً العاماً أو كذا، وكنت أتمنى أن يجيبني الوزير الآن. هناك توصية بموافقة من مجلس الوزراء- هذا كلام مهم جداً- قبل التوصية المقاول كان قد باشر أو الشركة باشرت بتنفيذ العقد الملحق قبل صدور قرار مجلس الوزراء، وهذا ما ثبت بكتاب رسمي يقول (المباشرة قبل صدور التوصيات والموافقة على مجلس الوزراء). المقاول قد بعث بكتاب يقول أنا بدأت بالعمل في 19/11/2011.
وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مُلحق العقد كان في 21/12/2011، وهذا يعني آن المُقاول بدأ قبل (27) يوماً من أن يوافق مجلس الوزراء على تنفيذ العقد وقد قامَ بالأعمال وهذا دليل قاطع على أن هناك تواطؤ وإتفاق ما بين المُقاول وما بين جهة في الوزارة.
هذا كتاب وكتاب المُقاول المُرفق الذي يقول أنا بدأت بالعمل منذ يوم 19/11، وهذه أيضاً موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ العقد المُلحق وقد كانت في 28/12، لذلك هذه الأسئلة وهناك أمور ثانوية كثيرة أنا لم أطرحها ولكن أطرحها الآن على مجلس النواب وأنا بقناعات كبيرة بأن هناك فساد كبير في هذا العقد وأنا نزلت طالما الإستجواب شخصي، إذا معالي وزير الشباب والرياضة أجابني خلال سبعة أيام بشيء مكتوب وبأدلة مقنعة لي سوف أكون أنا من يقدم طلب إلى الرئاسة بسحب الإستجواب وإذا لم يكن ذلك أو أجابني بشيء غير مُقنع فبالتالي أنا مستمر بالإستجواب وأطلب إقالة معالي وزير الشباب والرياضة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
النصاب متحقق (240) نائباً، نسأل اللجنة القانونية أين وصلتم؟
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
قُدِم اليوم كتاب رسمي من دولة القانون وعرضوا فيه عدة طلبات جديدة إلى اللجنة القانونية وأنا ناقشت هذه الطلبات مع المستشارين أو المشاورين البعض منها خاص باتفاق الكتل السياسية من الممكن التباحث معه ولكن البعض الآخر نجد في قسماً منها مخالفة دستورية من وجهة نظرنا وعلى سبيل المثال أن الإخوة طالبوا أن تشكل نصف المحكمة ويبقى النصف الحالي على ما هو عليه، المحكمة الحالية مُشكلة بموجب قرار من السيد أياد علاوي بحكم أنه يملك السلطتين التشريعية والتنفيذية في حينه.
 دستور عام 2005 نص على تشكيل محكمة، لذلك من وجهة نظرنا أن تشكل المحكمة بكامل أعضائها وتحتاج إلى مباحثات هذه المسألة وإتفاق مع الكتل السياسية أما أن يتبنوا هذه المقترحات وتدرج أو يبقى القانون آخر ما تم الإتفاق عليه ويدرج في الأيام القادمة على جدول الأعمال وعلى الكتل أن تهيأ نوابها للتصويت عليه أما يسقط من التصويت أو يستمر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من الممكن أن تضعوا خيارات في القانون؟ والرأي الذي يحصل على الثلثين يمضي؟
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
بالإمكان إذا كان هناك توافق بأن نضعه بأكثر من خيار فلا بأس، لكن أيضاً يحتاج إلى توافق من الكتل السياسية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نسأل النائب خالد العطية، هل المقترحات الأخيرة نهائية بالنسبة لكم إذا ضُمنت في القانون؟
- النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
نعم، المقترحات الأخيرة إذا ضُمنت بكاملها في القانون فنحن موافقون على التصويت عليه، لكن بطبيعة الحال لا نقبل لأن المسألة توافقية وتحتاج إلى الثلثين، لا نقبل أن تصبح الأمور بخيارات وإنما مادة واحدة بخيار واحد.
- النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
هذا القانون من أهم القوانين المعروضة على مجلس النواب ولم نستطع حتى الآن أن نصل إلى توافق فيه، الخيارات النسخة المطروحة هذا ما تم الإتفاق عليها بين الكتل السياسية قبل زمن قريب وأفضل توافق تم التوصل إليه بين الكتل السياسية، لا أعتقد أنه سوف نتوصل إلى توافق أفضل مما حصل.
الخيارات أو الطلبات التي قدمت من كتلة دولة القانون محترمة إن شاء الله لكن المشكلة الشيخ خالد العطية قال أنه يجب أن تُضمن كل الطلبات، هذا توافق سياسي وإذا إعترضت العراقية أو إعترض التحالف الكردستاني أو الكتلة الصدرية على الموضوع قد لا نصل إلى توافق أنا أعتقد أننا مجبرون أن نمضي في موضوع تشريع القانون، إذا كان الإخوة في دولة القانون يريدون فترة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام لكي نناقش هذا الأمر ونتوصل إلى توافق، يعرض في الإسبوع القادم ليس لدينا مانع أما إذا إستمرينا بتأجيل الموضوع إلى ما لا نهاية أعتقد أننا مجبرين على التصويت على الموضوع ونطرح الموضوع للتصويت ومن لا يصوت يتحمل مسؤولية عدم إقرار القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا بد من إعطاء مهلة أخرى إلى الأسبوع القادم ولكن أرجو في هذه الإسبوع أن يكون هناك عمل في اللجنة القانونية لرؤية ومحاولة إدخال ما يمكن إدخاله من تعديلات تلبي رأي الأغلبية في الأقل، يعني هناك (217) مطلوبة ومن الطبيعي أن يكون هناك توافق حول هذا القانون المهم، ولكن إذا وصلنا إلى حد أنه لدينا (217) وهناك أطراف تُصر على إدخال بعض الفقرات أعتقد أن القرار سيكون للمجلس وهو يقرر سيمضي أو يؤجل.
هذه فرصة أخيرة، الأسبوع القادم أدعو جميع الكتل إلى الحضور المكثف والقانون سيكون على جدول الأعمال، ولكن أرجو الأخذ بنظر الإعتبار التعديلات الأخيرة التي طُلبت من كتلة دولة القانون.
* الفقرة الرابعة: التصويت على مقترح قانون العفو العام. (اللجنة القانونية).
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
نفس الإجراء إجتمعنا قبل يومين والإخوة في دولة القانون قدموا رؤية جديدة وأيضاً القائمة العراقية قدمت رؤية جديدة ونحن من وجهة نظرنا في اللجنة القانونية لا نستطيع ان نتوصل إلى إتفاق، نحن طرحنا نص أصلي ورأي أول ورأي ثاني والآن الموجود هو جاهز للتصويت، لكن الكتل السياسية تبقى مسؤوليتها أما أن تصوت أو لا تصوت، إما يومياً يطرح رأياً جديداً فنحن ضد هذه الآراء بإعتبار شكلت لجنة وكان هناك تصويت من قبل اللجنة القانونية على ما موجود والذي هو معروض الآن على جدول أعمال المجلس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب خالد العطية، ذكرتم يوم الخميس أن يوم الاثنين سنكون جاهزين للتصويت على القانون، فنسمع رأيكم ككتلة في موضوع قانون العفو العام.
- النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
نحن قدمنا صيغة من خلال ممثلينا في اللجنة القانونية لتعديل القانون فإذا تمت الموافقة والتوافق عليها فلا مانع من التصويت عليها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع آراء الكُتل.
- النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
نحن كعراقية قدمنا مقترحاً إلى اللجنة القانونية وهذا المقترح تقريباً يختلف عن المقترح الموجود حالياً ونحن كعراقية المقترح الموجود حالياً نعتقد أنه غير كافٍ أو أنه لم يرسم بإخراج عدد أو إخراج كل المعتقلين الأبرياء، عليه نحن نطلب أن يتم تقديم مقترحنا الذي قُدِم من القائمة العراقية كخيار وعندما يقدم هذا المقترح كخيار نحن مستعدين للتصويت على القانون.
- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
قانون العفو العام أنا أعتقد أصبح واجب علينا أن يُحسم هذا الموضوع يعني تقديم المقترحات والخيارات أصبح يعطل القانون أكثر مما أن يفيد القانون، الإخوة في دولة القانون أعطونا مقترحاً أنا في رأيي هناك رأيان ونضع هذا الرأي الثالث ويعرض القانون للتصويت ولا يجوز أن نؤخر قد تكون خيارات في مفهوم الإستثناء من مفهوم الإرهاب بعدة خيارات وأعضاء البرلمان هم يختارون الخيار الجيد، لكي لا يُعطل نضع هذا الخيار (خيار الإخوة في دولة القانون) وإحدى الآراء الأخرى وتصبح ثلاث آراء ونمضي بالتصويت ونختار رأياً واحداً.
- النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (59) (ثانياً) من الدستور ينص على (تُتخذ القرارات في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك)، قانون المحكمة الإتحادية فيه ميزة انه فيه أغلبية منصوفة، أما قانون العفو العام ليس فيه أغلبية منصوفة وقرارات المجلس لا يجب أن تُتخذ بالإجماع، نحن ليس لدينا جامعة عربية لكي نتخذ قرارات بالإجماع.
القانون عندما أُدرج القانون على جدول الأعمال وعندما كان في اللجنة القانونية كان عليه خلاف ذات الخلاف الموجود الآن ثم مرَ بالتصويت، تحقق النصاب ثم مرَ بالتصويت، فنحن نطلب عرض القانون، إلى متى نطلب عرض القانون على مجلس النواب بخياراته وفي مجلس النواب يحسم هذا الأمر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 أسأل اللجنة القانونية إذا كانت هناك خيارات للكتل، إطرحوا الخيارات وليعرض على التصويت، ما المانع؟
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
نحن الآن أنزلنا القانون بنص أصلي وخياران وهذه الخيارات تم الإتفاق عليها داخل اللجنة القانونية ونزلت هنا بناءً على تصويت الأغلبية في اللجنة القانونية وأُرسلت إلى هيأة الرئاسة لدرجه على جدول الأعمال، الآن الذي يطرح جديد، القائمة العراقية قبل يومين أرسلت رؤية جديدة والإخوة في دولة القانون جاءوا برؤية جديدة، أما الآن يصبح إتفاق سياسي على موضوع العفو بأنه تنزل كل هذه الخيارات الجديدة، لكن تحتاج إلى صياغة، أو هذا الموجود الذي كان مصوت عليه من اللجنة القانونية يُعرض الآن على جدول الأعمال ويصوت عليه إما يخسر في التصويت أو ينجح بالتصويت بالأغلبية التي نص عليها الدستور.
 

                   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي