الأحد 07 نيسان 2013

      
عدد الحضور: (163) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة عشر من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هناك بيان من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، وافقت هيأة الرئاسة عليه، تفضلوا بقراءته، السيد رئيس اللجنة.

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والسجناء والضحايا السياسيين):-

يقرأ بيان حول جريمة تهجير الكرد الفيليين. (مرافق)

- السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن اللجنة القانونية تنظر في المطالب التي طالبت بها اللجنة، وتقدم مقترح الى مجلس النواب، بما يعزز قرار المجلس السابق الذي أصدره حول الإبادة الجماعية للكرد الفيليين. الآن جميع السادة النواب تفضلوا، سوف نثبت الحضور، تفضلوا استريحوا، أعتقد أنه وصلت لكم هذه الورقة التي توضح آلية التصويت، موجودة عند كل السادة النواب. تفضلوا استريحوا رجاءً جميعاً، السادة النواب لدينا تصويت الآن، تصويت على الحضور، تفضلوا الى أماكنكم، الآن أرجو الاستعداد للتصويت، الآن تلاحظون الوميض الأصفر، على كلٍ أحد السادة النواب إذا يتفضل يكون كمقرر نكون مشكورين، لأن اليوم المقررين ليس موجودين، أي أحد من السادة النواب يتطوع يتفضل، الآن أرجو التصويت على الحضور، بالزر الأخضر.

الآن نكمل جدول الإعمال، أعتقد قانون الآثار والتراث طلبت اللجنة تأجيله.

* الفقرة الثالثة: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004 (اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الخدمات والأعمار).

التصويت الثاني سيكون في الساعة (2:00) ظهراً، بعد الاستراحة، والتصويت الأخير في الساعة (4:00) عصراً في نهاية الجلسة، ثلاث مرات، فأرجو من السادة النواب يكونون داخل القاعة على الأوقات المحددة .

- النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-

تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004.  

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن نفتح باب النقاش، دقيقتان لكل متحدث.

- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي(رئيس لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني):-

شكراً للإخوة على قراءة قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف، أنا مع الإلغاء، على اعتبار المحكمة الإدارية أصبحت حلقة معرقلة، لمشاريع تبقى معلقة، في حال تقديم أي طعن، يبقى المشروع معلق، لا يستطيعون أحالته الى جهة أخرى، ولا تستطيع الجهة أكماله، الى حين إصدار الطعن، وتبت فيه من قبل هذه اللجنة، والمشكلة أنه لا توجد فيها سقف زمني، الوقت مفتوح، قد يكون سنة، أو أكثر من سنة، وبالتالي نعاني من مشكلة في جميع الوزارات، وفي جميع المحافظات، بسبب وجود هذه اللجنة، أنا مع إلغائها، وأن يكون القضاء هو الذي يبت في مثل هكذا قضايا، وأشكر الإخوة على تقديم الطعن.

- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

أدعو السادة النواب على عدم التصويت على هذا التعديل، والبقاء على المحكمة الإدارية المختصة في وزارة التخطيط، بشؤون الشكاوى والمنازعات بخصوص منح العقود العامة من قبل الحكومة، كون الأسباب الموجبة غير مقنعة، وغير واقعية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي يتقرر أحالتها الى المقاولين، أو الشركات، لتنفيذها وعدم تأخير المباشرة في هذا التنفيذ، لأن أحالة هذه القضايا الى القضاء العادي غير المختص بشؤون التعاقدات، واللجوء الى الخبراء، هذا يأخذ وقت طويل، ومن خلال التجربة رأينا هذه القضية، في حين وزارة التخطيط تبت بها بأسرع ما يمكن، ومشكلة التظاهرات، والنظر في قضايا المحكومين هي بسبب قلة القضاة في المحاكم، ويشكو مجلس القضاء الأعلى بسبب عدم وجود قضاة، ولذلك إن اللجوء إلى وزارة التخطيط للنظر في الطعون، والشكاوى التي تقدم من قبل الشركات، والمقاولين بسبب الإخلال في التعاقدات، من خلال لجنة اختصاصية، مهنية، لها نظرة واسعة في مجال عملها، من خلال دخولها دورات متعددة، ولها خبرة عملية واسعة، ومكتسبة خلال هذه الفترة، في مجال قوانين العقود، ومدى مطابقتها مع المعايير الدولية للشفافية، وإن إجراء الدعوة العامة تنافسية، وعادلة، وعلنية، وفي حالة عدم رضا الشركة، أو المقاول عن القرار، فله الحق بالاستئناف لدى المحاكم المختصة، ولذا أدعو السادة النواب لعدم التصويت على هذا المشروع.

- النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

أولاً: حقيقة شكر خاص للإخوة أعضاء اللجنة الذين أدرجوا هذا الأمر على جدول الأعمال، وأود أن أوضح مسائل في غاية الأهمية الحقيقة، مع عظيم اعتزازي واحترامي بالكلام الذي طُرح قبل قليل، لكنه كلام غير دستوري، حيث أنه لا ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات، وإن إبقاء المحكمة الإدارية تابعة إلى السلطة التنفيذية هذا الأمر مخالف دستورياً، مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، القضاء الإداري قضاء تابع في كل دول العالم الى السلطة القضائية، وليس الى السلطة التنفيذية أي ولايةً عليه، لهذا هذا التعديل تعديل ينسجم والدستور، وينسجم ومبدأ الفصل بين السلطات، لذلك يجب الأخذ بهذا التعديل.

ثانياً: مسألة الأسباب الموجبة، أرى أنها لا تنسجم أطلاقاً مع الغاية من التعديل، التعديل يتمثل أن المحكمة الإدارية يجب أن تكون تابعة للسلطة القضائية، وليس للسلطة التنفيذية، وأن ارتأت اللجنة، الإخوان في اللجنة القانونية على إبقاء على المحكمة الإدارية، فيجب تعديل قانون مجلس شورى الدولة، هو الذي يجب أن يعدل، ويشار في هذا المجلس على وجود هذه المحكمة في قانون مجلس شورى الدولة، وليس الإبقاء عليها ضمن ولاية السلطة التنفيذية.

- النائب همام باقر عبد المجيد حمودي (نقطة نظام):-

الموضوع يتعلق بالقضاء، وعندما راجعنا الخلفيات وجدنا أن القانونية هي التي كتبت التقرير عن الموضوع، ثم نجد الآن لجنة الخدمات، وعدم وجود اللجنة القانونية.

السيد رئيس مجلس النواب:-

اشتركت ثلاث لجان، وهم موجودون.

- النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-

تعديل القانون له أهمية على الواقع العملي، حيث أنه من الملاحظ أن المحاكم الإدارية المشكلة بموجب هذا القانون جهة ذات اختصاص أصلاً، وكذلك ينقصها الخبرة القانونية، لأن أغلب أعضاء هذه المحاكم هم ليسوا قضاة، بل هم تنفيذيين، أضف إلى ذلك البطء في إجراءات تلك المحكمة، أدى الى نشوب مشاكل ونزاعات من قبل أطراف ذات العلاقة، كذلك نجد أن اختصاص هذه المحاكم يجعلها في نفس الوقت الخصم والحكم، في آن واحد، ولابد أن يكون القاضي مستقلاً في عمله عن إطراف النزاع، ويمكن أن نشخص هذه الحالة من خلال القوانين، والمناقصات، والمزايدات، حيث تصدر السلطة التنفيذية هذه المناقصات وفي نفس الوقت أي السلطة التنفيذية تصدر موافقة على إحالة المشاريع، إذن كيف السلطة التنفيذية تحكم بالمنازعات التي تنشب بين هذين الطرفين؟ لذا هنا تبرز حالة، أو مبدأ اللااستقلالية واضحة، لذا أجد خطوة تعديل هذا القانون نحو سحب هذه الاختصاصات من المحكمة الإدارية الى الجهة المختصة أصلاً بهذا الموضوع، وهو القضاء، وأعتبر هذا الإجراء خطوة صحيحة، وأدعو المجلس الى التصويت عليه بأسرع وقت ممكن.

- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-

سبق وأن تحدثت، ولمرات عديدة، فيما يتعلق بقرارات سلطة الائتلاف، وقلت أن قرارات سلطة الائتلاف ينبغي أن تُلغى، وأن يكون هناك قوانين جديدة، تدرس من الجهات الخاصة، لكي يكون هناك الرأي صحيح، ينطبق مع المواصفات التي نحتاجها اليوم،  مع الأسف أنا لا أعرف من هو السبب في الاستمرار في هذا المنهج، في كل مرة تأتي تعديلات على قرارات سلطة الائتلاف، ولا يكون هناك قانون خاص بهذا المعنى، ولذلك أنا أطلب، وأتمنى من هيأة الرئاسة الموقرة أن تكتب كتاب الى الجهات المعنية، أياً كانت هذه الجهات، بأن تنهي هذه الحالة، من تعديلات قرارات، أو قوانين سلطة الائتلاف، وتشرع قوانين جديدة، تتلاءم مع الواقع الحقيقي في هذا المجال، وأن تأتي بالشيء الصحيح، وأن لا يكون في كل مرة نأتي لكي نعدل قرارات سلطة الائتلاف بشكل من الأشكال، ولذلك أنا أطلب من إخواني، وأخواتي في اللجان، إرجاع القوانين التي تتحدث عن تعديلات في قرارات سلطة الائتلاف.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد أمير الكناني أرجوك ، هذا الموضوع إعترض عليه السيد النائب عدة مرات، وأعتقد اللجنة القانونية أجابته، فنسمع الإجابة من جديد.

- النائب امير طاهر حسين الكناني:-

نعم. بالنسبة لقرارات مجلس الحكم، أو سلطة الائتلاف، هي حكمها حكم القوانين، بغض النظر عن التسمية التي كانت تطلق على الجهة التشريعية، وبالتالي يجوز تعديلها، أو إلغائها، أو إضافة أي شيء على هذه التشريعات، شأنها شأن التشريعات نافذة المفعول، والدستور أيضاً أكد دستور 2005 بأن التشريعات السابقة تكون نافذة، وحتى الآن لدينا من التشريعات ما هو باسم مجلس قيادة الثورة المنحل، وبالتالي هذه المسألة حسمها الدستور.

- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-

الواقع الأخ أمير الكناني في كل مرة يجيب نفس الجواب، أنا أتعجب من هذا الجواب، مع كل احترامي، واعتزازي له، أنا أعرف أنه صحيح أن قرارات سلطة الائتلاف قانونية، ولها موافقة قانونية، وأعلم بذلك كله، ولكن أطلب أن هذه الحالة القانونية، نتكلم عن سلطة الائتلاف، أن يكون قانون عراقي، فلماذا الذي عملته سلطة الائتلاف نبقى متمسكين به؟ حتى نغيره في كل مرة ؟ فدعونا نعمل قانون عراقي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هو قانون مكتسب الشرعية، وتعدله بقانون. معالي وزير الدولة أيضاً، أرجو أن تسمع الإجابات حتى لا تتكرر الأسئلة في مراحل لاحقة.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون لمجلس النواب):-

مثل ما تفضل السيد النائب أمير الكناني، هذه القوانين تعتبر قوانين نافذة بموجب الدستور، ويمكن إلغائها، أو تعديلها، وفقاً للقوانين الاعتيادية، وبالتالي أنا أعتقد على أن هذا القانون الآن عندما نعدله، نعدل قانون نافذ وفقاً للتشريعات العراقية، نعم، من الممكن إلغاء هذا القانون، وتشريع قانون عراقي، ممكن جداً، وتسعى الآن الحكومة لإلغاء بعض القوانين، لكن هذا القانون هو ليس إلغاء، وإنما هنالك تعديل لهذا القانون في جزئية محددة، وعندما أريد الحديث عن هذا الموضوع حتى لا يكون هناك لبس، هذه ليست محكمة إدارية، هي المحكمة الإدارية المعروفة وإنما، هذه محكمة موجودة في وزارة التخطيط، أُنشِأَت في وزارة التخطيط للقيام بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن العقود الحكومية، ولما كانت هذه حقيقة المحكمة في الواقع أُنشِأَت بأمر سلطة الائتلاف في سنة 2004، قبل صدور الدستور كذلك، أصبح وضعها كما تفضل أحد السادة النواب فيه شبهة دستورية، لأن القضاء، والمحاكم لا تكون إلا تابعة الى السلطة القضائية، وبالتالي هذه المحكمة الإدارية، بما أنها محكمة بالمعنى القانوني يقتضي أن لا يكون لدى وزارة التخطيط، ثم أن هنالك إشكالية في عملية المعالجة القانونية داخل هذه المحكمة، من حيث عدم وجود سقوف زمنية لحل المنازعات، الأمر الذي ترتب عليه تأخير كثير من المشاريع، وعدم أمكانية سحب هذه المشاريع وفق شروط العقود الأمر الذي عرقل حقيقة الأداء الكامل، بالنسبة لإخلال في هذه المشاريع والعقود هذا الأمر تتطلب إلغاء هذه المحكمة في هذا القانون، مع بقاء مضمون القانون لسلطة الائتلاف رقم (87)، ولذا قُدم الى مجلس النواب، وقراناه اليوم القراءة الثانية، بإلغاء هذه المحكمة من وزارة التخطيط، وترك أمر المنازعات الى القضاء العادي، وهو القضاء الأصلي الذي يُنظر فيها، لأن هنالك الكثير من إمكانيات الطعن، وإمكانيات كذلك للسقوف الزمنية التي نص عليها القضاء العادي.

- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أوامر سلطة الإئتلاف جاءت لتعديل بعض القوانين الأصلية. المفترض أن اللجنة القانونية تعود إلى القوانين الأصلية وتقوم بإلغائها، خاصة وأن أوامر سلطة الإئتلاف أُلغيت في المادة (143) من الدستور – النظام الداخلي يقول أن رئيس مجلس النواب عليه أن يلتزم بالنظر- .

المادة (143) تقول (يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة بإستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه). وبالتالي فإن اللجنة القانونية يجب عليها العودة إلى القوانين الأصلية وأن تقوم بإلغائها وليس إلغاء أوامر سلطة الإئتلاف.

- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-

في الحقيقة أنا لدي بعض الملاحظات أعرضها بإختصار:

الملاحظة الأولى: فيما يتعلق بتبعية القضاء الإداري. طبعاً من الخطأ القول بأن القضاء الإداري يتبع السلطة القضائية، وهذا أمر متسالم عليه في جميع الدول التي فيها قضاء إداري. القضاء الإداري هو قضاء الدولة، ولذلك هو يتبع السلطة التنفيذية.

الملاحظة الثانية: فيما يتعلق بإلغاء هذه المحكمة. أنا بدءاً في الحقيقة أدعو لإلغاء أمر سلطة الإئتلاف رقم (87) الذي جاء فيه ذكر هذه المحكمة، لذلك نحن نعلم أن الحكومة في كل عام تصدر ما يسمى بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وهذا الأمر الذي نُص عليه ونُص فيه على المحكمة الإدارية جاء تحت عنوان (العقود العامة)، لذلك في الحقيقة أنا أدعو الحكومة إلى إعادة كتابة العقود الحكومية بمشروع قانون وإحالته إلى مجلس النواب وإلغاء هذا الأمر برمته.

الملاحظة الثالثة: هذه المحكمة التي أُطلق عليها تسمية (المحكمة الإدارية). أنا أعتقد أن هنالك خطأً في ترجمة أمر سلطة الإئتلاف، هذا إعتقادي الخاص، لأنني لا أعتقد أن المستشارين القانونيين لسلطة الإئتلاف يعلمون بأن هنالك محكمة القضاء الإداري، فربما كانوا يقصدون تلك المحكمة إلا أنه جاء النص بالمحكمة الإدارية. عموماً، فهمي لهذا النص أن هذه المحكمة هي محكمة بالمضمون، ولكن في الواقع هي ليست محكمة هي عبارة عن لجنة للطعن مشكلة من أعضاء موظفين في وزارة التخطيط يقومون بهذه المهمة، فعملها أشبه بلجنة للطعن، لذلك أخلص إلى نتيجة، قراءتي الحالية للخروج من هذه الإشكالية تتمثل بالآتي:-

أولاً: إلغاء هذه المحكمة لأنها ليست محكمة.

ثانياً: عدم إحالة القضايا التي كانت توكل لهذه المحكمة إلى القضاء العادي، لا أنا أدعو إلى تأليف لجنة في داخل وزارة التخطيط تسمى بلجنة الطعن تنظر في الطعون المقدمة إتجاه العقود الحكومية، ثم بعد ذلك نعطي الحق للمتضرر باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري وليس القضاء العادي.

فلذلك نلغي هذه المحكمة من جهة ونؤلف لجنة للطعن في داخل وزارة التخطيط كما ذكر الأستاذ رياض، حقيقة من الضروري وجود هذه اللجنة، إلا أن قرارات اللجنة ينبغي أن لا تكون باتة، إنما يُنظر فيها أمام محكمة القضاء الإداري، وأعتقد بهذا الشكل يمكن أن نخرج من هذه الإشكالية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، إذا لديكم أي جواب.

- النائب محمود صالح الحسن:-

طبعاً هذه المحكمة التي وردت في أمر سلطة الإئتلاف هي من ضمن قانون كما تفضل معالي وزير الدولة، ولكن هذه المحكمة صراحةً لو أمعنا النظر فيها، هي صحيح تنظر بقضايا إدارية أي تنظر بالعقود الإدارية، بالعقود التي تبرمها الإدارة، وهي المزايدات والمناقصات، ولكن إختصاصاتها لم تكن كاملة حيث أنها تنظر بالقرارات الإعدادية قبل إبرام العقد، قرار لجنة التحليل، قرار لجنة فتح العطاءات، قرار لجنة الرسوم... إلخ، أي القرارات الإعدادية التي يترتب عليها العقد الذي تبرمه الإدارة، وعلى هذا الأساس بما أن لهذه المحكمة صلاحية إلغاء هذا القرار ولديها سلطة رقابة الإلغاء، رأوا بأن أحكام الدستور العراقي في المادة (87، 90، 91) حصرت القضاء ومراقبة مشروعية قرارات الإدارة من قبل القضاء، صحيح أن محكمة القضاء الإداري ترتبط بوزارة العدل ولكن تسمى قضاءً إدارياً، فعمدوا إلى إلغاء هذه المحكمة وإعطاء كافة إختصاصاتها إلى القضاء العادي أي إلى محكمة البداءة. هذه المسألة الأساسية، هذا ما جاء في المشروع، لكن في الحقيقة نحن لدينا نظر في هذه المسألة. النظر كالآتي:-

أولاً: تحال قرارات أو إختصاصات هذه المحكمة إلى القضاء العادي، في حين نحن لدينا محاكم للقضاء الإداري وهي المحكمة الآن، ولدينا الآن مشروع قانون لتوسيع سلطة مجلس شورى الدولة بتضمينه قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا. على هذا الأساس نحن نعتقد أن هذا الإختصاص لو يحال إلى محكمة القضاء الإداري وتأخير تشريع هذا المشروع وتضمين إختصاصاته إلى محكمة القضاء الإداري، أنا برأيي أفضل من أن يذهب إلى القضاء العادي. على هذا الأساس حقيقة هذه المسألة لا بد من الفصل فيها، لكون أن هذه القرارات أو التي تصدرها هي فصل في القرارات الإعدادية السابقة للعقد الذي تبرمه الإدارة. هذه هي الغاية من هذه المحكمة، فليس فيها أية مشكلة، أي إنسجاماً مع الدستور العراقي بأن القرارات تتولاها المحاكم، أو أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم، وعلى هذا الأساس قُدم هذا المشروع، هذا حسب ما تم التوصل إليه، وكذلك من حق وزارة التخطيط صحيح، لكن يبقى صراحةً أنا لست مع هذه اللجنة التي تشكلت في وزارة التخطيط، لأن هذه أيضاً هي تفصل في الموضوع، والفصل أيضاً قرار، والقرار يجب أن يخضع إلى مدد زمنية من الممكن الطعن بها لا ترك الموضوع حقيقة إنسجاماً مع أحكام المحاكم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب. حضرتك تعطي رأي اللجنة القانونية، الرأي الخاص إنتهى قد سمعناه.

 

- النائب محمود صالح الحسن:-

نعم أعطيت رأي اللجنة القانونية.

- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-

أعتقد أن هذا الأمر لا يُنظر فقط من نواحٍ قانونية، بل لا بد أن ينظر هذا الأمر أيضاً من ناحية فنية. الآن لدينا آلاف من المقاولات والعقود الحكومية، وهناك الكثير الكثير الكثير من المنازعات والخلافات. لا بد من وجود جهة فنية متخصصة تمتلك قدرة قانونية على إنفاذ هذه المنازعات وحلها. قد نتفق على موضوع ضرورة فصل السلطات في هذا الموضوع، لكن لا بد أيضاً من وجود جهة حكومية ذات سلطة فرض على وزارة التخطيط وعلى المقاولين في نفس الوقت، لحل النزاعات المتكررة والتي سببت تعطيل مئات من المشاريع حالياً في بلدنا. فأذهب إلى ما ذهب إليه السيد الياسري بإتجاه حل هذه المحكمة وضرورة إبقاء لجنة الطعن بصلاحيات واسعة في وزارة التخطيط من أجل حل هذه المنازعات، مع ملاحظة أن وزارة التخطيط تسعى إلى تعديل أو تغيير أو إنفاذ قانون غير قانون (87) حالياً، هي تسعى الآن بإتجاه منح صلاحيات وإطار واسع لموضوع حل النزاعات في موضوع المقاولات، حالياً هناك جهد في وزارة التخطيط من أجل ذلك. فأقول نمضي بإتجاه حل هذه المحكمة، لأنه حقيقة لا يجوز أن تُربط المحكمة بوزارة التخطيط، وبنفس الوقت إلزام وزارة التخطيط على أن تكون هناك لجنة طعن بصلاحيات واسعة، لحل الإشكالات التي تطرأ من موضوع المنازعات، وعدم ترك الأمر للقضاء الإعتيادي لأنني أعتقد أنه سيزيد الروتين وسيزيد تعقيداً إضافياً لحل الإشكاليات، مع إحترامنا للسلطة القضائية لكن إنتداب الخبراء وإنتداب المتخصصين بالشؤون الفنية قد يأخذ وقتاً طويلاً ولا تُحسم القضايا بشكل سريع، وهذا ما أثر بشكل مطلق على تأخير مشاريعنا. بالمناسبة أيضاً هناك نص في أصل القانون (87). (إن من حق المتضرر من قرارات ما يسمى بالمحكمة الإدارية أن يلجأ إلى القضاء). إذن هي عملية حلقة من الروتين الإداري التي نعتقد أنها تلزم ضرورة تشريع هذا القانون.

- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-

أنا سأتناول الموضوع من وجهة نظر إقتصادية. حسب معايير البنك الدولي، العراق يأتي بالتسلسل (165) من أصل (183) دولة في سهولة تنفيذ الأعمال، وهذا طبعاً أسبابه كثيرة. أحد الأسباب، المحكمة الإدارية المختصة عندما يقدم مقاول أو شركة مختصة إلى عمل معين وتكون أمامها هذه العراقيل، فبالنتيجة ربما تسحب نفسها من العمل وهذا يؤثر على بيئة الأعمال، لذلك إلغاء هذه المحكمة يسهل العمل وربما يمنح العراق درجة أفضل في التصنيف العالمي.

المسألة الأخرى: الأمر (87) لعام 2004، على ضوئه صدرت تعليمات من وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2008، تعليمات من (28) مادة وهي حالياً تعمل عليها الدولة على ضوء هذا الأمر، لذلك إلغاء هذا الأمر ليس بالشيء السهل لأنه يتطلب إلى قانون بديل إذا أردنا إلغاءه، والتعليمات حالياً هي نافذة ووزارة التخطيط بصدد تعديل هذه التعليمات. لدي ملاحظة قانونية وأتمنى من الإخوة في اللجنة القانونية أن يأخذوا بها، فهذه الصيغة أن تُلغى المحكمة الإدارية المؤسسة بموجب كذا وكذا، هذه الآلية نحن لم نعتمدها سابقاً، الآلية المفروض تأتي إلى المادة وإلى الفقرة ويُقال تُلغى الفقرة وتُلغى المادة وتُحل أو يحل محلها ما يأتي أو تُستبدل أو تُلغى دون شيء، فلا أعرف هذه الصيغة. نحن ربما نتوصل مع اللجنة القانونية إلى صيغة أدق من هذه الصيغة التي أتتنا من الحكومة.

 

- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

إذا المشكلة بإسم كلمة (المحكمة) فهي قضية إدارية صرفة. التعاقدات التي تحصل إذا إعترض عليها المقاول تذهب إلى لجنة التي نسميها، نرفع كلمة (المحكمة)، نسميها (لجنة النظر بالعقود)، وهذه التي دخلوا عليها دورات عديدة هي قضية فنية صرفة وليست قضية قضائية أصلاً ينظرون فيها، ولذلك إذا ألغينا القانون ونحيلها إلى المحاكم، فالمحاكم هي في حيرة من أمرها. مشكلة التظاهرات ومعاملات هؤلاء الناس المتأخرة التي كلها في القضاء، فنحن عندما نأتي ونلغيها إلى أين نذهب بها؟ فلم نكن نحن قد أعطينا بديلاً آخراً سهلاً بحيث يسهل العملية، بل إنه يصعبها، وبالتالي إلغاؤها ليس صحيحاً أصلاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

حضرتك أوضحت وجهة نظرك، فقدمها أيضاً مكتوبةً إلى اللجنة وتابع معهم.

- النائب أحمد حبيب خبط العباسي:-

حقيقة هذه المحكمة هي مشكلة أيضاً من مجلس القضاء، فالآن تُدار من قاضي في محكمة الرصافة، لكنه تعتمد على مستشارين من التخطيط ومن المالية، فالذي ذكره الأخ رياض غريب هو عين الصواب، لأن هذه المحكمة كانت هناك متاعب كثيرة لتهيئة مستشاريها وموظفيها ودخلوا دورات كبيرة ومستمرة بالتدريب لهذه المحكمة. فأنا أرى وجودها على هيأتها الحالية أفضل أن تُدار من مجلس القضاء، لأنه في القضاء العادي سوف تُنظر في المحافظات كافة. مجلس القضاء غير قادر أن يوفر هؤلاء المستشارين في أطراف كافة محافظات العراق، فأطلب من المجلس التصويت على أن تبقى هذه المحكمة على حالها.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة الرابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).

السادة النواب. بعد اليوم لن يكون هنالك أي توقيع لا خارج القاعة ولا داخل القاعة. الآلية المعتمدة الوحيدة في تثبيت الحضور والتصويت هي الأجهزة الألكترونية. فاحتفظوا بالبطاقات، وأكرر ستكون هناك ثلاثة مواعيد لتحقق النصاب والحضور: بداية الجلسة، والساعة الثانية بعد الظهر بعد الإستراحة، وفي نهاية الدوام، وفي حالة وجود تصويت على قوانين يُدقق النصاب باستمرار، إذا إختل أيضاً نتحقق من الموجودين داخل القاعة، وهناك أمر حصل خطأً. السيدة النائبة (زينب وحيد الخزرجي) هي حقيقة ليست غائبة عن الحضور كإجازة إعتيادية ، ولكنها تتمتع بإجازة مرضية لعدد من الجلسات. فنحن وجهنا تنبيهاً لمن بلغت إجازاته المرضية حداً متقدماً، لأنه أيضاً مشمول ببعض الإجراءات، ولهذا بودي أن أوضح أنها لم تكن غائبة، هي حاضرة ولكن تمتعت بإجازة مرضية. تفضلوا إبدأوا بالقراءة.

- النائب علي حسين رضا العلاق (رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية):-

يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية.

بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة – (هذا طبعاً الإصطلاح القديم) – وإستناداً إلى أحكام البند /أولاً من المادة (61)، والبند /ثالثاً من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي لسنة (2008). طبعاً كل هذه التوقيتات قديمة سيادة الرئيس بإعتبارها من الدروة الماضية.

سيادة الرئيس إذا ممكن أوضح معنى هذه الجمل، إضافة توضيحية إذا لا يوجد مانع.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن بالنقاش، فلنكمل قراءة القانون.

- النائب وليد عبود حمد المحمدي:-

يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية.

- النائب محمد ياسر مهدي المشكور:-

يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية.

- النائبة بتول فاروق محمد علي:-

تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية.

- النائب علي حسين رضا العلاق (رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية):-

السيد الرئيس عفواً. لدينا توضيحات لبعض المواد حتى السادة النواب يطلعوا عليها.

المادة (1) الفقرة (ل): (3 تشرين الأول يوم الإستقلال، العيد الوطني لجمهورية العراق) كمعلومة، هذا المقصود به دخول العراق في عصبة الأمم المتحدة عام 1932.

بالنسبة إلى الطائفة المسيحية. لدينا (أ): (يوم 25 كانون الأول) المقصود به أعياد الميلاد، ميلاد السيد المسيح (عليه السلام). (ب): (يوما العيد الكبير) المقصود به عيد القيامة.

بالنسبة إلى طائفة الصابئة. لدينا (يوم عيد وهنة لمافة). هم يقرأونه وطلبوا منا تصحيحه إلى (دهفا ديمانا) المقصود به عيد التعميد الذهبي.

بالنسبة إلى طائفة الإيزيدية. لديهم (يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول) هم يسمونه عيد إيزيد. بالنسبة إلى (يوم الأربعاء من شهر نيسان الشرقي) المقصود به رأس السنة الإيزيدية. (23- 30 أيلول الشرقي) المقصود به عيد الجماعية. (18-21 تموز الشرقي) المقصود به عيد مربعانية الصيف.

المادة (4) التي هي عبارة عن إلغاء قانون العطلات رقم (110) ورقم (886) ورقم (210). هذه عطلات تخص حزب البعث المنحل.

بالنسبة إلى (ثالثاً) يُلغى قرار مجلس الحكم رقم (1) لسنة 2003. هذا معناه إعتبروا يوم 9/4 أيضاً عطلة باعتباره يوم التغيير، فإقتراح مجلس الوزراء أن يُلغى كعطلة.

بالنسبة إلى (رابعاً) يُلغى الأمر رقم رقم (25) لسنة 2005. هذا المقصود به يوم الإنتخابات، باعتباره أيضاً كان يعتبر عطلة في ذلك الوقت.

هذه توضيحات لكم. السيد الرئيس أيضاً أطلب من السادة أعضاء أن يكتبوا لنا ملاحظاتهم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

على كل حال. قدم أكثر من (40) نائباً طلباً بأن يتحدث، سنختصرهم إلى (15) نائباً فقط. نجري قرعة الآن. ممكن دقيقة دقيقة ونمضي؟

 

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-

من الممكن أن نسهل الأمر بأن تعطي القائمة للكتل، وكل كتلة ترشح إثنين من الأسماء الموجودة هنا مثلاً لكي نختصر، ولكي تشارك كل الكتل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

على كل حال. نعطي دقيقة دقيقة، فقط أرجو الإختصار وعدم التكرار، هي مسألة واضحة، دقيقة فقط لكل متحدث.

- النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

شكراً سيادة الرئيس. أنا لدي كم نقطة أحب أن أذكرها في هذا الموضوع، إذا دقيقة فأنا أعتذر لا أستطيع أن أتحدث، لأنه من حقنا أن نتحدث في بعض الموضوعات، أنا أصلاً عندي مداخلات فإذا دقيقة أنا أشكرك جداً وأعتذر، وإذا تسمح لي أن أتحدث فأتحدث.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة النواب. هو ممكن، لكن تقديراً للوقت، المهم هو عدم التكرار وأبدوا رأيكم باختصار. تفضل تكلم.

- النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

تشريع هذا القانون لتنظيم العطل الرسمية أمر مهم أطلب الإسراع بتشريعه، لكن لدي مجموعة من الملاحظات.

الملاحظة الأولى: يُلاحظ في هذا القانون كثرة العطل، فمجموع العطل الموجودة (125) يوماً، أي أنه أكثر من ثلث السنة. أعتقد هذا الموضوع خطير ولذلك أطلب إلغاء يوم السبت، وإذا كان هناك إصرار عليه فأرجو أن تُستثنى منه وزارتا التربية والتعليم العالي لكي تكمل المناهج، وإذا كان إصرار عليه فلا يكون يوم السبت وإنما يكون يوم الخميس، لماذا يوم السبت؟

الملاحظة الثانية: تقليل عطلة العيدين الفطر والأضحى ثلاثة وأربعة لا حاجة لها. هي العطلة يوم واحد، نريد إثنين للتفاوت الذي يحصل فهذا شيء مقبول.

الملاحظة الثالثة: المادة (1)/ أولاً/ ل، تذكر (3 تشرين الأول)، ما هو هذا 3 تشرين الأول؟ هذا يوم الإستقلال العيد الوطني باعتبار إنضمام العراق إلى الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن هناك يوماً أفضل للعراقيين من هذا اليوم، يوم يجتمع عليه العراقيون، وهو يوم ذكرى ثورة العشرين 30 حزيران، فيا حبذا أن يُستبدل هذا اليوم بيوم 30 حزيران الذي يعتبر هو نقطة مضيئة في تأريخ العراق.

الملاحظة الرابعة: (6 كانون الثاني). مع كامل إحترامنا للجيش وتقديرنا للمنتسبين الضباط وغيرهم، لكن أن يكون يوم للجيش لا أرى هناك مناسبة، نعم عيد للجيش تتم فيه إحتفالات ومراسيم، ويكون لهم يوم كيوم الشرطة لا فرق بين الشرطة والجيش في هذا المجال.

النقطة الأخيرة التي أذكرها. القانون ومع بالغ الأسف ثبت (21 نوروز) عطلة، ثبت (1 محرم) رأس السنة عطلة، ثبت (1 كانون الثاني) عطلة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً سيادة النائب. قد أخذت دقيقتين، ممكن أن تبعثها مكتوبة.

- النائب حسن سليمان وهاب البياتي:-  

العطل والأعياد الرسمية يجب أن يكون متفقُ عليها ويجب أن يكون عليها توافق من جميع أبنا الشعب العراقي، شرائح ومكونات، وأن لا يكون عيداً لشريحة ومأتماً وعزاءً لشريحة أخرى. ثورة 14 تموز قامت الثكنة العسكرية بإلغاء الدولة والبرلمان المنتخب وإنهاء الشرعية وبدأت بقتل وسحل المواطنين الموجودين في قصر الرحاب من نساء وأطفال دون التحقيق بهوياتهم ودون التحقيق حتى بأسمائهم. لقد فتح صبيحة 14 تموز باب الانقلابات العسكرية والقتل والإجرام ابتداءً من مجزرة قصر الرحاب إلى مجزرة 8 شباط، حزمة من العسكر المغامرين داسوا على قلب الأمة العراقية وانتهكوا كرامتها وشخصيتها الفتية، مجزرة قصر الرحاب التي فتحت الباب على مصراعيه للانقلابات العسكرية.

14 تموز 1958 أنتجت مجزرة كركوك البشعة والتي استمرت ثلاثة أيام وذهب ضحيتها أكثر من (200) مواطن تركماني خلال ثلاثة أيام، أستشهد معظمهم بالسحل والتعليق على أعمدة الكهرباء، وقطع لحومهم، وتلاها مجزرة الموصل الرهيبة، ومجزرة البصرة.

لذلك سيدي الرئيس، أقول بأن هذا اليوم الأسود يجب أن يخرج من أيام العطل الرسمية وأن لا يكون عطلة رسمية في العراق، لذلك أقول أن من غير اللائق بالعراق الجديد أن يجعل من يوم 14 تموز عطلة رسمية.

- النائب احمد حبيب خبط العباسي:-

حقيقة أن كثرة العطل أصبح أمرٌ مبالغٌ به جداً، ولو وزعنا أيام العطل الرسمية والمناسبات مع أيام الجمعة والسبت فسوف تكون ثلاثة أيام للأسبوع. فنحن اليوم نعمل بنصف سنة عمل، ونصف السنة الصغير تقريباً هو عطل، فهذا الأمر مبالغ به ويعتبر هدراً للمال العام وتعطيل لأداء المؤسسات الحكومية، فأرتئي إلغاء يوم السبت وإبقاء يوم الجمعة فقط لأكثر المؤسسات عدا المؤسسات التعليمية.

- النائب عباس حسن موسى البياتي:-

سيدي الرئيس، هناك أعياد دولية مثل 1 أيار لا بد أن نحتفل به، أنا أقترح ثلاثة أعياد:

أولاً: هو(عيد الوحدة الوطنية) أن نختار يوم باسم عيد الوحدة الوطنية أن جميع العراقيون في هذا اليوم بكل طوائفهم وقومياتهم ومذاهبهم يعلنون فيه تمسكهم بهذه الأرض وبوحدتهم الوطنية.

ثانياً: هذا البلد هذا الوطن هو كان عاصمة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهو مدفون هنا في هذا البلد فيوم (عيد الغدير) ينبغي أن يكون من الأعياد الرسمية لأن العاصمة انتقلت من (المدينة المنورة) إلى هنا، ومدفن الخليفة الرابع وهو الإمام الأول بالنسبة لحسب اختلاف العقائد هنا كذلك، فجعل هذا اليوم (عيد الغدير)، وهو إمام لجميع المسلمين وليس لفئة ولا لشريحة.

ثالثاً: أن يعطى صلاحية لجميع المحافظات والأقاليم أن لا تتجاوز عطلهم خمسة أيام، أي يعطون صلاحية أن يعلنوا عطلاً خلال السنة بشكل لا يتجاوز خمسة أيام.

- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-

حقيقة لديَّ بعض الملاحظات:

أولاً: إني أوصي بحذف يوم السبت من أيام العطل الرسمية، خصوصاً لوزارة التربية لأننا نريد أن نحافظ على المستوى العلمي خصوصاً أنه فاتنا كثير من السنوات.

ثانياً: أدعوا إلى تغيير (ل)3 تشرين الأول عيد الاستقلال وجعله 30 كانون الأول وهو يوم زوال القوات المحتلة الأمريكية عن صدر العراق، أنا أتصور أن هذا اليوم يليق أن يكون عيداً لوطني العراق.

ثالثاً: من المفرح أن نجد أن هنالك أعياد للإخوة المسيحيين والصابئة والأيزيدية، لكن هنالك تهميش لطيف واسع من العراق وهو (عيد الغدير) الذي يسمى (عيد الغدير الأغر عيد الله الأكبر) ولذلك أنا أجد أن مكانه يجب أن يكون في هذه الأعياد وهذه المناسبات وهو الأولى من كل هذه المناسبات.

- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-

أحد الإحصائيات الأخيرة لمنظمة دولية تقول نسبة دوام الموظف العراقي أو المنتسب العراقي (20) دقيقة في اليوم. طبعاً هذه ثلثها عطل والثلث الباقي مع احترامي يوجد ناس تعمل أكثر من المقرر لها، لكن عشرات الأضعاف أصلاً لا يعملون ولا يداومون فهذه مشكلة. أنا مع تقليل العطل.

ورد في (ل) و(ك) يعني إعلان الجمهورية الذي هو النظام، وإعلان الدولة في عصبة الأمم، الدولة باقية والأنظمة تتغير وتزول وبالتالي يبقى الآن تأسيس الدولة العراقية هو دخولها في عصبة الأمم.

إعطاء مجلس الوزراء عطلة لا تزيد عن سبعة أيام، أنا أقول أن تكون في حالة الكوارث، وليس أن يعطي مجلس الوزراء عطلة أن لا يكون يوم غد دوام، لا، لكن يعطي إجازة إذا حصلت كارثة، فيضان، أو وباء معين، يعني ظرف قاهر، عندها يعطي مجلس الوزراء عطلة. وأنا أيضاً مع تحديد مجلس المحافظة وبعض مجالس المحافظات يعطي عطل لا حد لها ولا صوب، اليوم المواطن منهك لأن معاملته لا تنجز بسبب الغياب عن الدوام، أين المدير؟ غير موجود، أين الموظف؟ غير موجود، فنحن يجب أن نقلل العطل لمصلحة البلد ولمصلحة المواطن، مع تقليص وتقليل العطل.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-

أولاً: سيدي الرئيس، هنالك مخالفة دستورية حيث أن الدستور نص صراحةً أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، فبالتالي أي كلمات أو عبارات بلغة غير اللغة العربية يجب أن لا تكون واردة في هذا القانون.

ثانياً: الجمعة، والسبت هي ليست بعطل رسمية هي راحة أسبوعية، في كل دول العالم العطل الرسمية هي المناسبات الرسمية لتلك الدولة، وإنما هذه راحة أسبوعية، فيجب أن لا تكون في هذا القانون وأنا أحبذ أن تكون يومي الخميس والجمعة كما تفضل الإخوان.

ثالثاً: حقيقة مع اعتزازنا بالجيش العراقي هنالك المعلم العراقي أيضاً على أن لا نميزه أن يكون هذا، أن يكون يوم للجيش العراقي لكن ليس بالضرورة أن يكون يوم عطلة، ليكون ليس يوم عطلة بل يوم نحتفل به كما نحتفل بيوم المعلم، لكن أن لا يكون يوم عطلة.

رابعاً: الموضوع الآخر، حقيقة فيه خطورة وهو تحديد الأعياد، ليس من المعقول أن نعطي لهذه أيضاً صفة سياسية للوقف الشيعي أو السني، إذا قالت المرجعية في اليوم من الأيام غداً عيد هل أن الدولة سوف تخالف هذا الموضوع؟ سواءً من الوقف الشيعي أو السني، فبالتالي أن تكون الضرورة بتوحيد يوم العيد لجميع الطوائف وأيضاً الأولوية للمرجعية الدينية.

 

 

- النائب محمود صالح الحسن:-

طبعاً استجابةً لهيأة الرئاسة توجد ملاحظتين، الأولى خاصة والثانية عامة.

أولاً: الملاحظة الخاصة ورد في القانون المادة (2) الفقرة (ثانياً) الطائفة الموسوية، يعني وردت أيام مثل عيد الكفارة وعيد الفصح، هذه الأيام لم تحدد من ضمن أيام السنة، أي لم يتم الإشارة إلى اليوم المحدد، هل هذا يترك إلى الطائفة هي التي تحدد؟ أنا أعتقد أنه صحيح أن تترك ولكن دون تحديد يوم محدد أنا أرى في ذلك حقيقة نوع من، هو صحيح يمنحون هذا الحق ولكن لا بد من تحديده لأن قد يكون اختلاف وهذا الاختلاف يسبب إلى إرباكات.

ثانياً: الملاحظة العامة، في الحقيقة لا توجد دولة من بلدان المنطقة سوى يمكن واحدة أو اثنان تعمل بنظام يومين في الأسبوع عطلة، هذه وللأسف نحن الآن في بلد نعتبره من بعد 2003 في بداية طريقه ويحتاج إلى وقت أن أضيق من العطل.

ثالثاً: مجلس المحافظة أنا لا أعطيه أكثر من يومين أو ثلاثة أيام.                                     

رابعاً: موضوع يوم الاستقلال الوارد في يوم 3/10/1932 عندما انضم العراق إلى عصبة الأمم ويوم تأسيس الجمهورية العراقية هو ليس تأسيس في الحقيقة الجمهورية العراقية هو تشكيل الحكم من ملكي إلى جمهوري، أنا حقيقة أطلب من اللجنة أن تنظر بهذين اليومين ومن الاستقلال الأول أو التشكيل الأول الذي نشأت به الدولة العراقية ومن ثم الخروج بنتيجة محددة. هنالك حقيقة ملاحظات أخرى سوف أقدمها مكتوبة.

- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

أولاً: عدد العطل في المادة (1) بلغت (120) يوم، أي ما يعادل ثلث أيام السنة، وهذا يعني أربعة أشهر من غير العطل المحلية، لذا ينبغي تقليص العطل الرسمية من قبل مجالس المحافظات من خلال الحد الأدنى بحيث لا تتجاوز سنوياً ستة أيام فقط.

ثانياً: العيد الوطني لجمهورية العراق أنا أعتقد أنه في يوم 31 كانون الأول يوم الاستقلال هو تحقيق السيادة الحقيقية بخروج الأمريكان من العراق والتصويت على الدستور.

ثالثاً: مجالس المحافظات تعطي إجازات غير مبررة وهذا يؤثر على المستوى العلمي ولذلك يجب أن نستثني الدوائر مثل التربية لأنها تسبب المشاكل وانخفاض بالمستوى العلمي بسبب هذه الإجازات.  

- النائبة نورة سالم محمد البَجاري:-

نحن مشكلتنا في العيد الصغير والكبير، الدورة السابقة كان هنالك مقترح أن يتم تشكيل المجمع العلمي المشترك بين المذاهب لتوحيد العديد من أيام المناسبات الدينية وخاصةً الإسلامية، وكذلك الاتفاق بين الوقف الشيعي والوقف السني على تحديد الأول من شهر رمضان والأول من شهر شوال لأننا نحن لا نتفق في هذين اليومين فتبقى عطلة العيد الصغير والعيد الكبير، دائما العيد الصغير نعيد خمسة أيام والعيد الكبير يكون سبعة أيام، ويمكن السنة الماضية نحن كل يوم في عطلة، كحساب اقتصادي من (8) إلى (10) مليار يخسر العراق في هذه المسائل، خاصةً مشكلتنا في العيد الصغير والعيد الكبير.

فأنا أطالب بتشكيل هذا المجمع العلمي المشترك بين المذاهب لكي يتفقون على توحيد المناسبات والأعياد الدينية.

المقترح الثاني، يجب أن نضيف فقرة تسمح وتعطي صلاحيات للوزارات وبقية الدوائر الحكومية بتطبيق نظام الدوام بنسبة (50%) وهذا الأمر نجح خاصةً في مجلس النواب، نحن لدينا عطل في العراق عدة طوائف وقوميات فليس من الضروري أن يعطل الجميع، من يتمتع بهذه المناسبة يعطلون والباقي يداومون في مكانهم ونظام الـ(50%) أنجح كما هو مطبق في مجلس النواب.         

- النائب عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري:-

نحن (96) نائب قدمنا طلب وأحيل من الرئاسة إلى اللجنة وللأسف لم تأخذ به، هذا الطلب يتضمن أن ثورة العشرين عيد وطني وعطلة للشعب العراقي، لما لهذه الثورة من قيم نبيلة وتاريخ مشرف وأثر كبير في بناء الدولة العراقية المعاصرة، إن الثورة العراقية الكبرى ثورة العشرين تمثل رفض الشعب العراقي للاحتلال والاستكبار الاستعماري الذي مثله المحتل الإنكليزي ورفض الظلم والقهر والاستبداد آنذاك ودعوةً للوحدة الوطنية والاستقلال والمحافظة على خيرات البلد، كما جسد شعبنا في تلك الملحمة أروع أنواع التضحية والفداء من أجل الوطن والمُثل وعبر عن وحدته وإرادته في وطن حر واحد مستقل.

كل تلك المعاناة والتضحية أجبرت المحتل على الاعتراف باستقلال العراق وتشكيل حكومته الوطنية الأولى، حريٌ بنا الوفاء لهذا التاريخ وتلك التضحيات والاعتراف بالقيمة الوطنية لثورة العشرين واعتبار يوم الثلاثين من حزيران عيداً وطنياً.

الذي أرجوه وأؤكد عليه وهذا طلب من (96) نائب لم ينظر له من قبل اللجنة ويؤسفني ذلك.

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-

هنالك أيام يجب أن تعد عطلة إما رسمية لكل البلد أو أن ـتكون عطلة للغالبية التي تحتفي بهذه المناسبة، منها يوم (تاسوعاء) عملياً الشيعة في العراق يعطلون في هذا اليوم، يوم (19) من شهر صفر كذلك لانشغالهم بمناسبة (أربعين) الإمام الحسين(عليه السلام) هو يوم عطلة رسمية، يوم (عاشوراء) أيضاً عطلة رسمية، وكذلك عيد (الغدير) أيضاً الناس تتوجه إلى زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فمثل هذه الأيام تمنح عطلة رسمية لهذا المكون في الأقل إذا لم تكن عطلة رسمية للبلاد كلها، ففي الأقل لهذا المكون. عوضاً عن الذين يطالبون بأن يكون يوم ثورة العشرين هو يوم عطلة رسمية وحقيقة تاريخنا هذا يجب أن نعتز بتاريخنا.

- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أنا أقترح أن يلغى السبت، والعيد فقط أول أيام العيد وهو ما ينسجم مع الأحكام الفقهية، وأضيف أولاً انتفاضة (15) شعبان التي هي ذكرى الانتفاضة الشعبانية المباركة والتي مثلت باكورة الربيع العراقي ثم انطلق ليعم الشعوب العربية.

ثانياً: تحديد يوم (18) ذي الحجة وهو يمثل مناسبة إسلامية متفق عليها ومجمع عليها.

ثالثاً: يوم المرأة أيضاً عطلة.

رابعاً: (20) جمادى الآخر الذي هو يطابق مع ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء (عليها السلام).

وأنوه بالنسبة إلى (10) محرم يوم (عاشوراء) يجب أن نذكر استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) لأن بعض الدول وللأسف الشديد يوم (عاشوراء) لديهم يوم عيد، لكي نميز ليس فقط يوم عاشوراء هو أيضاً يوم عاشوراء الحسين ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

 

 

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

أولاً: بدايةً الأعياد الوطنية 1/1 هو رأس السنة الميلادية، 21 نوروز رأس السنة نوروز، لكن في الحقيقة احتساب الزمن بدء في بابل في العراق عدد أيام السنة والساعات والدقائق والثواني، فيوم 1/4 أعياد الربيع هو أيضاً من المفروض أن يصبح عطلة رسمية ويصبح 1/4 هو فعلاً عيد وطني رأس السنة البابلية الأشورية.

ثانياً: العطل التي هي تخص الديانة المسيحية أو المسيحيين، مكتوب هنا خطأ الطائفة المسيحية هي الديانة المسيحية، لأن المسيحية هي (16) طائفة، ليس هنالك يوم 25 كانون الأول ما هو هذا؟ يجب أن يسمى باسمهم في المسميات وهو عيد ميلاد المسيح (عليه السلام) ويومين وليس يوم واحد.

في المادة (2) الفقرة أولاً (ب) يقول يوما العيد الكبير أيضاً نفس الحالة هذا الكلام مع احترامي للصياغات من زمن الماضي باقية في التشريعات.

عيد القيامة (3) أيام أيضاً، ثم عيد إنتقال العذراء يوم (15) آب يوم واحد ،هذا ساقط من المسودة أيضاً، (15) آب يوم إنتقال العذراء.        

- النائب عبد الهادي محمد تقي الحكيم:-

أولاً: لما كان عيد الغدير عيداً للغالبية من العراقيين يحتفلون به في محافظاتهم وأسرهم وبيوتهم أو يحيونه من خلال زيارتهم للنجف الاشرف حيث تجاوز عدد زوار العتبة العلوية المقدسة لهذا العام بهذه المناسبة الشريفة أكثر من (3) ملايين زائر عدا الزوار الآخرين الذين من داخل المحافظة حسب الإحصائيات المعتمدة. لما تقدم وغيره أطالب باعتبار عيد الغدير عيداً وطنياً عراقياً أسوةً بعيد نوروز وأسوةً باعتبار يوم 12 ربيع الأول وليس يوم 17 منه عيداً للمولد النبوي الشريف لاسيما أن الدولة العراقية سبق أن اعتمدت يوم عيد الغدير يوماً مختاراً لتتويج الملك فيصل الأول ملكاً على العراق منذ سنة 1921.

لذلك فهو حق طبيعي ومكتسب خاصةً وأن هنالك طلباً موقعاً من أكثر من (110) نائب يطلبون فيه بإضافة عيد الغدير إلى العطلات الرسمية سبق وأن قدم إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بهذا الخصوص.

ثانياً: يمكن أن تكون الساعة الأولى من الدوام بدلاً من اليوم كله عطلة لبعض هذه المناسبات باستثناء أيام الشعائر الدينية التي تتطلب زيارةً للمناسبة.

ثالثاً: بالنسبة لعيد ثورة العشرين يحسن أن يثبت كذلك.    

- السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً. الآن نأخذ استراحة لمدة ساعة ثم نعود. أرجو في الساعة الثانية من الجميع أن يكونوا موجودين، لأن الغياب سوف يثبت في الساعة الثانية مرة أخرى.

رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:00) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


                                     يــــــــــــــــــبـــــــع الجزء الثاني

 

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي