الأثنين 11 شباط 2013

      
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

   بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( أولا) من المادة ( 61 )  والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور

صدر القانون الاتي :
 

رقم (   ) لسنة 2007
 

قانون

الطـــــــب العدلـــــــي


الباب الاول

التأسيس والاهــــــداف

المادة – 1 -   أولا -  يؤسس معهد يسمى ( معهد الطب العدلي ) يكون مقره في بغداد ويرتبط بوزير الصحة يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام معهد الطب العدلي او من يخوله .

ثانيا – للمعهد ان يفتح اقساما" للطبابة العدلية في مراكز المحافظات .

المادة – 2 -    يهدف المعهد الى تنظيم عمل الطب العدلي في العراق ورفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتطوير مهامه لمساعدة العدالة .

المادة – 3 –    يعتمد المعهد لتحقيق اهدافه مايأتي :

أولا  –    توحيد اسلوب عمل الطبابة العدلية في العراق والاشراف على تنفيذه .
ثانيا  -     تقديم الخبرة العلمية والفنية للقضاء والجهات التحقيقية المختصة .
ثالثا  -     تدريب الملاكات الطبية والصحية والفنية .
رابعا -    اعداد البحوث والدراسات ذات العلاقة بالطب العدلي .
خامسا -   اجراء التحليل الاحصائي لوقعات الطب العدلي .





الباب الثاني
الطبيـــــــب العدلـــــــي

المادة – 4 -    يعد طبيبا عدليا كل طبيب يحمل لقب اختصاص في الطب العدلي او له ممارسة فعلية متواصلة في الطبابة العدلية مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات او بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية مكثفة في معهد الطب العدلي لاتقل مدتها عن سنة تقويمية .

المادة – 5 – أولا -  تتولى الطبابة العدلية مايأتي :
أ   –   فحص المصابين لتحديد الاصابة وسببها .
ب -    تشريح الجثث والاشلاء لبيان سبب الوفاة .
جـ -    حضور عملية فتح القبر لاستخراج الجثة لوصفها او تشريحها لبيان سبب الوفاة او اتخاذ اي اجراء اخر يطلبه قاضي التحقيق .
د  -    ابداء الرأي الفني في الوقعات الطبية المعروضة امام القضاء .
هـ -    تقدير العمر بناء على طلب محكمة او جهة رسمية مختصة .
و  -    اجراء الكشف والمعاينة موقعيا عند الاقتضاء .
ز  -    فحص الوقائع الناجمة عن الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة .
ح  -   فحص المواد المنوية والدموية وبيان فصائلها .
ط  -   فحص الشعر وبيان منشأه .
ي  -  فحص العينات النسيجية المختلفة للتثبيت من طبيعتها .
ك  -  تحليل العينات المختلفة كالمخدرات والسموم ومخلفات اطلاق النار والافرازات الجسمية وغيرها .

ثانيا -  تنظم الطبابة العدلية تقريرا" طبيا عدليا بكل مهمة تقوم بها بناء على طلب من القضاء او الجهات الرسمية ذات العلاقة ويكون تقريرها سريا.


المادة – 6 -   للطبيب العدلي الاستعانة بذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة مع بيان ذلك بتقريره .

المــادة –  7  -   للمحكمة او للادعاء العام او لذوي العلاقة الاعتراض على التقرير الطبي العدلي امام لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون .

المادة  -  8   -   تكون التقارير الطبية التي تنظم من غير الاطباء العدليين بناء على طلب القضاء خاضعة لاعتراض المحكمة او الادعاء العام او ذوي العلاقة لدى المؤسسات الصحية التي يرتبط بها الطبيب الذي نظم التقرير الطبي .



الباب الثالث
تشكيلات الطــب العدلــي

المادة -  9   -     تتكون تشكيلات الطب العدلي مما يأتي :

أولا  - معهد الطب العدلي في بغداد ويتألف من :
      أ   -   مجلس المعهــد  .
     ب -   أقسام المعهــــد  .

ثانيا  -   اقسـام الطبابات العدلية في مراكز المحافظات وترتبط إداريا بدوائر  الصحة في المحافظات وفنيا" بمعهد الطب العدلي في بغداد .


المادة  - 10  -   لوزير الصحة تحويل قسم الطبابة العدلية في المحافظة التي توجد فيها جامعة او كلية طب الى معهد بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .


المادة  - 11  -   أولا – يتكون مجلس معهد الطب العدلي من :

أ –     مدير عام المعهد                                              رئيسا"

ب -    ممثل عن كل من الجهات الآتية :

1. وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع                     عضوا"

2. وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية
من بين ضباط الشرطة الحقوقيين لاتقل
رتبته عن عميد                                         عضوا"

3. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يختاره
وزير التعليم العالي والبحث العلمي من بين
التدريسيين لمادة الطب العدلي                         عضوا"

4. مجلس القضاء يختاره رئيس مجلس القضاء
من بين قضاة الصنف الاول                         عضوا"

5. مدراء الطبابة العدلية في المحافظات                أعضاء

6. مدراء قسم معهد الطب العدلي في بغداد             أعضاء


ثانــيا – يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس وتصدر القرارات باكثرية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

ثالـثا - للمجلس استضافة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .

المادة -  12 -   أولا – يتولى مجلس المعهد ما يأتي :

أ   –  اعداد الخطة السنوية للطبابة العدلية في العراق ومتابعة تنفيذها .
ب  -  اعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد واقسام الطبابات التابعة له .
جـ - اقتراح المناهج الطبية العدلية والدراسات العليا المتخصصة للأطباء العدليين .
د  -  تنظيم الدورات التدريبية لذوي المهن الطبية والصحية والفنيين في الطبابة العدلية .
هـ  - تحديد وتعديل اجور الخدمات الطبية العدلية التي يقدمها المعهد واقسام الطبابات العدلية .
و  -  ترشيح الموظفين للزمالات والاجازات الدراسية ذات العلاقة .
ز  -  النظر في الامور التي يحيلها اليه الوزير .

ثانيا -  يشكل مجلس المعهد لجنة من بين اعضائه من ثلاثة اطباء عدليين ممن هم في الخدمة للنظر في الاعتراضات المقدمة في شأن التقارير الطبية العدلية ويكون قرارها قابلا للطعن امام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( 94 ) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 .

المادة  -  13  -  ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها .


المادة  - 14  -  يتولى مدير عام المعهد مايأتي :

أولا   - أدارة اعمال الطب العدلي في بغداد وأقسام الطبابات العدلية في المحافظات فنيا" .
ثانيا   - متابعة تنفيذ قرارات مجلس ادارة المعهد .
ثالثا   - ممارسة المهام التي يخوله اياها الوزير او المجلس ادارة المعهد .

المادة  - 15 -  يتكون المعهد من الاقسام الآتية :
أولا     - فحــص الاحيــــاء .

                     
ثانيا      - فحص الاموات .
ثالثا     - مختبرات العلوم العدلية والسموم .
رابعا    - فحص بصمة الحامض النووي.
خامسا   - التصوير والاشعة .
سادسا  - الاحصاء والبحوث .
سابعا   - المفقوديــن .

المادة – 16 -  تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام الاقسام المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من هذا القانون وتشكيلاتها والشروط الواجب توافرها في العاملين فيها .


الباب الرابع
سير العمل في الطب العدلي

المادة – 17 – أولا – تسجل أوصاف ومفردات الوقعات التي تحال الى الطبابة العدلية من القضاء في سجل خاص ، بعد التحقق من هوية الشخص أو الجثة وسلامة المواد المرسلة على وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .

ثانيا - يحيل مدير عام المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة الوقعة المتعلقة بالوفيات الى القسم المختص ، أو الى لجنة من ثلاثة أطباء عند الاقتضاء يتم تشكيلها بقرار من مدير عام المعهد .

ثالثا - تعرض الوقعات المتعلقة بفحوصات الاطباء على اللجنة المنصوص عليها في البند ( ثانيا" ) من هذه المادة .


المادة – 18 – أولا – تسجل الوقعة في سجل القسم المختص الذي تفحص فيه.

ثانيا- ينظم الطبيب العدلي أو القسم المختص أو اللجنة تقريرا" طبيا" عدليا" بنتائج الفحوص ويؤيد مدير المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة التقرير الطبي المنظم .

المادة – 19 – أولا - تشرح الجثة أو تسلم بدون تشريح بقرار مسبب من قاضي التحقيق.
                   ثانيا – لايقوم الطبيب العدلي بتشريح جثة شخص كان تحت معالجته عـن حالة انتهت بوفاته .

المادة – 20 – يزود الطبيب العدلي ذوي المتوفى بشهادة وفاة طبية عدلية بعد أكمال عملية تشريح الجثة .


المادة – 21 -  لايجوز تشريح الجثة اذا اشتبه بوجود حالة مرضية وبائية من الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية ويخبر في هذه الحالة قاضي التحقيق والجهات الصحية المختصة بذلك على وجه السرعة .

المادة – 22 -  أولا – يحضر الطبيب العدلي عملية فتح القبر بناء على اذن من قاضي التحقيق المختص .    
                   ثانيا-  للطبيب العدلي فحص الجثة في المقبرة او نقلها الى القسم المختص .

المادة – 23 – اذا رفض الشخص اجراء الفحص الطبي العدلي عليه تشعر الجهة التحقيقية حالا لاتخاذ مايقتضي .

المادة – 24 – للطبابة العدلية ، عند الاقتضــاء ان تطلب من قاضي التحقيق المختص الامــــر بدفـــن الجثة قبل مضـي مــــدة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البنــد ( خامسا ) من المادة ( 101 ) من قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 .

المادة – 25 – يجوز احالة اي وقعة طبية عدلية من محافظة الى اخرى عند الاقتضاء بقرار من قاضي التحقيق المختص بعد موافقة رئيس محكمة الجنايات المختصة .

المادة – 26 – يمنح العاملــون والمنتسبون في مجـــال الطبابة العدليــــة مخصصات مقطوعة بنسبة ( 100% )  مئة من المئة من الراتب .

المادة – 27 – تطبق احكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 على منتسبي الطبابة العدلية عند احالتهم الى التقاعد .

المادة – 28 – يستثنى من احكام قانون التدرج لذوي المهن الطبية والصحية رقم ( 6 ) لسنة 2000 كل من الطبيب وطبيب الاسنان والصيدلاني وذوي المهن الصحية من العاملين في الطبابة العدلية .

المادة – 29 – لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة – 30 – يلغى قانون الطب العدلي رقم ( 57 ) لسنة 1987 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافــذه بما لايتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها .

المادة – 31 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



  



الاسباب الموجبــــــــة

نظرا" الى اهمية الطب العدلي ولتطويره ودعمه بما يؤمن تغطية مهامه على الوجه الاكمل ، ولغرض رفع كفاءة العاملين فيه ومنحهم المخصصات التي تتناسب مع خطورة عملهم واستقطاب ذوي المهن الطبية والصحية والفنية للعمل فيه .

    شــــــرع هــــــــذا القانــــــــون




 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي