الأثنين 11 شباط 2013

      

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
      بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
    صدر القانون الآتي :
رقم (      ) لسنة 2012

قانـــــــــــون
التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة

رقم (65) لسنة 1979
المادة ــ 1 ــ يلغى نص المادة (1) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ويحل محله ما يأتي :
المادة ــ 1 ــ اولا ــ يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط اداريا بوزارة العدل يكون مقره في  بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري  وعدد من المستشارين لايقل عن (50) خمسين مستشاراً وعدد  من  المستشارين المساعدين لايقل عن (25) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين.
 ثانياً ــ للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل.
 ثالثا ــ يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا  القانون عند  ممارسته مهام القضاء الاداري.
المادة ــ 2 ــ يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله مايأتي :ــ
 المادة ــ 2 ــ اولا ــ يتكون المجلس من الآتي :
أ ــ الهيئة العامة .
ب ــ هيئة الرئاسة .
ج ــ الهيئات المتخصصة .
د ــ المحكمة الادارية العليا .
هـ ــ محاكم القضاء الاداري .
و ــ محاكم قضاء الموظفين .
 ثانيا ــ أ ــ تتألف الهيئة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من  نائبيه عند غيابه.
 ب ــ (1) ــ تنعقد الهيئة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها.
 (2) ــ تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
 ج ــ يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.
 ثالثا ــ أ ــ تنعقد هيئة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة ورئيس المحكمة الادارية العليا .
ب ــ تختص هيئة الرئاسة بالنظر فيما يأتي:
(1) ــ تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي  جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك الجهات لسلطتها او اقتراح باعداد تشريع جديد.
(2) ــ اعادة النظرفي زيادة عدد الهيئات المتخصصة في المجلس او دمجها.
(3) ــ اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء.
(4) ــ اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين.
(5) ــ التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار.
(6) التوصية بأنتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون.
(7) ــ التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس.
رابعاً ــ أ ــ تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين  وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.
 ب ــ تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.
ج ــ تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي :
(1) الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.
(2) التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.
(3) التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.
 خامساً ــ أ ــ تنعقد الهيئة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم المستشارين  وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
ب ــ لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيئة المتخصصة.
 سادسا ــ يكون لكل هيئة من الهيئات المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية                  اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .
المادة ــ 3 ــ يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي:ــ
 المادة ــ 3 ــ اولا ــ للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في                                    القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :ــ
أ ــ تنظيم مراسلات المجلس .
ب ــ متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من هذا القانون.
ج ــ الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.
د ــ تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون مقرراً لها.
 ثانياً ــ يتكون المجلس من التشكيلات الآتية :
أ ــ قسم الشؤون الادارية والمالية .
ب ــ قسم مصادر التشريعات .
ج ــ قسم نظم المعلومات.
د ــ قسم ادارة المحكمة الادارية العليا.
هـ ــ سكرتارية الهيئات المتخصصة.
و ــ قسم التخطيط والمتابعة.
ز ــ اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات.
ح ــ اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات.
ط ــ قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
ي ــ قسم التقاعد .
ك ــ المكتب الفني.
ل ــ مكتب رئيس المجلس.
 ثالثاً ــ يتولى السكريتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب)و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة.
 رابعاً ــ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة  جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات.
خامساً ــ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه                                  التقسيمات بتعليمات يصدرها وزير العدل.
المادة ــ 4 ــ يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي :ــ
المادة ــ 4 ــ يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات  القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.
المادة ــ 5 ــ يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي :ــ
 المادة ــ 7 ــ اولا ــ تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون                                        القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في  المناطق الاتية :ــ
أ ــ المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون  مركزهما  في مدينة الموصل.
ب ــ منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزهما في  مدينة بغداد.
ج ــ منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزهما الحلة .
د ــ المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزهما  في مدينة البصرة.
ثانياً ــ يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكزالمحافظات ببيان يصدره وزير العدل ، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة وينشر في الجريدة  الرسمية.
 ثالثا ــ يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين.
رابعا ــ أ ــ تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن .
خامسا ــ يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي :ــ
(1) ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية .
(2) ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه.
(3) ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.
سادساً ــ يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجبعليهما اتخاذه قانونا.
سابعاً ــ أ ــ يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال  (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه  الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.
 ب ــ عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه   في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .
ثامنا ــ أ ــ تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي .
 ب ــ يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً.
 ج ــ يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .
تاسعا ــ أ ــ تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية :
(1) النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها .
(2) النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .
ب ــ لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لااحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغالموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (60) ستين يوما اذا كان خارجه .
ج ــ يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكامالفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة .
د ــ يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما .
عاشرا ــ تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون .
حادي عشر ــ تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979  وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدليةرقم (114) لسنة 1981  في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
ثاني عشر ــ اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنيةفيعين المرجع هيئة تسمى ( هيئة تعيين المرجع ) قوامها (6) ستة اعضاء ( 3) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (3) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيئة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .
المادة ــ 6 ــ يلغى نص المادة ( 20) من القانون ويحل محله ما يأتي : 
المادة ــ 20 ــ يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي :
  اولا ــ عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين .
 ثانيا ــ لايزيد عمره على (55) خمسة وخمسين سنة.
ثالثا ــ حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.
 رابعا ــ  أ ــ له خدمة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة                                         قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.
ب ــ تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (16) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (14) اربع عشرة سنة للحاصل على  شهادة الدكتوراه في القانون سواء اكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون .
 ج ــ تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى  بعض لغرض التعيين .
المادة ــ 7 ــ يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ــ 21 ــ يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي :
 اولا ــ عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين .
 ثانيا ــ لايزيد عمره على (50) خمسين سنة .
ثالثا ــ حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون .
 رابعا ــ أ ــ له خدمة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لاتقل عن (14) اربعة عشرة سنة في وظيفة                                           قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام .
 ب ــ تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثنتي عشرة  سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على   شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى  هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين  خدمة لاغراض هذا القانون .
ج ــ تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .
المادة ــ 8 ــ يلغى نص المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي :ــ
 المادة ــ23 ــ يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن ( 3 )  ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيئة الرئاسة .
المادة ــ 9 ــ يلغى نص المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي :ــ
 المادة ــ 31 ــ تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباط العام ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة ــ 10 ــ يعد المستشار المساعد المعين في مجلس شورى الدولة قبل 1/1/2012 مستشاراً في المجلس في تاريخ نفاذا هذا القانون على ان يكون قد أمضى خدمة لاتقل عن ( 2) سنتين في وظيفته .
المادة ــ 11 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


الاسباب الموجبة
بالنظر لما يتولاه مجلس شورى الدولة من واجبات مهمة في اعداد وصياغة مشروعات التشريعات واعتباره مستشارا للدولة في ابداء الرأي والمشورة القانونية ، ولازدياد واجبات المجلس بازدياد عدد مشروعات التشريعات والاستفسار والاستيضاح المعروضة عليه ولزيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين تبعا لزيادة مهام المجلس والافادة من القانونيين من ذوي الخبرة والاختصاص وجذب العناصر الكفوءة ، واستحداث محاكم للقضاء الاداري وقضاء الموظفين في بعض المناطق لتيسير عملية التقاضي وحماية المواطنين من تعسف السلطات الادارية وحماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية .

                                       شرع هذا القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي