الورشة الاولى

ورقة عمل الورشة الاولى

الإعلام وحرية الرأي.. وضوابط العمل الاعلامي
شهد العراق بعد التاسع من نيسان 2003 انفتاحاً واسع المجال على بوابات العالم بعد ان عاش اكثر من 35 عاماً تحت حكم نظام دكتاتوري شمولي اتسم بالخطاب الواحد.
لم يكن هذا الانفتاح مجرد رد فعل على إعلام الصوت الواحد إنما جاء تعبيرا عن حاجة اجتماعية وسياسية :
-       حاجة العراقيين الى معرفة ماضيهم وما يحدث حولهم في أجواء التغيير الملتبسة.
-       حاجتهم لمعرفة القوى السياسية الجديدة بعد 35 عاما من ثقافة الحزب الواحد
-       حاجة القوى الجديدة للتعريف بنفسها الى مواطنين لم يعرفوا غير حزب واحد.
وبعد 35 عاما من القيود على حرية التعبير والإعلام التي كانت تصل احياناً الى السجن او القتل أقر الدستور العراقي التزامه بحرية التعبير وذلك في المادة 38   التي تكفل حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والاعلام ووسائط الاعلام والنشر،  وبحرية الاتصال في المادة 40.
إن حرية الصحافة التي نص عليها الدستور تبقى منقوصة إذا لم تترافق مع رديفها الهام وهو حق الوصول الى المعلومة وتداولها . ويكتسب هذا الحق قيمة مضاعفة في بلد عانى مواطنوه من سيادة عالم من السرية لا يعرف فيه المواطن الاتفاقات الاساسية التي تمس سيادة بلده ولا حقوقه المهدورة . وتزداد أهمية هذا الحق إذا اتفقنا مع ما يؤكده أبرز قادة الدولة من ان الفساد المالي والإداري يشكل الخطر الثاني بعد الإرهاب ويتداخل معه في المصالح والنتائج، وأبرزها إعاقة بناء دولة القانون .
والملاحظ ان جميع المواثيق الدولية * بما فيها اتفاقية جنيف والعهد الدولي تنص بشكل صريح على حق الوصول الى المعلومة والحق في حرية التعبير بدون قيود قد تضعها هذه الجهة او تلك لاعتبارات سياسية.
الا ان هذا وغيره مما نص عليه الدستور والاتفاقات والعهود الدولية المشار اليها، لا يجد انعكاسه دائما في حياتنا الاعلامية اليومية ، بل كثيرا ما نصطدم بما يتناقض معه ويشكل انتهاكا له، سواء بصورة تضييق على الاعلاميين ونشاطهم المهني، او حجب للمعلومات عنهم او منعهم من الوصول الى مصادرها، وصولا الى تهديدهم وحتى الاعتداء عليهم بالضرب والاهانة من طرف حمايات المسؤولين وغيرهم. 
لذلك نؤكد على ضرورة إدراج الحقوق سابقة الذكر في الوصول الى المعلومة وفي حرية التعبير ضمن تعديلات الدستور، والنص عليها في قانون وتأكيدها في التوجيهات الصادرة الى دوائر الدولة، بما يضمن الشفافية العالية وبحيث لا تضع الحكومة ومؤسسات الدولة حظرا (فيتو) على هذه المعلومة او تلك إلا بموجب قرارات واضحة ومعلومة مسبقا - عملا بنص المادة 46 من الدستور. وبناء عليه يكون من واجب الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة حين تمنع الصحفي من الوصول الى المعلومة ان تستند الى قانون نافذ ملزم، حتى لا يأتي المنع مزاجياً تحت طائلة مصطلحات فضفاضة يفسرها هذا او ذاك حسب ميوله او اتجاهاته.

من جانب ثانٍ وفي حين سعت السلطات الحكومية عبر كل الدساتير العراقية الى اكتساب مشروعية دولية عن طريق الإقرار بالمواثيق الدولية التي تنص على احترام الحريات والحقوق، فانها وضعت معها اشتراطات تلزم المواطنين بعقيدة الدولة. وكان الشرط في دستور البعث مثلا عقائديا بامتياز، كونه ربط الحريات بعقيدة الحزب الواحد الذي حكم الدولة " خط الثورة القومي التقدمي ".
وفي مقابل ذلك تعكس عمومية الشرط في الدستور الراهن " وبما لايخل النظام العام والآداب " تعدد القوى والأحزاب، والثيمة الأخلاقية الدينية للنخبة الحاكمة .
 ومشكلة الشروط تكمن في عموميتها وكونها حمالة أوجه .
والخطر في العبارة حمالة الأوجه ( الآداب العامة ) يكمن في السؤال : من سيحدد الآداب العامة ، وماهي هذه الآداب العامة في بلد متعدد الأديان والقوميات والقوى ، والأخطر من ذلك : متعدد المليشيات؟
إن المحددات التي تنص عليها المادة 44 من الدستور ينبغي أن تشرع بقانون يبين ما هي الآداب العامة التي ينبغي للأعلام أن لا يخل بها. كما ينبغي أن تحال قضايا الحكم بهذه المادة لهيئة خبيرة تضم إعلاميين وقانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني لتكون سندا للقضاء في حالات وجود شكوى. وقبل ذلك ينبغي أن يكون الأساس في القوانين هو الإقرار بحرية الإعلام .
على صعيد آخر وإذا ما اتفقنا على أن الصحافة والإعلام يشكلان واقعا سلطة رابعة ، فإن على هذه السلطة ان تمارس مسؤولياتها بقدر ما تتطلع الى حرياتها، ويجدر بالتالي ان تعلن التزامها بـ :
-  عدم التحريض على العنف بشكل مباشر او مبطن.
-  عدم التحريض على الكراهية العرقية او الدينية.
-  عدم التحريض على الاضطرابات المدنية واعمال الشغب.
وتعتبر هذه الإلتزامات مهنية وأخلاقية تتفق عليها الصحافة والمؤسسات المدنية والرسمية ضمن مواثيق مهنية معلومة .
 -----------------------------
·   تعد المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  1948 ( التي تنص على ان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقصاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ")  حجر الزاوية الاساس الذي اعتمدت عليه جميع المواثيق الدولية للانطلاق باتجاه منح اكبر قدر من الحرية للتعبير عن الرأي.
ورغم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة، فأنه  ليست  له صفة الزامية او قانونية. ولكن يتم التعامل مع جزء من هذا الاعلان ولا سيما المادة 19  باعتبارها ذات قوة وشرعية، اكتسبتها من خلال تبني العديد من الدول لها وإلزامها نفسها بتنفيذها.

كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على ان:
1-    لكل شخص الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2-  لكل انسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني أو بأية وسيلة اخرى يختارها.

ان المادتين 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  تفرضان على الدول سن قوانين تضمن حرية الاطلاع على المعلومات. ولطالما شددت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان، وهي الجهاز الذي تم تأسيسه لمراقبة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على حاجة الدول لتبني قوانين تضمن حرية الاطلاع على المعلومات.
ولقد اثبتت تجربة الدول التي اقرت قوانين حق الوصول الى المعلومات على ان تطبيق هذه القوانين يخدم محاربة الفساد ويحفزها.
                            *************************************************************


رئيس الورشة الاعلامية : سعاد علي هادي
المشاركون :
1.     جبار جعفر الزهيري
2.     فوزي يحيى محمد
3.     راجي نصير
4.     علي حسين الربيعي
5.     ثامر هادي اسماعيل
6.     عباس خليل عبد الرزاق
7.     كاظم حسين الزبيدي
8.     غالب خزعل مجيد
9.     مسعود عبد الخالق
10. نامق رسول حمه فرج
11. سعد حسن
12. د . محمد حمود
13. زياد العجيلي
14. سعدي السبع
15. حسن عبدالله سالم
16. احمد الراشد
17. فرزند احمد باواني
18. حسين الجاف
19. احمد الرميض
20. عباس خليل
21. علي الربيعي
22. ثامر الربيعي
23. جمعة الحلفي
24. حيدر البدري
25. غالب الراجحي
26. سعد القيسي
27. سعد حسن
28. علي المشاخيل
29. فوزي القاسم
                                  ********************************************************

التوصيات

لإعلام وحرية الرأي... وضوابط العمل الإعلامي
1- ينص الدستور في المادة (38) لكنه يشترط مليئة وغير مفسرة لذلك نقترح على البرلمان عند تشريع قانون يخص الإعلام أن يوضح بدقة هذه الضوابط بناء على المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والميثاق المهني (الورشة الرابعة).
2- الوصول للمعلومة حق مكفول في أغلب دول العالم ولكن ضمان وصول المعلومة في العراق لا يمكن أن يتم بدون وجود قانون للشفافية يلزم الدولة ومؤسساتها في تحقيق هذا الهدف، وهذا ملزم لمؤسسات الدولة على كامل الأرض العراقية.
3- تلتزم وسائل الإعلام بعدم التحريض على الكراهية والعنف أو العرقية أو الدينية أو الطائفية.
4- الإسراع بتشريع القوانين الخاصة بالإعلام العراقي بما يضمن تعزيز دور هيئة الإعلام والاتصالات والهيئات والنقابات المهنية الأخرى المستقلة ذات الصلة بالإعلام.
5- تشكيل لجنة للتواصل بين المؤسسات الإعلامية في بغداد وإقليم كردستان وبقية المؤسسات الإعلامية في المحافظات العراقية.
6- التأكيد على حيادية القضاء في فض النزاع بين المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الحكومية بما يضمن منع استخدام دعاوى ضد الإعلاميين بالضغوط السياسية وبدون توفر الأدلة التي يستند إليها القانون.
7- إزالة العقبات والمعوقات التي تعترض أداء الإعلامي أو تواجده في موقع الحدث حصولاً على المعلومة على أن تضمن الجهات التنفيذية سلامة الصحفي من كوادرها أو غيرهم.
8- إقامة دورات للكوادر الإعلامية كي يتعرف الإعلامي من أين تنتهي حرية التعبير ومتى يبدأ التشهير بالحياة الشخصية.
9- التأكيد على ضرورة أن تكون التشريعات الخاصة بالعمل الإعلامي وحرياته والتزاماته شاملاً للعراق الاتحادي الفيدرالي غير مجزئة أو مقتصرة على المركز دون الأطراف.
10- التعامل على قدم المساواة بين الإعلام المحلي والأجنبي وعدم تفضيل مؤسسات إعلامية على أخرى.
11- جعل الالتزامات بالمهنية واحترام حقوق المكونات كافة جزءاً من حرية الإعلام وحرية التعبير.
12- إلزام المؤسسات الإعلامية بعقود خاصة ومنظمة مع العاملين بها.










  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي