السبت 23 شباط 2013

      
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند( رابعاً) من المادة( 34) والبند ( اولاً) من المادة( 61) والبند ( ثالثاً) من المادة ( 73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم (  ) لسنة 2013
قانون
الجامعات والكليات الأهلية
الفصل الاول
الاهداف والوسائل
المادة -1- يهدف هذا القانون الى
- اولاً -  تأسيس جامعات أو كليات أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الجامعة او عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة ولها فتح فروع وأقسام لها في بغداد والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في  اقليم.
- ثانياً -  فتح فروع لجامعات اجنبية رصينة في بغداد والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في  اقليم.
المادة- 2-  تسعى الجامعة او الكلية الاهلية الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:
- اولاً-  توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية والعليا( النظرية والتطبيقية) لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية في المجتمع العراقي.
- ثانياً-  نشر المعرفة في العراق وتطويرها.
- ثالثاً- القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتطوير المنهج العلمي وتنمية الشعور بالأنتماء الوطني وروح المسؤولية، والالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب والوطن.
 


الفصل الثاني
التأسيــــــــــــــــــــــــــــــس

المادة- 3- أولاً- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح إجازة تأسيس الجامعة أو الكلية الأهلية لاي من الجهات الاتية:
أ – حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير من المتقاعدين او من غير الموظفين ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل على ان لا يقل عددهم عن ( 9) تسعة اعضاء.
ب – النقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية والتربوية والثقافية.
ج – الجمعيات الخيرية.
ثانياً – يشترط في الجهتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من البند( أولاً) من هذه المادة أن يكون:
أ‌- مركزها في العراق وغير مرتبطة بجهات أجنبية خارج العراق.
ب‌- مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن(5) خمس سنوات.
ت‌- ذات نشاط ملحوظ في مجال النشر والتأليف.
د‌- لها إسهامات واضحة وايجابية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مشاركاتها الجادة والمستمرة في المؤتمرات والندوات العلمية والتربوية داخل العراق وخارجه.
هـ- ذات قدرة مالية على تهيئة متطلبات الجامعة او الكلية والانفاق عليها ويجوز الاتفاق مع الغير على تهيئة المتطلبات بما لا يتعارض مع التشريعات الداخلية النافذة ويضمن حقوق اطراف الاتفاق.
المادة- 4- اولاً- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير الموافقة على منح الجهات الاجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند( أولاً- أ) من المادة (3) من هذا القانون والجامعات الأجنبية إجازة تأسيس كلية او جامعة أهلية مع مراعاة ما يأتي:
أ‌- ان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الكليات والجامعات من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق ويحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
ب‌- ان لا يقل التدريسيين عن (5) خمسة ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او ما يعادلها ومشهود بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية.
ثانياً- تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية والادارية وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة – 5 – اولاً- يقدم طلب تأسيس الجامعة او الكلية الى الوزير مشفوعاً بتقرير بعد تأمين المتطلبات المادية والبشرية والعلمية بضمنها البناية والمكتبات والمختبرات وغيرها من المتطلبات الضرورية وفق الشروط التي تحددها الوزارة.
ثانياُ- يرفق مع طلب التأسيس نظام داخلي يتضمن ما يأتي:
أ‌- اسم الجامعة او الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة ومقرها واهدافها.
ب‌- الموارد المالية للجامعة او الكلية.
ج‌- الهيكل التنظيمي للجامعة او الكلية.
د‌- الكلية الاهلية او الاقسام او الفروع العلمية فيها.
هـ- عدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في كل كلية وكل قسم وكل فرع  وشهاداتهم ومؤهلاتهم وخدماتهم السابقة.
          و- هيكل عمل اعضاء الهيئة التدريسية.
          ز- اية امور اخرى تنظم عمل الجامعة او الكلية.
ثالثاً- أ- يحيل الوزير طلب التأسيس المستوفي المتطلبات المنصوص عليها في البندين( اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مشفوعاً برأيه الى مجلس الوزراء خلال( 60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ب – يبت مجلس الوزراء بطلب تأسيس الجامعة او الكلية الاهلية من عدمه خلال( 90) تسعين يوماً من تأريخ تسجيل الطلب.
المادة- 6- تستوفي الوزارة من الجامعة او الكلية الاهلية رسم منح اجزة التأسيس الذي يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء ويؤول الى وزارة التلعيم العالي والبحث العلمي.

المادة- 7- أولاً- تكون الدراسة في الجامعة او الكلية الاهلية صباحية او مسائية او كليهما، ويشترط في المتقدم ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية او ما يعادلها المحددة الاختصاصات المناظرة في الجامعات الرسمية.
  ثانياً- تكون مدة الدراسة في الجامعة او الكلية( 4) أربع سنوات دراسية في الاقل ويمنح    المتخرج فيها شهادة جامعية أولية( البكالوريوس) في اختصاصه.


الفصل الثالث
الأشراف والتقويم

المادة- 8-
 أولاً- تخضع الجامعة او الكلية الاهلية الى اشراف وتقويم الوزارة لضمان تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون والحفاظ على مستوى كفاءة الاداء المطلوب من خلال اعتماد الوزارة الاساليب والصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية.
ثانياً- تخضع الدراسات الاولية والعليا في الجامعات او الكليات الاهلية الى ذات التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة- 9- تلتزم الجامعة او الكلية الاهلية بتزويدالوزارة بما يأتي:
           اولاً- محاضر مجلس الجامعة او الكلية.
           ثانياً- تقارير فصلية او سنوية
          ثالثاً- نسب النجاح والرسوي والتسرب.
         رابعاً- اية معلومات تطليها الوزارة.


الفصل الرابع
مجلس التعليم العالي الاهلي
المادة- 10-
أولاً- يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى( مجلس التعليم العالي الاهلي) وهو اعلى هيئة علمية وادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي.
ثانياً- يتألف مجلس التعليم العالي الاهلي مما يأتي:
أ‌- رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي في الوزارة رئيساً.
ب‌- رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية غير المرتبطة بجامعة اعضاء.
ج – مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة عضواً.
د- اثنان من حملة شهادة الدكتوراه ومن ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير من داخل الوزارة أو خارجها اعضاء.
ثالثاُ- يكون اقدم رئيس جامعة اهلية للرئيس ويحل محله عند غيابه.
رابعاً- يختار رئيس المجلس مقرراً من بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


المادة- 11- يمارس المهام الآتية:
أولاً- اقتراح خطة التعليم الاهلي بما ينسجم وخطة التعليم في العراق.
ثانياً- اقتراح شروط القبول السنوية للتعليم الاهلي بما ينسجم مع شروط القبول المركزي للوزارة.
ثالثاً- المصادقة على عدد الطلبة المقترح قبولهم سنوياً في الجامعة او الكلية.
رابعاً- الموافقة على مقدار الاجور الدراسية المقترحة من الجامعة او الكلية ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها.
خامساً- المصادقة على المناهج الدراسية المقترحة من الجامعة او الكلية بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة في الوزارة.
سادساً- المصادقة على الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الاهلي بعد إقرارها من مجلس الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة من خلال لجان الترقية.
سابعاً- التوصية بفتح الجامعات والكليات الاهلية بعد توفر شروط الاستحداث فيها.
ثامناً- التوصية باتخاذ الاجراءات والوسائل التي تضمن سلامة اداء الجامعة او الكلية في جميع المجالات.
تاسعاً- التوصية بتحويل الكلية غير المرتبطة بجامعة الى جامعة.
عاشراً- المصادقة على تعيين مساعد رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعفائهم.
حادي عشر- ابداء الرأي بما تعرضه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات والكليات الاهلية قبل اتخاذ القرار في شأنها.
ثاني عشر- اقتراح تسمية ممثلي الجامعات والكليات الاهلية في الهيئات القطاعية المختصة التي تشكلها الوزارة.
ثالث عشر- متابعة اجراءات توفير وتطوير المستلزمات الدراسية للجامعة او الكلية.
رابع عشر- متابعة شؤون الاشراف العلمي والتربوي علىالتعليم الاهلي.

المادة- 12-
اولاً- يجتمع مجلس التعليم العالي الاهلي بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهر او بناءً على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه عند الضرورة ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثانياً- تكون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والمقرر.
ثالثاً- يرسل المجلس اقتراحاته وتوصياته الى جهاز الاشراف والتقويم العلمي خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وتعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها خلال( 30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه.



الفصل الخامس
تشكيلات الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة
الفرع الاول
الجامعة


المادة- 13- تتكون الجامعة من عدد من الكليات، ويجوز ان تضم مراكز البحوث العلمية وتشكيلات ادارية.
المادة- 14-
اولاً- يشكل في الجامعة مجلس يسمى( مجلس الجامعة) وهو أعلى هيئة علمية وادراية فيها.
ثانياً- يتألف مجلس الجامعة مما يأتي:
أ‌- رئيس الجامعة/ رئيساً
ب‌- مساعد رئيس الجامعة/ نائباً للرئيس
ج – عمداء الكليات او رؤساء الاقسام او الفروع في الجامعة التي لا توجد فيها كليات او اعضاء.
د- ممثل عن الوزارة ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه ولا يقل عن استاذ مساعد عضواً.
هـ- ممثل عن الهيئة المؤسسة للجامعة ممن تتوفي فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية ومن ذوي الخبرة عضواً.
ثالثاً- يختار رئيس الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مقرراً للمجلس.
رابعاً-
أ‌- تكون عضوية ممثل الوزارة المنصوص عليه في الفقرة(د) من البند ( ثانياً) من هذه المادة في مجلس الجامعة لمدة (2) سنتين.
ب‌- تكون عضوية الخبير المنصوص عليه في الفقرة(و) من البند ( ثانياً) من هذه المادة لمدة(2) سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة- 15-
اولاً- يمارس مجلس الجامعة المهام الاتية:
أ‌- وضع شروط القبول.
ب‌- التوصية بإعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسية.
ج – التوصية بإعتماد المناهج الدراسية المقترحة ورفعها الى الوزارة.
د- إقرار خطة توفير متطلبات التعليم.
هـ- اقتراح مبلغ الأجور الدراسية السنوية.
و- إدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها وفقاً لأهداف الجامعة.
ز- اقتراح تعيين مساعد رئيس الجامعة.
ح‌- الموافقة على تعيين عمداء الكليات ورؤساء الاقسام او الفروع وإعفائهم.
ط- التوصية بتمديد مدة خدمة رئيس الجامعة او ترشيح بديل عنه او اعفائه.
ي- اعارة اعضاء الهيئة التدريسية وتمديد مدة الاعارة وانهائها.
ك- منح الخريجين الشهادات العلمية.
ل- لإقرار الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية بعد التنسيق مع دائرة البحث والتطوير في الوزارة.
م- التوصية بفتح كلية ضمن الجامعة الاهلية ورفعها الى الوزارة.
ن- التوصية بفتح الاقسام العلمية او الفروع أو دمجها او الغائها ورفعها الى الوزارة.
س- المصادقة علىالموازنة السنوية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصولها.
ع- المصادقة على كلاكات الكليات او الاقسام العلمية.
ف- الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من غير العراقيين وفقاً للضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية بأستثناء تحديد الاجور.
ص- الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الاخرين وتحديد اجورهم ومكافآتهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم.
ق- الموافقة على عقد الاتفاقات مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية التي تعني بالبحث العلمي  داخل العراق وخارجه.
ذ‌- ايقاف الدراسة كلياً او جزئياً عند الضرورة مدة لا تزيد عن(7) سبعة ايام على ان يتم اخبار مجلس التعليم العالي الاهلي في الوزارة مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلك.
ش- إهداء الاموال المنقولة الى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل العراق وفقاً للقانون.
ت‌- الموافقة على فتح الدورات لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر.
ثانياً- لمجلس الجامعة تخويل بعض مهامه الى رئيس الجامعة.
المادة- 16-
اولاً- يعين رئيس الجامعة بقرار من الوزير وبترشيح من الجهة المؤسسة لمدة(5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانياً- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون:
أ‌- عراقياً.
ب‌- حاصلاً على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ.
ج – معروفاً برصانته العلمية ومشهوداً له بالكفاءة الادراية.
د - من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للجامعة.
هـ- متفرغاً كلياً لعمله.
و- لديه خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات.
ثالثاً- يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية:
أ‌- رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الىالاجتماع وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
ب‌- إدارة شؤون الجامعة العلمية والادراية والمالية وفقاً للقانون.
ج – اصدار امر تعيين مساعد رئيس الجامعة.
د – اصدار امر تعيين عميد الكلية.
هـ- الموافقة على تعيين معاون العميد ورؤساء الاقسام والفروع العلمية.
و- توقيع العقود والاتفاقات المقترنة بموافقة مجلس الجامعة.
ر‌- المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار وفقاً للقانون.
ز‌- إيفاد منتسبي الجامعة داخل العراق وخارجه.
ح – ايفاد منتسبي الجامعة داخل العراق وخارجه.
ط- التوصية بإهداء الاموال المنقولة الى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل العراق.
ي- الموافقة على صرف المكافآت لمن يقدم خدمات للجامعة او يسهم فيث تطويرها.
رابعاً- لرئيس الجامعة تخويل بعض مهامه لمساعدة وللعمداء ولرؤساء الاقسام او الفروع العلمية والادارية في الجامعات التي لا توجد فيها كليات.
خامساً- يشترط في مساعد رئيس الجامعة ان يكون:
أ‌- حاصلاً على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ مساعد.
ب‌- لديه خدمة جامعية لا تقل عن(5) خمس سنوات.
ج – معروفاً يرصانته العلمية ومشهوداً له بالكفاءة الادراية.


الفرع الثاني
الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المادة- 17-
اولاً- يشكل في الكلية مجلس يسمى( مجلس الكلية)  وهو اعلى هيئة علمية وادارية فيها.
ثانياً- يتألف مجلس الكلية من:
أ‌- عميد الكلية رئيساً.
ب‌- معاون العميد للشؤون العلمية نائباً للرئيس.
ج – معاون العميد للشؤون الادراية عضواً.
د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات اعضاء.
و- ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبته عن مدرس عضو.
ثالثاً- يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقرراً للمجلس.
المادة- 18-
اولاً- يمارس مجلس الكلية المهام الاتية:
أ‌- متابعة تنفيذ خطة القبول بعد اقرارها.
ب‌- اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في بداية كل سنة دراسية.
ج – اقتراح الخطط الخاصة بفتح الاقسام والفروع العلمية واقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية.
د – اقرار خطط الاقسام العلمية في شأن دعوة الاساتذة الزائرين.
هـ- اقرار الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
و- اقتراح خطة توفير مستلزمات التعليم.
ز - اقتراح المناهج الدراسية.
ح – توزيع المناهج على السنوات الدراسية.
ط- اقتراح الاجور الدراسية.
ي- اعداد ملاكات الكلية.
ك- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة وفقاً للقانون.
ل- اقتراح خطة للعلاقات الثقافية العلمية مع الكليات والجامعات الرسمية والاهلية داخل العراق وخارجه.
م- التوصية بمنح الشهادات العلمية للخريجين.
ن- احالة الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية الى لجنة مركزية للترقيات العلمية.
س‌- التوصية بفتح دورات صباحية او مسائية لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر.
ثانياً- لمجلس الكلية تخويل بعض مهامه الى العميد.
المادة- 19-
تشكل في الوزارة لجنة مركزية للترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الاهلية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.
المادة- 20-
يعين عميد الكلية بتوصية من مجلس الجامعة وبقرار من رئيس الجامعة لمدة(5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط ان يكون:
اولاً- عراقياً.
ثانياً- حاصلاً على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ مساعد على الاقل.
ثالثاً- معروفاً برصانته وكفائته الادراية.
رابعاً- من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للكلية.
خامساً- متفرغاً كلياً لعمله.
المادة- 21-
اولاً – يتولى عميد الكلية المهام الاتية:
أ‌- متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها والعمل على الترصين المستمر للحالة العلمية والفكرية والتربوية.
ب‌- تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
ج – المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروع.
د – الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين
هـ- الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية والعلمية والكتب والمستلزمات الاخرى.
و- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.
ز- الموافقة على صرق مكافآت لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها.
ح – ايفاد منتسبي الكلية داخل العراق.
ثانياً- لعيمد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او  رئيس الفرع.
ثالثاً- يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام.
المادة- 22-
للعميد معاونان من بين اعضاء الهيئة التدريسية المعينين على ملاك الكلية لاتقل المرتبة العلمية لكل منهما عن مدرس.


الفرع الثالث
الكلية غير المرتبطة بجامعة

المادة- 23-
اولاً- يشكل في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة مجلس يسمى( مجلس الكلية) وهو اعلى هيئة علمية وادارية فيها.
ثانياً- يتالف مجلس الكلية من:
أ‌- عميد الكلية رئيساً.
ب‌- معاون العميد نائباً للرئيس.
ج – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع اعضاء.
د – ممثل عن الوزارة ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية عضواً.
هـ- ممثل عن الجهة المؤسسة للكلية ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية عضواً.
ثالثاً- يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقرراً للمجلس.
رابعاً- تكون عضوية ممثل الوزارة في مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة لمدة سنتين.
المادة- 24-
يمارس مجلس الكلية مهام واختصاصات وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
المادة- 25-
يعين عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة ويمارس مهامه مفقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة( 16) من هذا القانون.


الفرع الرابع
القسم او الفرع في الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة

المادة- 26-
تتكون الكلية من اقسام او فروع علمية ويجوز ان تضم تشكيلات للبحوث العلمية وتشكيلاتت ادارية.
المادة- 27-
اولاً-
القسم او الفرع العلمي: هو التشكيل العملي الاساس في التعليم الجامعي الأهلي ويديره مجلس القسم او مجلس الفرع ويضم عدد من التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلهما ممن هم على ملاك الكلية لا يقل عددهم عن(7) سبعة على ان يكون (5) خمسة منهم في الاقل من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وان يكون احدهم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل.
ثانياً- يتكون مجلس القسم او مجلس الفرع من:
أ‌- رئيس القسم او رئيس الفرع رئيساً.
ب‌- اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم على ملاك الكلية اعضاء.
ت‌- ثالثاً- يختار رئيس القسم او الفرع احد اعضاء الهيئة التدريسية مقرراً للمجلس.
المادة- 28-
اولاً- يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الاتية:
أ‌- التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين الفنيين ودعوة الاساتذة الزائرين.
ب‌- اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز واقتراح سبل انجازها.
ج – التوصيةبتعضيد التأليف والترجمة والبحوث العلمية والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.
د – تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة الى العميد.
هـ- تأليف اللجان العلمية والتربوية وفقاً لحاجة القسم.
و- متابعة التطورات العلمية والتقنية وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث وتطوير المناهج الدراسية.
ز- مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية.
ح – الاشراف على سير التدريس واساليبه وتطويره.
ط- تقييم مستوى اداء اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم او الفرع.
ي- متابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة.
ك- اقتراح خطة لتأهيل وتطوير الملاكات العلمية والادراية.
ثانياً- لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض مهامه الى رئيس القسم او الفرع.
المادة- 29-
اولاً- يرشح عميد الكلية رئيس القسم في الكلية ويعين بموافقة رئيس الجامعة ويرشح عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة رئيس القسم في الكلية ويعين بموافقة مجلس الكلية.
ثانياً- يشترط في رئيس القسم او الفرع ان يكون:
أ‌- حاصلاً على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل.
ب‌- معروفاً برصانته العلمية ومشهوداً له بكفائته الادارية.
ج – من ذوي الاختصاص في شؤون القسم.
د - متفرغاً كلياً للكلية.
هـ- لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات.


الفرع الخامس
الهيئة التدريسية
المادة- 30-
تتألف الهيئة التدريسية من:
اولاً- الأساتذة.
ثانياً- الأساتذة المساعدين.
ثالثاً- المدرسين.
رابعاً- المدرسين المساعدين.

الفصل السادس
الاحكام المالية
المادة- 31-
تتكون الموارد الماليةللجامعة او الكلية غير المرتبطة بالجامعة الاهلية مما ياتي:
اولاً- مساهمة الجهة المؤسسة لها.
ثانياً- الأجور الدراسية.
ثالثاً- المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف وفقاً للقانون.
رابعاً- الايرادات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.
المادة- 32-
للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة بما ينسجم مع اهدافها العلمية والتربوية.
المادة- 33-
اولاً- تستوفي الوزارة من الجامعات والكليات الاهلية رسماً سنوياً مقداره( 3%) ثلاثة من المائة من اجمالي الايراد السنوي للجامعة او الكلية.
ثانياً- يوزع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة او الكلية على النحو الآتي:
أ‌- ما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرون بالمائة للجهة المؤسسة على ان لا تؤثر على التزامات الجامعة او الكلية.
ب‌- ما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرون بالمائة لتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
ج – تغطية نفقات توسيع وتطوير نشاط الجامعة او الكلية او لاي مجال آخر من شأنه تحقيق اهدافها من متبقي الوفر المالي.
المادة- 24-
تعفى من الرسوم الكمركية استيرادات الجامعة او الكلية من المواد والعدد والاجهزة واجزائها وموادها الاحتياطية ووسائل الايضاح والكتب والمطبوعات المستوردة المقررة في خطها وبرامجها التي تخدم اغراضها.

الفصل السابع
العقوبات

المادة- 35-
اولاً-
للوزير تعليق الدراسة في الجامعة او الكلية الاهلية او القسم العلمي لمدة لا تتجاةز(3) ثلاث سنوات عند مخالفة اي من أحكام هذا القانون ةفي حال استمرار المخالفة أكثر من المدة المذكورة تتخذ الاجراءات القانونية بحلها.
ثانياً-
أ‌- للوزير انذار الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة في حالة ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على( 90) تسعين يوماً من تاريخ التبليغ بالانذار.
ب‌- يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفة في المدة المنصوص عليها قي الفقرة( أ) من هذا البند.
ج – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي دون انذار في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة.
ثالثاً- للوزير التةصية الى مجلس الوزراء بالغاء اجازة الجامعة او الكلية الاهلية يعد انذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة وله التوصية بالغاء الاجازة دون انذار في حالة ثبوت حدوث خلل جسيم في نواحي علمية او تربوية او عدم الالتزام بالاهداف التي انشأت من اجلها.
المادة-36-
للوزير بناءً على توصة مسببة من مجلس التعليم العالي الاهلي حرمان عضو الهيئة التدريسية من التدريس في الجامعة أو الكلية لمدة مؤقتة أو نهائية أذا ارتكب فعلاً يتنافى مع القيم العلمية أو التربوية وللمتضرر حق الطعن امام القضاء خلال(30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبلغه.
المادة-37-
أولاً- أذا قرر مجلس الوزراء الغاء اجازة الجامعة أو الكلية فتتولى الوزارة ادارتها وفقاً لنظامها الداخلي إلى حين تخرج آخر دفعة من طلبتها، ولها أن تنقل الطلبة إلى الجامعات الرسمية أو أن تضمن نقلهم إلى الجامعات أو الكليات الاهلية المماثلة لدراستهم وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تصفية التزاماتها وديونها إلى الجهة المؤسسة.
ثانياً- أذا تقرر غلق القسم أو الفرع العلمي وفقاً لاحكام الفقرتين(ب)و(ج) من البند (ثانياً) من المادة (37) من هذا القانون فتتولى الوزارة ضمان نقل الطلبة إلى الكليات الاهلية أو الرسمية المماثلة لاكمال دراستهم.


الفصل الثامن
أحكـــــــــــــــــــام عامة وختاميـــــــــــــــــــــــــــــــة

المادة-38-
أولاً- تقوم الجامعة أو الكلية بتوفير الاقسام الداخلية لطلبتها.
ثانياً- تخضع الاقسام المنصوص عليها في البند(أولاً) من هذه المادة لاشراف ومتابعة الوزارة.
المادة-39-
أولاً- تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات أو الكليات الاهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية وفقاً لاحكام هذا القانون.
ثانياً- تلتزم الوزارة بتأييد الخدمة لمنتسبي الجامعة أو الكلية الاهلية إلى الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.

المادة-40-
 لاتسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة أو الجامعة أو الكلية في كل مايتعلق بالقبول أو الأنتقال أو الأمتحانات أو العقوبات الأنظباطية التي تفرض على الطلبة أو ترقين االقيد أو الأعتراضات في شأن منح الألقاب والشهادات العلمية،ويكون للوزارة وحدها حق البت فيها.
المادة-41-
 لايجوز الجمع بين الرئاسة أو عضوية اكثر من مجلس جامعة أو مجلس كلية في الجامعات والكليات الاهلية.
المادة-42-
 تخضع حسابات الجامعات والكليات الاهلية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة-43-
 ينشأ بنظام صندوق يسمى(صندوق تقاعد التدريس والعاملين في الجامعات والكليات الاهلية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والأداري ويمثله وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي ويجري تمويله والصرف منه وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم(39) لسنة 1971.
المادة- 44-
للوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي تحويل الكلية غير المرتبطة بجامعة التي مضى على تأسيسها اكثر من(9) تسع سنوات الى جامعة اهلية وتسري عليها احكام القانون.
المادة- 45-
اولاً- للوزير الموافقة على اعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الرسمية وهيئة التعليم التقني الى الجامعات والكليات الاهلية لاشغال وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية او رئيس قسم علمي او عضو هيئة تدريسية مدة(5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانياً- تقدم الجامعة او الكلية الاهلية طلب الاعارة الى الوظائف المراد اشغالها قبل بدء العام الدراسي وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
ثالثاً- يشترط فيمن تقرر الوزراة اعارة خدماته ان تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد اشغالها في الجامعات والكليات الاهلية بموجب قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم( 40) لسنة 1988.
رابعاً- تراعي الوزارة عند اتخاذها قرار إعارة خدمات التدريسي وجوب سد الشاغر في اختصاصه او منصبه الادراي والعلمي.
خامساً- للجامعة اوالكلية الاهلية ان تعتذر بقرار مسبب عن قبول من تقرر الوزارة إعارة خدماته وان تطلب من الوزارة إعادة النظر في قرارها.
سادساً- تتحمل الجامعة او الكلية الاهلية راتب المعارة خدماته ومخصصاته وامتيازاته المالية والاستقطاعات التقاعدية المقتضاة.
سابعاً- للجامعات والكليات الاهليةالاستعانة بموظفي الدولة والمتقاعدين واعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية وهيئة التعليم التقني لالقاء المحاضرات او الافادة من خبرتهم في تحقيق اهدافها على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينتسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدين.
ثامناً- للجامعات والكليات الاهلية طلب إعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية وتشكيلات الوزارة على تستحصل موافقة الوزارة وتتكفل بدفع اجورهم بما لا يقل عن نظرائهم في الكليات الحكومية وتتكفل باستقطاع الوقيفات التقاعدية والضريبية وارسالها الى الجهات المختصة.
المادة- 46-
اولاً- تحدد بتعليمات مواعيد اجتماعات المجالس المنصوص عليها في المواد (15) و(18) و(24) من هذا القانون وسير العمل فيه ويتحقق نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد الاعضاء.
ثانياً- تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثاً- تدون محاضر الاجتماعاتفي سجل خاص يوقعها رئيس المجلس واعضائه.
رابعاً- أ- يرسل مجلس الجامعة قراراته وتوصياته الى الوزارة خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد اجتماعاته، وتعد القرارت والتوصيات مقرة في حالة عدم وجود اعتراض عليها خلال(30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها في سجل الوزارة.
ب – يرفع مجلس الكلية اجتماعه خلال(10) عشرة ايام من تاريخ انعقاده الى رئيس الجامعة وتعد قرارات وتوصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات في شأنها خلال (15) خمشة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في سجل وارد الجامعة.
ج – يتبع مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة اسلوب عمل مجلس الجامعة.
المادة- 47- يحظر على ممثل الوزارة في الجامعة او الكلية مزاولة اي عمل فيها ولا قبول هدايا او هبات منها وتمنحه الوزارة ماكأة شهرية.


المادة -48-
تخضع الجامعات والكليات التي تؤسسها الجهات الرسمية عدا العسكرية والامنية منها لاشراف وتقويم الوزارة.
المادة -49- تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة او الكلية الاهلية لاغراض الترقية العلمية والترفيع والتقاعد.
المادة -50- للدولة تخصيص قطع اراضي للجامعة او الكلية الاهلية ببدل لاقامة منشأتها على ان تبقى مسجلة بأسم الجهة المانحة.
المادة -51- تحدد مهام رئيس القسم في الكلية او الكلية غير مرتبطة بجامعة بنظام داخلي.
المادة -52- لا يعتد بأي إجراء يتعلق بفتح جامعة او كلية أهلية او بقبول الطلبة فيها قبل صدور موافقة مجلس الوزراء وتتحمل الجهات المخالفة مسؤولية ذلك.
المادة- 53- تطبق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن كل حالة لم يرد فيها نص في هذا القانون.
المادة -54-
أولاً- يلغى قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم(13) لسنة 1996 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها وعلى الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا القانون.
ثانياً- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة( المخل) رقم (17) في 9/ 3/ 1997.
المادة -55-
أولاً- يجوز ادار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانياً- للوزير اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -56- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




الأسبـــــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــة
تعزيزاً للمكانة العلمية للجامعات والكليات الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والابداع بما يجعلها نمطاً خاصاً للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليها، ومن اجل تحديد المواصفات التي تؤسس بموجبها وتحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والادارية والاسس التي تتبعها في ادارة شؤونها مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة.

شرع هــــــــذا القانــــــــــــــتون





 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي