الأثنين 08 نيسان 2013

      
الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

جلسـة رقـم (18)
السبت (6/4/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (164) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة عشر من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب وليد عبود حمد المحمدي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الإنتباه لكي نثبت العدد، أرجو الانتباه للتصويت. الآن تفضلوا واضغطوا على الزر الأخضر الحاضرين، حول جدول الأعمال حاولوا عدم الخروج عنه.
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (120) من النظام الداخلي التي نصت على ان يُحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة، في الحقيقة وردَ في جدول أعمال هذا اليوم البند (11) القراءة الثانية لقانون العمل، ونحن نعلم حقيقة هذا القانون تعتبر اللجنة القانونية أو يشكل الجانب القانوني والعمل القانوني.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب هذه المادة الأخيرة ممكن في وقتها تطلب، أودُ التصويت على الفقرة الثالثة لأن البعض من السادة النواب لجنة الشباب لديها اجتماع مع اللجنة الأولمبية لكي نضمن النصاب موجود وبعدها نسمع نقاط النظام. تؤجل الفقرة (الثانية) لعدم وجود العدد الكافي ثلثي الأعضاء.
* الفقرة الثالثة: التصويت على قرار إدانة جريمة المقبرة الجماعية في منطقة الحيدرية في محافظة النجف الاشرف.(اللجنة القانونية).
اللجنة القانونية ألم تجهزوا القرار؟ النائب محمود الحسن هل أنتم جاهزون في القرار؟ يؤجل الموضوع حسب طلب اللجنة.
تفضلوا لجنة الشباب ممكن ان تنسحبوا إلى الإجتماع.
- النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
إشارة إلى المادة (18) الفقرة (ثالثاً) من النظام الداخلي والتي نصت على(تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة محددة معينه يحددها المجلس).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس في جدول الأعمال إذا نفتح مواضيع كثيرة قدموا لنا طلب لنضعه في الجدول ونناقش الموضوع، لا أسمح لكِ لدينا جدول أعمال ونحن ملتزمون به.
- النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
هذه نقطة نظام صحيحة، هذا بحسب النظام الداخلي وأنا لم أتجاوز.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، غير صحيحة، وأنا أقدر ان كان صحيحاً أو غير صحيح، هذا خارج جدول الأعمال يحتم النظام الداخلي ان نناقش جدول الأعمال أو يقدم طلب لمناقشته.
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
في الحقيقة ما تحدثت به حول إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة دائماً نعترض والسادة أعضاء مجلس النواب في اللجنة المختصة يقولون أننا سبق أن حالت هيأة الرئاسة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية وهذه الإحالة نعم تحصل إستنادً لأحكام المادة (122) من النظام الداخلي أي لبيان الرأي بصدد مدى مخالفته للدستور أو للقوانين النافذة، أنما الذي يجري الآن نحن نطالب بالنسبة لقانون العمل يُعد من القوانين الأساسية والمهمة والتي يُشكل الجانب القانوني فيها الدور الأساسي لاسيما انه يتضمن.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تكون شريكة في تشريع هذا القانون.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
المادة (58) من الدستور في فقرتها الثانية تنص على (يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثون يوماً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً هذا خارج جدول الأعمال قدمتم لنا طلب والطلب معروض على هيأة الرئاسة وسوف نطرحه للنقاش ولكن الآن ليس محله.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
هذه مصادرة أرجو ان تسمع آرائنا هذه نقطة نظام تنسجم مع الدستور.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا لا تنسجم أنا أقول لدينا جدول أعمال ويجب الإلتزام به وقد وصل طلبكم والآن معروض على المستشار القانوني وعندما يأتي سنعرضه عليكم، أرجوكم كل هذا خارج الموضوع، حول جدول الأعمال فقط.
- النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (37) تُعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع بالتنسيق مع رؤساء اللجان.
 المادة (87) الفقرة ثانياً تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية، ونحن منذ عشرة أيام دوامنا مستمر في مجلس النواب والذي مؤشر عليه في جدول الأعمال انه الكثير من القوانين التي ترفع من قبل لجنة الإعمار والخدمات وأهمها هو مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية والتي تتعلق بمشروعات قوانين وزارة الإتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات وهذا القانون مهم.
 أنا أُطالب هيأة الرئاسة ان يُدرج هذا القانون أول جلسة قادمة على جدول أعمال للتصويت عليه وبالتالي إذا تلكأت هيأة الرئاسة في إدراج هذا القانون على جدول الأعمال ومتعمدة حقيقة في إقرار قوانين مهمة هي بتماس مباشر مع خدمة المواطن.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تطلب اللجنة في الوقت الحاضر على طلبات قديمة عرض وحصل عليه مشاكل، قدموا لنا طلب ونحن مستعدون ان ندرجه في جدول الأعمال أي قانون جاهز للتصويت قدموه.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
في الأسبوع الماضي تم إستضافة المفوضية بشأن تأجيل انتخابات  محافظة نينوى ومحافظة الأنبار وقد تدخل السادة النواب بنسبة تقريباً(90%) مع العدول عن قرار التأجيل وقد فوضت هيأة الرئاسة اللجنة القانونية بصياغة طلب قانوني وحتى الآن لم يعرض علينا قرار اللجنة القانونية لغرض التصويت عليه أما ان المضي بالتأجيل أو العدول عن التأجيل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خارج الموضوع، إن شاء الله عندما تكمله اللجنة القانونية نعرضه.
*الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.(اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي(رئيس اللجنة المالية):-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي(رئيس لجنة النزاهة)(نقطة نظام):-
في نظرنا تشريع مثل هكذا قانون أو هذا التعديل حقيقة فيه تشجيع على الفساد أولاً وثانياً فيه هدر للمال العام والسبب في ذلك وسأعطيكم مثال. والمثال الذي سأعطيكم إياه هي صفقة الشاي التي قامت به وزارة التجارة والذي كان غير صالح للاستهلاك البشري واليوم مجلس الوزراء يعرض عليه أمر بأن يخصص مجلس الوزراء إلى وزارة التجارة مليار دينار من أجل إتلاف هذا الشاي.
 الشاي كان تالفاً وقد خسرت الدولة وبه فساد والآن حتى نتلفه نحرقه ونخصص مليار دينار من اجل إتلاف هذا الشاي، نحن نرى إذا تم التعديل على هذا القانون لا بأس لكن من يتحمل موضوع الإتلاف هي الجهة التي استوردت هذه المادة أو  جاءت بهذه المادة يعني الشركة الخاصة أو أي شركة أخرى أو أي مقاول أو أي تاجر هذا القانون بهذه الصيغة يشجع على الفساد وفيه هدر للمال العام.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تعترض على القانون من حيث المبدأ؟ نسمع الآراء حول الموضوع، نسمع المؤيد والمعارض.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
 هذا مشروع القانون هو تصحيح لخطأ وردَ في القانون وليس تغييراً في القانون رأي اللجنة المالية كان ان هذا القانون قديم رأي اللجنة القانونية ان هذا التصحيح يتم ببيان من رئاسة الجمهورية وقد مضينا في هذا الاتجاه ولكن القانونية هنا في مجلس النواب قررت بان التصحيح يحتاج إلى تعديل القانون، فهو تصحيح وليس به أي تغيير للقانون وإنما يوجد نص وردَ نفس النص كان يشير إلى المادة (4) و(5) للإشارة إلى المادة (5) كان به خطأ في القانون ففقط رفعت المادة للإشارة إلى المادة (5) وبقيه النص على ما هو عليه فهو تصحيح لخطأ وردَ أثناء التصويت على القانون ونحن نتصوره خطأ في الطباعة ويوجد تصور لأنهم عادوا إلى الأصل وجدوا خطأ في أصل التصويت قُرأ خطأ وأصبح التصويت خطأ فأحتاج إلى تعديل قانون والقانون ليس به إي تغيير.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد بهاء الأعرجي هل أنت مُصر؟ أم التوضيح كافي؟
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
تحدث الأستاذ حيدر العبادي عن مسألة ثانية، القانون به شقين هنالك أموال مهربة هذا الإجراء صحيح لكن أنا أقول الأموال غير الصالحة للاستهلاك ومجلس الوزراء أعطانا مثال بالأولويات موجودة أنه الأموال التالفة عند وزارة التجارة تتحملها وزارة المالية إتلافها وأنا أقول لأن وزارة التجارة الذي جاءها بالمواد تاجر أو مقاول وبالتالي هذا التاجر أو المقاول هو الذي يتحمل إتلاف هذه المواد وليست وزارة المالية، تشريع القانون بهذه الصيغة هو في الحقيقة سيشجع على الفساد وفيه هدر للمال العام وهذه فرصة إذا كان هناك خطأ أو تعديل لنعدل القانون من حيث الأصل وأنا أُصرُ على رأيي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
المبلغ هو مبلغ المكافأة على من يخبر وليس للمبالغ المصروفة على الإتلاف، هذه الأسباب الموجبة لعدم وجود مكافأة.
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):- 
هذا النص لا يغير من الأمر شيء ولكن أضافه فقط انه وزارة المالية تتحمل المكافآت التي تصرف إلى المخبرين، سابقاً في النص الوارد في المادة (40) فصلها انه (70%) من الأموال التي تم حجزها ومصادرتها ونسبة كذا من الأموال الفلانية الآن هذا التعديل هو فقط قال وزارة المالية تستقطع هذه المكافآت بمبلغ مقطوع من وزارة المالية دون النظر إلى التفصيل الوارد في المادة (4) من قانون مكافحة الأموال المهربة وهذه مسألة طبيعية هذا النص قديم وانه لم يأتي اليوم هذا معمول به منذ سابق الأزمان ان المخبر الذي يدل عن الأموال المهربة تكون له نسبة والآن تحملتها وزارة المالية بشكل قطعي كما جاء في النص المكافآت المصروفة وفق المادة (4) لأن هذه الأموال المهربة لو نبقى عليها قد تتأخر في عملية بيعها أو قد تتأخر في عملية المزايدات التي تتعلق بتحصيل الأموال منها فوزارة المالية لا تنتظر هذا تعطي من الأموال ومن ثم تتصرف.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
أنا شأني شأن الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب. أعتقد أنه هناك لبس حاصل، ولا نفهم هناك نوع من التناقض، فمثلاً عندما نقرأ المادة (6) ضمن القانون تقول (تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافئات المصروفة للمواد التي يتم إتلافها)، ثم نعود في الأسباب الموجبة تقول (عدم وجود مكافئات)، فهل هذه المكافئات ستكون للذين يقومون بالإبلاغ عن المواد المهربة والأموال المهربة؟ نرى أن مادة لا تشبه الأخرى. الحقيقة أنا أتصور أنه نحتاج إلى مزيد من التوضيح، خصوصاً أنه أصبحت متلازمة، دائماً الأسباب الموجبة لا تبين سبب تشريع القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد أن نسمع آراء السادة النواب، نسأل اللجنة لتوضح لنا هذا الأمر.
- النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
طالما أن القانون عُرض فأنا أؤيد ما ذكره النائب بهاء الأعرجي. إذا كان القانون السابق فعلاً يشير إلى أن الدولة تتحمل الإتلاف، فعلى الرغم من أن البضاعة التي أتتنا فاسدة يتضرر بها المواطن وتأتي الدولة أيضاً تتحملها! أنا أعتقد أن هذه خسارة مضاعفة، فأطلب من اللجنة أن تضيف هذه المادة التي ذكرها السيد بهاء بأن الدولة لا تتحمل، وإنما يُلزم صاحب البضاعة التالفة تُضاف إلى القانون، أفضل من أن تأتينا تعديلات مرةً أخرى ويضيع الوقت.
- النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
في الحقيقة هناك أمران في هذا الموضوع.
الأمر الأول: فيما لو كانت هذه المواد مجلوبة من قبل تاجر، في هذه الحالة يستطيع المشرع أن يحمل التاجر.
الأمر الآخر: فيما لو كانت المواد موجودة لدى وزارة التجارة، ومضى عليها الزمن ويستوجب إتلافها، فمن الذي يقوم في هذه الحالة بالإتلاف؟ ومن يتحمل النفقات؟ ولذا إذا ما أردنا التعديل فينبغي الإشارة إلى الناحيتين. هذا إذا كان الحديث عن حفظ المال العام، لكن من باب الحفاظ على الصحة العامة، أنا أعتقد أن الإتلاف ينبغي أن يحصل في الحالين وأنا مع نص القانون.
- النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
الظاهر هناك لبس في الموضوع. إذا نرجع إلى المادة (4) والمادة (5) والمادة (6)، واضح جداً في أصل الموضوع المادة (4) تتحدث عن منح المخبرين والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأموال المهربة مكافأة، وهذه واضحة في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (4).
المادة (5) تفيد أن هناك نسبة (70%) من قيمة الأموال المصادرة تعود في النهاية إلى حساب الخزينة العامة.
المادة (6) وهي المادة التي سوف تُعدل في هذا القانون. تُحمل وزارة المالية مبالغ المكافئات وفق أحكام المادة (4)، ولكن ورد خطأً في رقم المادة (5) والتي هي ليس فيها مكافئات، وانما فقط هي نسبة أموال مصادرة تعود إلى خزينة الدولة. فالتعديل هنا فقط سيكون في أحكام المادة (4) الذي تتحمله المادة (6) في التعديل، ولا توجد هناك مكافئات في المادة (5). فالأسباب الموجبة مطابقة فعلاً لهذا التعديل، ونحن مع التعديل.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أنا ليس عندي إضافة. الحقيقة هو لبس واضح في الموضوع. التعديل الذي جاءت به اللجنة المالية يتحدث عن المكافئات. الطرح الذي طرحه السيد بهاء والذي على أساسه حصلت كل هذه المناقشات هو موضوع ثانٍ مختلف، فبالإمكان أن يُدرج في القراءة الثانية كمقترح جديد للتعديل ليس له علاقة بالتعديل المطروح من قبل اللجنة المالية.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا أعتقد لو نقرأ المواد متسلسلة كما تفضلت به النائبة جنان بريسم.
بالفعل المادة (1) تقول يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يلي:-
المادة (6) جاءت مباشرةً بعد ذلك. فهو مجرد يبين أن المادة (6) في القانون الأصلي فيها لبس في فقرتين، فقرة تتعلق بالمكافئات، وفقرة أخرى لا علاقة لها بالموضوع. نريد أن نلغي الفقرة التي لا علاقة لها بالموضوع، وهي المادة (5) حتى يتصحح القانون. هذا جوهر التعديل، فأنا أعتقد لا علاقة له بأي أمر آخر. المادة (6) تحدثت عن نقطتين، عن تحمُل المبالغ من وزارة المالية من المادة (4) والمادة (5). لو نرجع إلى المادة (5) ليس فيها تحمُل مبالغ، فهذا القانون يريد أن يرفع المادة (5) منه حتى يعود للمادة (4) ويُصحح القانون، فهذا جوهره، ولا أعتقد أن كل هذا الحديث له علاقة بأصل التعديل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا اللجنة.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
نعم. لكن السيد الرئيس، أتصور حصل توضيح من السيد وزير الدولة والسيدة النائبة جنان بريسم بشكل واضح. فعلاً هذا تصحيح، لأن الإشارة إلى المادة (5) كان خطأً، فالمادة (5) لا علاقة لها بالموضوع، وبالتالي فالغاية هي رفع هذا اللبس. فقط الإشارة إلى رفع المادة (5)، ومن الناحية الواقعية ليس له أثر هذا التعديل بصراحة، لكن القانون يكون خطأً إذا إستمر على الشكل الحالي، لأنه أشار إلى مادة لا توجد فيها القضية التي يتحدث عنها، ففقط رفع هذا اللبس بهذا التعديل.


- السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد المسألة واضحة الآن لا تحتاج إلى أن نكمل.
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010. (اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية).
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010.
- النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010.
- النائب حامد عبيد مطلك الصبيحي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010.
- النائي حاكم عباس موسى الزاملي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. (لجنة التعليم العالي).
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي):-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
- النائب عبد الهادي محمد تقي الحكيم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
- النائب عامر عبد الله جابر الكفيشي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
- النائب رياض عبيد عباس الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
- النائبة عامرة خضير عباس السعدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي (نقطة نظام):-
من حيث المبدأ. لجنة التعليم العالي إتفقت مع الجامعات، هنالك (18) جامعة الآن فتحت أبوابها وقبلت الطلاب، ولكن ليست لديها تخصيصات مالية، والسيد رئيس اللجنة وعد بذلك، وأنا في زيارة إلى جامعة سومر في الناصرية قبل يومين يشكون من هذه الحالة. الجامعات مفتوحة ومعطلة، فكنت أتمنى في هذا القانون أن تُدرج هذه القضية، لأنه ما دام تعديلاً فنحن لا نكون أمام تعديل ثانٍ وثالث، فمن حيث المبدأ، أقول أن هذا القانون يجب أن يتضمن هذه الموضوع حتى نكون أمام تعديل وتصويت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد رأي آخر؟ سجلوا لنا المؤيدين والمعترضين، لكي نسمع آراءهم.
- النائب عادل فهد شرشاب البدري (رئيس لجنة التربية):-
أنا أؤيد ما ذهب إليه الأستاذ شيروان الوائلي. هذه الجامعات التي أستحدثت حديثاً هي صروح علمية ومركز إشعاع حضاري في المناطق، وبالتالي لا بد أن تكون بمستوى جيد جداً من حيث الإمكانيات والدعم. كل الجامعات التي أستحدثت مؤخراً هناك كانت تلبية لرغبة المناطق وهي حاجة ضرورية، لكن حقيقةً إمكانياتها متواضعة جداً، لذا أقول طالما ذهبنا باتجاه التعديل، لا بد من تثبيت مساعدات مادية ومالية لهذه الجامعات لكي تكون بمستوى يليق بها.
- النائب حسن وهب علي:-
باختصار. نؤيد هذا الرأي، لأن أغلب الجامعات الوليدة إعتمدت في بداية تشكيلها على المساعدات من جهات مختلفة. أنا زرت جامعة تلعفر الوليدة، هناك مساعدات من جهات سياسية ومن أشخاص معنويين إضافةً إلى بعض التخصيصات من جامعة الموصل، فلذا يجب تثبيت تخصيصات مالية فيه وليس مساعدات مالية، تخصيصات مالية لهذه الجامعات الوليدة.
- النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
من حيث المبدأ. كيف تكون هناك جامعات موجودة، وصدرت مراسيم أو أوامر بإنشائها ثم لا تُدرج في هذا المشروع؟ فسومر وجامعات أخرى أُنشأت فعلاً وحُدد لها الملاك، وهي غير مدرجة الآن، فإما أن يكون إدراجها الحالي إدراجاً مكتملاً، بمعنى أن هذا الإدراج يتضمن كل ما له علاقة بميزانية هذه الجامعة، أو أن تُرفع حتى نقول ليست هنالك هذه الجامعة، ولذا أنا مع رأي النائب شيروان الوائلي في أننا نمشي باتجاه أن تتحول هذه الجامعات إلى جامعات مكتملة، وأن يُراعى في الجامعات التي تُنشأ المناطقية، بحيث تكون هذه الجامعات موزعة بشكل منطقي وبعيداً من أن تتكدس في منطقة واحدة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال، نسمع اللجنة، تفضلوا.
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي):-
هذا هو قانون. جامعة سومر إلى الآن لم تُستحدث، هي الآن تحت جامعة ذي قار، فإذن هي ليست جامعة الآن، عندما يُشرع القانون ويُصوت عليه في مجلس النواب، عندئذ تصبح جامعة ويُخصص لها مبالغ مالية ودرجات وظيفية. إذن في الوقت الحاضر هي ليست جامعة، وممكن أن لا يُصوت عليها وتبقى تابعة إلى جامعة ذي قار، ومعنى ذلك هي إلى الآن ليست موجودة ضمن القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نريد نقاشاً الآن. من حيث المبدأ حصل إعتراض، أي نقاش لا أسمع، مع أو ضد لكي نصوت.
- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
فقط توضيح لبعض الإخوان. هذه الجامعات التي تذكرونها موجودة في القانون. عندما نشرع هذا القانون، يصبح قانوناً لجميع الجامعات وتحصل على الموافقة القانونية وتحصل على الموازنة المالية وفق هذا القانون، ولذلك إن شاء الله في القراءة الثانية سوف تناقشون هذا القانون وتضيفون وتطرحون وتُحل كل المشاكل إن شاء الله.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي (نقطة نظام):-
فقط تصحيح للسيد رئيس اللجنة عفواً. مع إحترامي كلامك غير دقيق. الجامعة مفتوحة وفيها خمس كليات وفيها المرحلة الثالثة، ورئيس الجامعة يقول أنا جالس في بناية رثة، وهذه خمس كليات، وأنا تجولت في الكليات واحدة واحدة، ولا توجد موازنة، تشغيلية أقصد أي فقط رواتب، فجامعة فاتحة أبوابها ثلاث سنوات وجنابك تقول لي رئيس الجامعة قد إتصل بك أكثر من مرة، وليس مشكلة جامعة فقط، هنالك ثماني عشرة جامعة. وزارة التعليم الحالية في زمن معالي الأخ علي الأديب فتحت ثماني عشرة جامعة رسمية. الإرتباط شكل والإعتراف شكل آخر، القانون يقول الإرتباط، نعم هذه صيغة جديدة في الإرتباط الإداري، ولكن لا يوجد إعتراف بهذه الجامعات لكي تكون لها موازنة وهي قائمة، والطلاب سيتخرجون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوائلي. حضرتك مصر من حيث المبدأ؟ أم أنه في النقاش ممكن أن نعدل بعض الأمور؟ فنحن لماذا ندخل في النقاش الآن إذا لم توجد مشكلة. فأرجوكم ما القصة؟ نحن سمعنا أربعة آراء. نقاط النظام فقط.
- النائب بها حسين علي الأعرجي (نقطة نظام) :-
أنا في اعتقادي، لا داعي للنقاش، وهيأة الرئاسة يجب أن تغلق هذا الموضوع. السيد شيروان الوائلي لم يطلب الإعتراض من حيث المبدأ، وإنما طلب تعديل بعض الأمور اثناء القراءة الثانية بالتعديل، وأسأله الآن.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، في المداخلة الثانية صحيح. النائب حسن الياسري نقطة نظام. سوف لا نناقش أي شيء الآن.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
أنا أتمنى في الأمور التخصصية، يوجد الآن أناس مختصون أساتذة جامعات إسمعوهم، لا بأس إسمعوا كل النواب، لكن توجد جهة إختصاص. حينما تثار قضية طبية أنا أسكت هنالك أناس مختصون، ففي الأقل أسأل صاحب الإختصاص، ثم أبين رأيي.
على كل حال. فقط حتى تكون الصورة واضحة لدى الإخوان. هذا المشروع. هنالك جامعات أُنشأت، إنشاء الجامعة في العراق ينبغي أن يكون بقانون. وزارة التعليم العالي تحت ضغط الحاجة أنشأت جامعات جديدة دون الرجوع إلى القانون، لوجود الحاجة. الآن أرادت الوزارة أن تُشرعن لهذه الجامعات من الناحية القانونية، فجاءت بهذا التعديل حتى تُسبغ صفة الشرعية على إنشاء هذه الجامعات. تقول هذا التعديل يراد به أن يكون إنشاء هذه الجامعات وفق الإطار القانوني، ولذلك إذا لم يُصوت على هذا القانون، فكل هذه الجامعات الموجودة في الحقيقة ليست لديها شرعية، أقصد المستحدثة. القضية الثالثة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش. نحن حصل لدينا إعتراض من حيث المبدأ وسُحب بعد ذلك. النقاش في القراءة الثانية.
* الفقرة السابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).

- النائب عمر خلف جواد الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (112)(ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب (يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب اللجنة عرضه على مجلس النواب). بالرجوع إلى حيثيات مشروع هذا القانون، لا يوجد ما يشير إلى إحالته إلى اللجنة القانونية، وبالتالي فإن هناك نقصاً في الإجراءات التشريعية، نطلب عدم درجه على القراءة الأولى لحين إستكمال إجراءات هذا النقص.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يُقرأ القراءة الأولى، وتُشرك اللجنة القانونية أيضاً بتشريع هذا القانون. تفضلوا، إبدأوا بالقراءة. تفضل النائب عمر الجبوري، نقطة نظام أخرى. إسمحوا لي قليلاً.
 - النائب عمر خلف جواد الجبوري (نقطة نظام):-
في نقطة النظام هذه ليس المقصود هنا إشراك اللجنة القانونية، وإنما هناك نص قانوني في الفقرة (ثالثاً) من المادة (112). هناك نقص في الإجراءات التشريعية، ولهذا قبل القراءة الأولى يجب أن يحيل رئيس المجلس مشروع هذا القانون إلى اللجنة القانونية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يعني، أن كل القوانين يجب أن تذهب إلى اللجنة القانونية؟ لا، المقترحات تذهب إلى القانونية، ومشاريع القوانين تذهب إلى اللجان المختصة حسب تقدير الرئاسة.
- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-
كلامك هذا هو نص الفقرة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس بهذا الشكل يقول النص.
- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-
أنا أقرأه لك، كيف لا يقول بهذا الشكل؟ هذا نص الفقرة (يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب اللجنة عرضه على مجلس النواب). هذا نص القانون، فليس هذا من عندي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس كل مشاريع القوانين، مقترحات القوانين. نحن سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في المجلس مرات عديدة. المقترحات أصدرنا بها توجيهاً إلى اللجنة القانونية للصياغات، المشاريع إلى اللجان المختصة. كثير من القوانين لم تُشرك اللجنة القانونية فيها، إرجع إلى عشرات القوانين.
- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-
إرجع وأقرأ الفقرة (ثالثاً) من المادة (112). خطأ سيادة الرئيس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
واضحة. هذا الذي لدي. إبدأوا القراءة.
- النائبة ناجحة عبد الأمير عبد الكريم الأميري:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
-السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تكمل، السيد النائب عمر الجبوري المادة (112) إقرأها من البداية أنت قرأت لنا الفقرة ثالثاً فقط، تقول(لكل لجنة حق اقتراح القوانين (يتكلم عن مقترح) وتقدم اللجنة الاقتراح كتابةً إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى اللجنة المختصة، تقوم اللجنة بدراسة القانون وإعادته إلى الرئيس يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة القانونية).يتكلم حول المقترح، المادة (112) ليس المشروع. تفضلوا أكملوا.
- النائب حسين طالب عمارة المنصوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
- النائبة أمل عطية عبد الرحيم الناصري:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
- النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
- النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
- النائبة ناجحة عبد الأمير عبد الكريم الأميري:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
- النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي (نقطة نظام):-
هذا القانون مهم جداً، بموجب النظام الداخلي أنا وكثير من أعضاء مجلس النواب لدينا رأي يضاف كل الذين إستشهدوا نتيجة العمليات الإرهابية إلى مؤسسة الشهداء وليس فقط الذين إستشهدوا على أيدي النظام البائد وعليه أطلب التصويت من حيث المبدأ على هذا القانون أو أن يعاد إلى اللجنة القانونية لدراسة إضافة الذين إستشهدوا على يد المجاميع الإرهابية إلى هذا القانون أو يتم التصويت الآن بعد تحقق النصاب هذا من حيث المبدأ.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قدم طلبك ما الذي تريده بالضبط؟
- النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
أطلب التصويت من حيث المبدأ.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله.


- النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
طبعاً نشكر لجنة الضحايا والشهداء على هذا القانون، قانون مهم فعلاً سيادة الرئيس، لكن أنا أطلب أنه إشراك لجنة حقوق الإنسان في هذا القانون، نحن في لجنة حقوق الإنسان لدينا دراسة متكاملة حول شمول شهداء المقاومة من الذين قاوموا قوات الإحتلال الأمريكي والذين فقدوا حياتهم بسبب العمليات الإرهابية، نحن نجد في المادة (14) وفي المادة (132) من الدستور ضرورة رعاية الدولة لهؤلاء الضحايا حتى تسود العدالة، سيادة الرئيس، اليوم لدينا شهداء الوطن الذين قضوا نتيجة التصرفات التعسفية من قبل النظام البائد والذي كان إرهاباً بمعنى الكلمة، واليوم أيضاً لدينا أبناء الوطن وعوائل نكبت وفقدت ذويها وأحبتها أيضاً بسبب الظروف غير العادلة والقاسية التي مر بها البلد سواء الإحتلال أو الإرهاب، أنا أرى لا داع للاستثناء، هؤلاء شهداء الوطن الذين ذهبوا نتيجة الإرهاب الصدامي وهؤلاء شهداء الوطن الذين ذهبوا نتيجة إرهاب الإحتلال والعمليات الإرهابية، فهؤلاء العوائل هم ضحايا منكوبين ولدينا الآن الملايين من الأيتام والأرامل وأتمنى إشراك لجنة حقوق الإنسان.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وضحت الصورة دكتورة وضحت، لجنة حقوق الإنسان تشترك في إعداد هذا القانون.
-النائب عادل فهد شرشاب البدري (رئيس لجنة التربية):-
سيادة الرئيس أعتقد يوجد لبس في الموضوع، هو قُرء على أساس مشروع قانون في الوقت الذي هو أصلاً يوجد قانون للمؤسسة رقم (3) لسنة (2006) يعني هذا التعديل المفروض يقرأ.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم، يعدلون العنوان.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
- جمعه إبراهيم خضر المتيوتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
- النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
- النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.

- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
- جمعه إبراهيم خضر المتيوتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة لمدة ساعة لأغراض الصلاة والإستراحة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:00) ظهراً.


إستؤنفت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً .
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة التاسعة: القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الأطباء(لجنة الصحة والبيئة).
- النائب محمد إقبال عمر المولى:-
  لدينا تقرير نبدأ بقراءة التقرير أم القانون.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
 أبدؤا بقراءة القانون.
- النائب محمد إقبال عمر المولى:-
 يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الأطباء.
- النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
   يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الأطباء.
- النائبة أمنة سعدي مهدي الحمداني:-
   تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الأطباء.
- النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين (رئيسة لجنة الصحة والبيئة):-
   تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الأطباء.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
 لدينا مجموعة من المتحدثين دقيقتين لكل متحدث.
- النائبة عديله حمود حسين السليم:-
شكراً للجنة لاهتمامها في هذا القانون وعرضه للقراءة الثانية اليوم فهو قانون يخص شريحة مهمة لم يرفق في القانون تقرير اللجنة فقط المخاطبات حول المادة(3).
- النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين (رئيسة لجنة الصحة والبيئة):-
 التقرير موجود وإذا أمكن توزيعه.
- النائبة عديله حمود حسين السليم:-
لديَّ بعض الملاحظات هي:
اولاً:حول المادة (1) تنص(يهدف هذا القانون حماية الأطباء من الاعتداءات)هناك اعتداءات وهي الاعتداءات الإرهابية التي يتعرض أليها الأطباء التي لم يتطرق لها القانون خصوصاً وان القانون هو قانون حماية الأطباء.
ثانياً:المادة (2) تنص(تسري إحكام هذا القانون على الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الخاصة) إي استبدال العيادات الخاصة في المؤسسات الصحية الغير الحكومية والمستثفيات والعيادات الخاصة.
 ثالثاً: المادة (3) الفقرة (ثانياً) تنص(لا يجوز إحالة الطبيب الموظف الى المحكمة) هذه الفقرة تتعارض مع القانون الذي الغي المادة( 136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي اقره المجلس سابقاً.
رابعاً: المادة (4) تنص( تمنح وزارة الداخلية إجازة حمل سلاح) أؤيد هذه المادة خصوصاً وان الأطباء يتعرضوا الى الاعتداءات خارج المؤسسات الصحية في عياداتهم وفي منازلهم.
خامساً: المادة (5) هذه المادة مهمة حيث أن المطالبات العشائرية المهمة اليوم أصبحت تشكل تهديد خطير ولأسباب واهية.
سادساً: المادة (6) تنص (يعاقب كل من يعتدي على طبيب إثناء ممارسة مهنته أو بسبب تأديته بالعقوبة المقررة) هذه المادة لم تضف هذه المادة شيء الى القانون خاصة أن هناك كما تشير المادة أن هناك عقوبة مقررة الى من يعتدي على موظف أثناء تأديته عمله وأتمنى أن تتم الإشارة في هذه المادة الى عقوبات جديدة تخص الاعتداء على الأطباء خصوصاً لمن يعتدى عليهم مدعوماً من بعض الجهات وان المعتدى عليه اليوم لا يستطيع رفع دعوى له ولا حتى الى إدارة المستشفى خوفاً من التهديدات.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بقية الملاحظات قدميها مكتوبة. المتحدثين كثر، بعد خمس دقائق سوف نسجل الحضور في البصمة الالكترونية رجاءً تهيؤا.
- النائب عباس حسن موسى ألبياتي  :-
لديَّ ثلاث ملاحظات فنية وأخرى في المحتوى:
أولاً: لا علاقة للفقرة ثانياً من المادة (1) التي تنص(تشجيع الأطباء المهاجرين على العودة الى الوطن) هذا حماية الأطباء ليس به تشجيع، التشجيع فيه مكافآت فيه مخصصات فيه امتيازات وهذا غريب عن المادة.
ثانياً: ثم الإشكال الثاني لأسباب مهنية. المادة (3) الا بعد إجراء تحقيق مهني التحقيق المهني عبر من؟ الشرطة أم وزارة الصحة أم نقابة الأطباء؟ فلم يحدد من يقوم بهذا التحقيق المهني.
ثالثاً: ليس له علاقة في هذا القانون المادة (7) تنص(تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد أجور حماية المريض في العيادات الخاصة) هذا له قانون وتعليمات خاصة هذه ثلاث ملاحظات  فنية أو شكلية هذا القانون مطلوب هناك أطباء تعرضوا الى اعتداءات بفعل عادات وتقاليد اتهموهم في بعض الأمور أو أنهم تسببوا في وفاة مريض وكذلك تعرضوا الى اعتداءات إرهابية في استهداف الكفاءات والاختصاصات النادرة ولا بد من حمايتهم وأنا أؤيد فقرة أن يمنحوا ليس فقط سلاح أنما الاختصاصات ينبغي أن يعطوا حماية من الشرطة أو حماية خاصة، ولكن هناك نقطة مهمة وهي الأخطاء الطبية من يحمي المواطن فيما لو قام طبيب أو حصلت أخطاء طبية وأدت الى مقتل شخص أو الى إعاقته كيف سيأخذ حقه؟ نحن مع حماية أطباءنا واختصاصاتنا وبالتالي أجد إن هذا القانون مهم وضروري.
- النائب محمود صالح الحسن:-
 نحن مع توفير الحماية الكافية للأطباء والعاملين في المجال الطبي لما لهذه الشريحة من دور مهم جداً في المجتمع. ولكن هذا القانون أبدينا عليه ملاحظات، وقلنا نحن معه أذا أجريت عليه التعديلات اللازمة هذه التعديلات في الحقيقة هو ما جاء في المادة (3) الفقرة (أولاً) من القانون الذي نص(لا يجوز القبض على الطبيب أو توقيفه المقدمة الشكوى ضده) ولابد من إعادة صياغته النص لأسباب مهنية إلا بعد إجراء التحقيق مهني طبعا التحصيل من إجراء التحقيق هذه مسألة مهمة جداً لابد من النظر عليها  نعم انا أحصن الطبيب من الإحالة الى المحكمة المختصة إذا ثبت عدم تقصيره مهنياً فنياً من لجنة طبية متخصصة، نعم، من الممكن أن أعطي سلطة أو صلاحية الى الوزير المختص.
ثانياً: ما ورد في البند ثانياً (لا يجوز إحالة الطبيب الموظف الى المحكمة عن التهم المنسوب إليه إثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو ممارسته لها) هذا النص مطلق هذا النص يحصن الطبيب من إي فعلاً يرتكبه إثناء ممارسة عمله حتى وان لم يكن طبيا هذا هو ذات النص الذي ورد في البند (ب) المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973المعدل أي أن هذا النص يشمل فلنفرض حتى لو كان الطبيب يتولى مسئولية إدارية وخطأ إثناء تأديته وظيفته في إي جريمة ما فيحصن ونحن نقول لابد من صياغة النص وحصره في الخطأ المهني الطبي.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السادة النواب الآن تصويت للحضور هيؤوا المنظومة.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
احييَّ وأثمن جهد هذه اللجنة لأن هناك فعلاً مشكلة تواجه الأطباء وهناك عشرات (الكوامات) من قبل العشائر للأطباء مع الأسف وهذه القضية وتوسعت حتى خرجت خارج النطاق الصحي، قبل كم يوم نقل مدير عام موظف وأعطوه ساعة (كوامه) إن هذا الموظف إن لم يرجع انه تصير كومه وهنا ستكون مشكلة فانا احيي اللجنة واشكرهم على هذا الجهد.
 الموضوع الأول، عنوانه وحمايته من المطالبات العشائرية دعونا نركز على هذا القضية حتى ننتقل الى المرحلة الثانية الى القانون بكافة المطالبات الى موظفي الدولة والعاملين ولكن نحن موضوع القانون أو مشروع القانون هو كيف نحميهم من المطالبات، بدء إحجام الكثير من الأطباء والطبيبات الولادة بشكل خاص عن العمليات، لكن نذهب الى القضايا بالنسبة الى العقوبات ممتاز بالنسبة الى المادة خامساً ولكن نحن عندما طبيب يتعامل في جانب أنساني ويتعامل بقضايا إنسانية وتعطيه إجازة سلاح ويحمل مسدس انا أقول أن هذه قضية ليس لها موجب ثم أن قانون السلاح أو رخص السلاح موجودة نحن أن سلحنا الطبيب والمحامي ايضاً نطالب ونسلح الآخرين نكون إمام ترسانات جديدة من السلاح الدولة مسؤوليتها حماية الناس وليس تسليح الناس.

- النائب عادل فهد شرشاب البدري (رئيس لجنة التربية):-
أولاً: المادة (6) تنص(يعاقب كل من يعتدي على طبيب أثناء ممارسة مهنته الخ لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته)هذه المادة اصلاً موجودة في قانون العقوبات كل موظف يؤدي خدمة عامة ويعتدي عليه يعاقب ضمن هذا القانون. الشيء الآخر الأسباب الموجبة فيها خلط واضح بين الحماية وبين الامتيازات والحماية أمر مفروض من أن الدولة تتكفل حماية مواطنيها فما بالك أن كانت المواطنين شرائح نوعية كالقضاة والأطباء فعلاً يتعرضوا الى مشكلة وبالتالي لابد من حمايتهم بطرق، اما الامتيازات انا اعتقد انه من المهم أن تلحق في هذا القانون وبالذات الامتيازات التي تتعلق في الاستقرار الوظيفي للأطباء هناك اختصاصات نوعية كثير من المحافظات تفتقر إليها وبالتالي لن لم تتوفر لديها امتيازات وتأمين هذا الاستقرار اعتقد أن هناك مشكلة معينة وبالذات أن كانت هناك قطع أراضي أو امتياز أخر يثبت هذه الاختصاصات النوعية لخدمة المواطنين.
 - النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
من خلال تواصلنا مع شريحة الأطباء الاطلاع على الوضع المهني لهم في المستشفيات والمراكز الصحية فأن المشكلة الحقيقة التي يعاني منها الأطباء وتقلقهم وتجعلهم مترددين في إجراء العمليات الجراحية هي المطالبات العشائرية والاعتداء من قبل العناصر الأمنية خاصة في أوقات حصول الانفجارات أو حوادث أمنية ولحمايتهم يتطلب من السادة النواب التصويت على هذا المشروع.
 اما الملاحظات كالأتي:
أولاً: المادة (3) مثل ما ذكر السادة الأعزاء تتعارض مع المادة الملغاة (136) الفقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية  رقم (23) انا اعتقد أصل القرار الذي صوتنا عليه كان خطأ وهذه يجب أن نعيدها وفعلاً هناك ضرورة أن نعيد ونلغي التصويت السابق.
ثانياً: المادة (3) صياغتها(لا يجوز إلقاء القبض على الطبيب أو توقيفه المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية الا بعد إجراء تحقيق بدل المهني إداري) والتحقيق الإداري أي أن تقوم به الوزارة حتى تصحح هذه القضية.
ثالثاً: المادة (4) تنص(تمنح وزارة الداخلية الطبيب إجازة حمل السلاح) نحن نريد حصر السلاح بيد الدولة أنا اعتقد انه ليس لها ضرورة.
رابعاً:  المادة (5) تنص( تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة(10) مليون) هذه مجرد مطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية، اعتقد أن هذا كثير، أكثر من ستة أشهر الستة أشهر رادعة و(10) مليون باقية لأن اذا اعتدى على الطبيب هي اقل من ثلاث سنوات في القانون فكيف تصير ثلاث سنوات واعتقد ستة أشهر كاف.
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
ملاحظاتي كالأتي:
أولاً: المادة (1) نصت على أمرين هدف إليهما القانون هما:
أ:حماية الأطباء متن الاعتداءات.
ب: تشجيع الأطباء على العودة.
ثم عاد المشرع ونص على ذات الأمرين في الأسباب الموجبة في هذه المادة فهذه المادة انا اعتبرها زائدة أي ترفع.
ثانياً:المادة (6) تنص(انه يعاقب كلمن يعتدي على طبيب أثناء ممارسة المهنة بالعقوبة المنصوص عليها على من يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته) وهذه المادة انا اعتبرها تحصيل حاصل. وكان الأجدر بالمشرع أن يشدد العقوبة حتى تتحقق فلسفة القانون.
ثالثاً: المادة (4) تمنح وزارة الداخلية الطبيب إجازة السلاح انا أرى انه بالإمكان منح الطبيب الحق في استصدار هويتين لحمل السلاح لمرافقيه، لماذا؟ هل من المعقول أن يحمل الطبيب سلاح فكيفما طبيبة امرأة هل تحمل سلاحاً؟ انا اعتقد لو أننا سمحنا أن يكون له مرافقين المقربين له أو نخرج له هويتين، وإنا اشكر لجنة الصحة والبيئة على جهودها المبذولة والاهم من هذا أن هذا القانون أهم القوانين في هذه المرحلة الحرجة لاسيما مع تصاعد العنف الذي يمارس ضد الأطباء وعمليات الاغتيال الممنهجة التي راح ضحيتها خيرة الاختصاصين في المجال الطبي والذي لم يستهدف هاجر خارج العراق والمعاناة كبيرة ولا تحتمل، لذلك أُطالب بالإسراع بالتصويت على هذا القانون بالسرعة الممكنة.


يــــــتــــــــبـــــــع



ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½:

 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي