الأحد 10 شباط 2013

      
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
   بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
   صدر القانون الاتي :

رقم (     ) لسنــة 2012
 
قانون وزارة الصحــة
 
الفصل الاول
التأسيس والاهـــداف
المادة ـ 1 ـ  تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الصحة ) تتمتع بالشخصيـة المعنوية ويمثلهـا وزير الصحة او من يخوله 0
المادة ـ 2 ـ   تهدف وزارة الصحة إلى تهيئة المستلزمات الضرورية التي تكفل للمواطن حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً وفق ما هو منصوص عليه في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
المادة ـ 3 ـ   تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بما يأتــي :
                اولا ـ  تأسيس وإدارة الوحدات الصحية الوقائية والعلاجية وتطويرها وفق معايير جودة الخدمات الصحية والمطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة.
                ثانياـ  العناية بخدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك رعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة والصحة المدرسية وصحة الأسرة.
              ثالثاًـ السيطرة على الامراض الانتقالية ومكافحتها ومنع انتشارها في الأراضي والمياه والأجواء العراقية.
               رابعاـ السيطرة على الامراض غير الانتقالية بما يؤمن مكافحة عوامل الخطورة لتلك الامراض 0
              خامساـ المساهمة في حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها 0
               سادساـ وضع الضوابط والمواصفات والشروط الخاصة بسلامة مواقع العمل فيها، ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط للعناية بصحة وسلامة العاملين في مشاريع العمل ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من أخطار وأمراض المهنة وحوادث العمل، بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 0
               سابعاـ توفير الخدمات اللازمة للعناية بالصحة النفسية والعقلية للمواطن 0
               ثامناـ غرس وتعزيز مفاهيم التربية الصحية ونشر الوعي الصحي.
               تاسعاـ توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المختلفة اللازمة لأداء الخدمات الصحية .
               عاشراـ المساهمة في إعداد الملاكات الصحية ورفع المستوى العلمي للعاملين في قطاع الصحة وتطوير الدراسات الطبية والصحية وتشجيع البحث العلمي في المجالات الصحية المختلفة .
               حادي عشرـ تنظيم ممارسة المهن الطبية والصحية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك .
               ثاني عشرـ التنسيق والتعاون بين القطاع الصحي وبقية الجهات الحكومية والقطاعات الخاص والمختلط والتعاوني وغير الحكومية بما يؤمن التكامل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين 0
الفصل الثاني
الوزيـــــــر
المادة ـ 4 ـ  اولاـ الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن تنفيــذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها وتصدر بأسمه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل مايتعلق بمهام الوزارة 0
                 ثانياـ  للوزير ان يخول بعض من مهامه الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من المدراء العامين.
 المادة ـ 5 ـ   للوزارة (3) ثلاثة وكلاء يعينون وفقاً للقانون ويكون كل واحد منهم مسؤولاً امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها في مايتعلق بتشكيلاتها التي يقرر الوزير ارتباطها به .
المادة ـ 6 ـ  للوزارة (3) ثلاثة مستشارين يعينون وفقاً للقانون ويكون كل واحد منهم مسؤولاً امام الوزير عن الموضوعات التي توكل اليه في تقديم الاستشارة الفنية والمالية والقانونية كل حسب اختصاصه 0

الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة ـ 7  ـ    تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :
                اولاـ   تشكيلات مركز الوزارة :   
                       أ ـ   مكتب المفتش العام 
                       ب ـ   دائرة الصحة العامة
 جـ ـ دائرة خدمات الطوارئ والتأهيل الطبي.
 د ـ دائرة الأمور الفنية
 هـ ـ دائرة التخطيط
 وـ الدائرة الإدارية والمالية والقانونية
 زـ الدائرة الهندسية
ح ـدائرة التدريب والتطوير
ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
ي ـ قسم العقود
ك ـ مكتب الوزير
                ثانياـ التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ ـ هيئة الغذاء والدواء
ب ـ دوائر الصحة في المحافظات
جـ ـ دائرة صحة بغداد / الكرخ
د ـ دائرة صحة بغداد / الرصافة
هـ ـ دائرة صحة بغداد / الخدمات التخصصية
وـ دائرة مدينة الطب
زـ دائرة العيادات الطبيه الشعبية
ح ـ الشركه العامة لتسويق الادويه والمستلزمات الطبيه
                



المادة ـ 8 ـ  اولاـ   يمارس المفتش العام مهامه وفقا" للقانون .
                ثانياـ 
أ‌. يدير هيئة الغذاء والدواء المنصوص عليها في الفقره (أ) من البند (ثانيا) من الماده (7) من هذا القانون موظف بدرجه خاصه من الاطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص ولديه خدمه في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة .
ب‌. تتكون الهيئه المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذا البند من الدوائر الآتية :
  (1)  دائرة انتقاء الادويه .
  (2)  دائرة التسجيل .
  (3) دائرة الرقابه الدوائيه .
                     (4) دائرة الرقابه الغذائيه.
                ثالثاـ   يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من الماده (7) من هذا القانون  موظف بعنوان مدير عام من ذوي المهن الطبية وحاصل على شهادة الاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن( 15) خمس عشرة سنة .
               رابعاـ  يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي وقسم العقود ومكتب الوزير المنصوص عليهم في الفقرات (ط ) و(ي) و(ك) من البند (اولا) من المادة (7) والدوائر المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند     ( ثانياً) من المادة ( 8 ) من هذا القانون موظف بعنوان (مدير) ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحاصل على شهادة جامعيه اولية في الأقل ولديه خدمه لا تقل عن (10) عشر سنوات .
المادة ـ 9 ـ  تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في البند ( ثانيا") من المادة ( 7 ) من هذا القانون بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله .




الفصل الرابع
المستشفيات التعليمية
المادة ـ 10 ـ اولاـ  تحدد المستشفيات التعليميه ببيان يصدره الوزير .
                ثانياـ   يكون في كل مستشفى تعليمي مجلس إدارة برئاسة مدير عام الدائرة التابعة لها  المستشفى التعليمي على إن يكون عميد كلية الطب المستفيدة من خدمات المستشفى أو من يخوله من معاونيه نائبا" لرئيس مجلس الإدارة ويشارك في عضوية المجلس مدير المستشفى ورؤساء الفروع العلمية في كلية الطب المستفيدة ورؤساء الأقسام الفنية في المستشفى .
                ثالثاـ   تحدد مهام مجلس الإدارة في المستشفيات التعليمية واتخاذ القرارات والمصادقة عليها وسير العمل فيها وتنظم جلساتها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة ـ 11 ـ  اولا ـ يخضع عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب المستفيدة من خدمات المستشفى التعليمي للأنظمة والأوامر والقرارات التي تحكم عمل المستشفى في علاقة عضو الهيئة التدريسية بالمرضى ويكون مسؤولا" تجاه مدير عام المستشفى عن ادائه لعمله العلاجي أو الوقائي الذي يمارسه داخل المستشفى 0
                ثانياـ يطبق على عضو الهيئة التدريسية في كليه الطب أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ( 14 ) لسنة 1991 أو أي قانون  عند وقوع مخالفة منه أثناء تأدية عمله في المستشفى أسوة" بالعاملين على ملاك وزارة الصحة .

الفصل الخامس
المستشفيات العامة والمراكز الصحية
المادة ـ 12 ـ  اولاـ  تعد مستشفى  كل  وحدة صحية وقائية او علاجية تضم (50) خمسين سريرا" فأكثر .
                ثانياـ  يعد مركز صحي كل وحدة وقائية او علاجية في غير ما ذكر في البند (اولا) من هذه المادة .
المادة ـ 13 ـ اولاـ  تشكل في كل مستشفى غير تعليمي لجنة استشارية برئاسة مدير المستشفى وعضوية رؤساء الأقسام الفنية .
                ثانياـ تحدد اختصاصات اللجنة الاستشاريه المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وأسلوب عملها بتعليمات يصدرها الوزير .
الفصل السادس
التأمين الصحي في الأرياف
المادة ـ 14 ـ   تتولى الدوائر الصحية المنصوص عليها في هذا القانون تقديم خدمات التأمين الصحي في الأرياف .
المادة ـ 15 ـ  اولاـ  تحدد أجور الفحص والخدمات الساندة التي تستوفى من مراجعي المؤسسات الصحية في مناطق التأمين الصحي في الأرياف بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الصحة .
                 ثانياـ  تؤول المبالغ المستوفاة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة لصالح مؤسسات التأمين الصحي .
                 ثالثا ـ ـ  تحدد بتعليمـات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء اجور الخدمات الصحية المقدمة من المستشفيات الأهلية وأجور الفحص في العيادات الخاصة.
المادة ـ 16 ـ  تحدد بتعليمـات يصدرها الوزيـــر كيفية توزيع المبالغ المتحققة عن تقديم خدمات التأمين الصحي على العامليـــن فيها وتخصيص نسبة من المبالغ لإدامة وصيانة وتطوير المؤسسات المذكــورة لتمكينها من أداء مهامها.
الفصل السابع
احكام عامة وختاميــة
المادة ـ 17 ـ  تتكون موارد الوزارة مما ياتي :
                اولاـ  ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة .
                ثانياـ  المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية لأغراض بناء المستشفيات والمراكز الصحية أو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير مستلزمات من داخل العراق أما إذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء .
المادة ـ 18 ـ تنقل جميع حقوق والتزامات وموجودات وموظفو التشكيلات التي أعيد النظر في تسميتها أو استحداثها بموجب أحكام هذا القانون إلى التشكيلات التي حلت أو استحدثت محلها بموجب هذا القانون .
المادة ـ19ـ  اولاـ يلغى قانون وزارة الصحة رقم ( 10 ) لسنة 1983 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغها .
                ثانياـ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 503 ) في 13/7/1987 و(615) في 23/6/1988 و(56) في 1/6/1998   و (452) في 1/1/ 1992  .
                ثالثاـ يلغى قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975.
المادة ـ 20 ـ اولاـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون 0
                ثانياـ  للوزير إصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون0
المادة ـ21ـ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسبــاب الموجبــــة

    لغرض تطوير أجهزة وزارة الصحة بما يؤمن العناية بصحة وسلامة المواطن ورفع المستوى الصحي له وتوفير الخدمات الطبية المختلفة والوقائية والعلاجية . واعادة النظر في بعض التشكيلات الاداري في وزارة الصحة .
                           شُرع هذا القانون

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي