الورشة الثالثة

ورقة عمل الورشة الثالثة


التشريعات القانونية المتصلة باعلام

 

على الرغم من  الصلة المباشرة للعمل الإعلامي بالحريات العامة وحق التعبير وحق الصول إلى المعلومة لدى الموظف الحكومي، والحق في الامتناع عن كشف مصادر  المعلومات إن كانت صحيحة .ولا يترتب على هذا الإخفاء حماية لجرم سيقع أو تستر على متهم بة . فإنها بالأصل حقوق يتمتع بها عموم المواطنين ، وان التوجه التشريعي والذي يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية يكفل هذا الحق.

 

فهي وان كانت تدرس في هذه الورشة عبر صلتها بالإعلام تحديدا فإنها بالمقابل لا تغفل هذه القناعة . والسبب في ذلك هو الصلة بين هذه الحريات وبين طبيعة العمل الإعلامي ممثلة بسلطته الرابعة في الرقابة والمحاسبة والتقويم وعدة احد أهم شرائط البناء الديمقراطي في الحياة الحديثة لذلك فان الوصول إلى أفضل أداء لسلطة الإعلام يكون عبر :

1.معرفة محددات العمل الإعلامي في القوانين النافذة .

 لقد توزعت المواد التي تتناول حرية التعبير وفي كثير من الأحيان ترتب في تلك المواد جزاءات على مخالفتها في عدد غير قليل من القوانين العراقية وهو ما يتطلب بناء قاعدة بيانات دقيقة لمجمل تلك المواد والنظر إليها على وفق التوجه التشريعي الموافق للدستور العراقي النافذ والمواثيق الدولية التي صادقت العراق عليها وتعد نافذة فيه والمعاهدات والقوانين الدولية الملزمة

2. حق الوصول إلى المعلومة

يعد هذا المحور في الورشة من بين الأساليب الممكنة والفعالة في محاربة الفساد بانواعة عبر الشفافية الممكنة التحقيق ومن خلال تداول المعلومة وهو الذي يسمح للمواطن من الوصول إلى الحقائق .عبر:

أأ. التعريف بالمعلومة الممكنة التداول .

ب.بيان الآليات التي تمكن المواطن والإعلامي من الوصول إليها.

ج.عدم عدا الوصول إلى المعلومة  أو الحصول عليها جرما يترتب عليها جزاء من أي نوع.

د. العمل على الحماية القانونية للمواطن والإعلامي في حق التحفظ أو التحرز في الكشف عن مصدر المعلومات إن لم تكن تلك المعلومة تمثل بذاتها مخالفة لأحكام القوانين النافذة

 

3. تنظيم العمل الإعلامي

 بسبب توزع المواد القانونية التي تتناول بشكل مباشر أو غير مباشر حرية العمل الإعلامي أو حق المواطن بالتعبير وسواء إن اتصفت تلك المواد بالمدنية  أم بالجزائية أو تناولت هذا العمل بوصفة عملا فرديا  من دون اتصاله بمهنة االاعلام أو تناولته  على أنة عمل يتصل بالمؤسسة الإعلامية أو بمهنة مستخدمة  فإنها في المنظومة التشريعية العراقية لا تتصف بالتنظيم فقد توزعت المواد والمواضيع على جملة قوانين .وإذا كنا نأمل بالمبحث الأول من هذه الورشة الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكننا من متابعتها فبالمقابل ستبرز جملة احتياجات تتناسب مع التوجه  التشريعي المتفق مع الدستور النافذ . ومن بينها الحاجة إلى مشاريع قوانين جديدة، أو تعديل بعض منها. كآلاتي:

 

أ‌.         قانون تنظيم العمل الإعلامي الخاص:

 والذي يعني بتعريف العمل الإعلامي الخاص وبيان مصادر تمويله ووسائله والتزامه بالمعايير الدولية ، تنظيم جوانبه الفنية ، ووضع ضوابط لمنع التشهير  أو القذف ،

ب‌.     قانون البث العام .

والذي يتصل باستثمار المال العام على وفق معايير المصلحة العامة والحيادية والموضوعية وعد رسالة البث العام ووسائله ملكة للجمهور والجهور أولى بالوصول إلى المعرفة بالحقيقة من خلاله وان لا يستخدم بما يحقق الإغراض الخاصة بفئة أو حزب أو طائفة .

ج. القوانين الخاصة بالمنظمات الإعلامية (اتحادات نقابات):

 لقد كفل الدستور النافذ الحق للجمهور في الانتماء أو عدم الانتماء للتجمعات السياسية أو غير السياسية  غير إن القوانين النافذة الحالية للمنظمات والاتحادات المعنية بالشأن الإعلامي مازالت تقصر التمثيل عليها على وفق قوانينها النافذة وهو ما يتطلب دراسة تلك القوانين ومدى موافقتها للدستور النافذ واقتراح الحلول القانونية لها عبر :

ااولا. تعديل قوانينها النافذة أو اقتراح مشاريع قوانين جديدة تنظم عملها.

ثانيا. العناية بالوسائل القانونية لحمايتها من أساليب الغلق أو التضييق أو الاحتواء.

ثالثا. توفير الفرص الملائمة لأعضائها لأداء العمل الإعلامي عبر :

أ.اقتراح مشروع قانون يضمن حق التعبير وبيان آلياته وجهة الاختصاص  القضائي في حالة التنازع .

ب. اقتراح مشروع قانون التقاعد يضمن الحياة الكريمة لإعلامي في حالة الإصابة أو العجز أو الشيخوخة أو الفصل التعسفي وللهيئة المعنية بالصندوق حق المقاضاة نيابة عنهم  للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء وبيان مصادر تمويل الصندوق والعمل على زيادة مصادر تمويله وموائمته مع القوانين النافذة.

رابعا. تنظيم العمل الإعلامي في المؤسسات الإعلامية نفسها عبر علاقتها بعضها البعض أو علاقتها مع الإعلاميين في المؤسسات نفسها أو في غيرها سواء كانت عن طريق ميثاق شرف مهني أو لوائح متفق عليها سواء اتصفت بالإلزام القانوني أو الأخلاقي و المهني .

 

4.التشريعات الإعلامية والمعايير الدولية

ما تأمل بة الورشة للوصول عبر محاورها إلى أفضل الصيغ الممكنة التي توفر فرض الاطلاع على القوانين النافذة  ومحدداتها للعمل الإعلامي أو الإعاقة الممكنة منها لهذا العمل  والمخالفة للدستور النافذ فإنها بالمقابل تبحث عن أفضل الصيغ الممكنة المقابلة لها كبديل ممكن لتحقيق لعمل الإعلام الناجح من الناحية النظرية على الأقل . وإخضاع تلك القوانين النافذة ومسودات المشاريع البديلة لها والجديدة المقترح إلى المعايير الدولية المتصلة بالتشريعات المتصلة بالإعلام أو حق التعبير وتعد في مقدمة هذه المعايير الإعلان العالمية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية والمواثيق والقرارات الدولية التي لها صفة الإلزام.

         ******************************************************************

تراسها السيد اياد الحاج نامق
اسماء المشاركين
1.علي عبد الرضا مزبان
2. حسن كريم عاتي
3. ناظم الربيعي
4. كاظم الركابي
5. ازهار قاسم
6.سعد سلوم الركابي
7. زهير الجزائري
8.هلكرد صمد محمد
9. فيض الله خليل حمزة
10.  محمدابوبكر
11.  ربيع هذال
12.قاسم خشان عبد الرضا الركابي



***************************************************************           

    
       
 التوصيات   

         محضر اجتماع وتوصيات (الورشة الثالثة)
ورشة التشريعات القانونية المتعلقة بالإعلام
   اجتمعت الورشة على مدى يومي 19 و 20/11/2009 ضمن أيام مؤتمر الإعلام العراقي وناقشت المحاور الواردة في ورقة العمل وخرجت بالتوصيات التالية:
1. يعمل مجلس النواب على بناء قاعدة بيانات للقوانين والقرارات ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام.
2. إلغاء أو تعديل القوانين والقرارات والمواد القانونية التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق والعهود الدولية.
3. ضرورة تحديد القوانين شخصية من يقوم بالتقييد ومدته وتسبيبه الوارد في المادة/ 38 من الدستور.
4. حق الوصول أو الحصول على المعلومة ملازمة لحق التعبير وينبغي أن تدرج في مادة مستقلة ضمن التعديلات والإضافات في الدستور العراقي وتنظم بقانون.
5. العمل على تعديل قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 بما يتلائم مع المتغيرات والوضع المعاشي والاقتصادي الجديد.
6. الإسراع بتشريع قانون هيأة الاتصال والإعلام على أن يكون ارتباط الهيأة بمجلس النواب وضمن الهيئات المستقلة في العراق على أن تكون الهيأة هي الجهة الحصرية لتنظيم البث والإرسال في العراق.
7. ضرورة أن يشير الدستور العراقي في تعديلاته إلى أن شبكة الإعلام العراقي هي واحدة من الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب مع التأكيد على استقلاليتها المالية وحياديتها وينظم ذلك بقانون.
8. التشريعات التي تصدر ينبغي أن تؤكد على عدم التمييز على أساس الجنس وضرورة التركيز على إعطاء المرأة حقها ومكانتها في العمل الإعلامي.
 









  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي