السبت 22 حزيران 2013

      
الدورة الانتخابية الثانية
السنـةالتشريعية الرابعة
الفصـل التشريعي الأول

جلسـة رقـم (1)
الثلاثاء (18/6/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

النصاب: (172) عضواً.
بدأت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثانية، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ بسم الله هذا اليوم الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة. وأدعو جميع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إخواني وأخواتي إلى التعاون في إنجاز ما يتطلب من قوانين معلقة في اللجان وتحتاج إلى توافق وطني، وهنالك عمل كثير ينتظرنا لهذه السنة وأتأمل أن نستطيع بالتعاون والتفاهم ووضع المصلحة العليا لبلد أمام أعيننا أن ننجز كل القوانين المتبقية. وصباح هذا اليوم كان هناك اجتماع مهم مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان حددنا فيه خارطة الطريق لتجاوز العقبات وإنجاز ما موجود من واجبات يتحتم علينا أن نقوم بها، أرجو أن تكون سنة خير وسنة استقرار للشعب العراقي ولابد أن نستغل التفاهمات السياسية والهدوء السياسي بين القوى السياسية لتقديم المصلحة وانجاز ما يتطلب من هذه الأمور التي ذكرنا. أشكركم. ونأمل بسم الله الرحمن الرحيم، أن نبدأ على الخير وننتهي على الخير إن شاء الله بالتفاهم والتعاون والتقارب.
الآن نبدأ جدول الأعمال.
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة حلف شمال الأطلسي. (لجنة الأمن والدفاع).  
- النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة حلف شمال الأطلسي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
عدد المصوتين (181) نائباً.
- النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة حلف شمال الأطلسي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرا الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة حلف شمال الأطلسي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة حلف شمال الأطلسي).
الآن جهزوا الجهاز للتصويت على الحضور.
الآن الحاضر يثبت حضوره عن طريق النقر على الزر الأخضر.



- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
في الحقيقية هذه الملاحظة تكررت كثيرًا. الملاحظة الشكلية، لكن للأسف الشديد هنالك بعض اللجان ينبغي أن تتعب نفسها أكثر. مقدمة القوانين عادة (بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة) سيادة الرئيس، أربع سنوات وانتهى مجلس الرئاسة، وليس أمرًا صعبًا على اللجان بكتابة عبارة (وصادق عليه رئيس الجمهورية).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة صحيحة أرجو أن يتم الإنتباه إليها مستقبلاً.
جهزوا الجهاز للتصويت على الحضور.
عدد الحضور (211) نائباً.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004. (اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الخدمات والاعمار).
- النائب كاظم حسين علي الصيادي(نقطة نظام):-
قبل العطلة التشريعية قررت هيأة الرئاسة تشكيل لجنة وتحديد مبلغ مليار دينار لتوزيعها على العوائل المتضررة من جراء السيول والأمطار في محافظة واسط والعمارة ولكن للأسف الشديد إلى الآن لم تجتمع اللجنة ولم تجد أي آليات في هذا الغرض، نتمنى من هيأة الرئاسة أن تأمر بالاجتماع إن شاء الله.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب بهاء الاعرجي تجتمع، وتفعّل الأمر النيابي، وتستلم الأموال. أرجو أن يهتمون بهذا الأمر.
- النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
يقرا الأسباب الموجبة من مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004).
* الفقرة الرابعة: التصويت على مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي (اللجنة المالية).
- النائب خالد سلام سعيد شواني:-
نحن لدينا (قانون مجلس شورى الدولة) على جدول أعمال ، لم يتم تقديمه للتصويت عليه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما يأتي وقته.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
سيدي الرئيس، طلب اللجنة المالية هو رد القانون صراحة، لأنه توجد فيه مواد وصلت إلينا من الحكومة لكن الطلب بعد المراسلة مع الحكومة، البنك المركزي العراقي طلب إبقاء عدم إلغاء قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (26) لسنة 1999. قالوا هنالك حاجة له ولا يريدون إلغاءه وباشروا بالعمل فيه. فالطلب هو برد القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ هذا يعود للمجلس، نحن سنصوت على الفقرات واذا رد القانون سيرد بالتصويت.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
عفواً، ليكون واضحًا للمجلس. نحن راسلنا البنك المركزي وطلب البنك المركزي الإبقاء وقالوا على العكس فعلناه الآن وهو مهم في عمل البنك ولا يوجد داع للإلغاء. ورأي اللجنة المالية ورأي البنك المركزي العراقي هو أن يرد القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا ندخل في نقاش الآن. اذا كانت هنالك ملاحظة تفضل النائب عبد الحسين عبطان.
- النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
عفواً، ليس نقاش. لكن نحتاج إلى رد البنك المركزي لكي نراه. نحتاج الجواب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية وضح الفكرة التي لديكم حتى يكون المجلس على بينة، لماذا الرد؟ كي يكون القرار واضح.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
تقرير اللجنة موجود لديكم، وهو تقرير تفصيلي وهذا القانون يعود إلى سنة 2011 كان هنالك مشروع قانون من الحكومة في وقتها بناء على طلب البنك المركزي سابقًا وهذا قبل حوالي أربع سنوات بإلغاء هذا المركز، وبالطبع صارت تغيرات كبيرة في البنك المركزي وجزء من هذه التغيرات هو إصلاح البنك المركزي يبدو أن هذا مركز الدراسات المصرفية يحتاجوه لتطوير كادر البنك المركزي وقالوا فعلاً نفعله ونريده. ونحن لمرور مدة طويلة راسلناهم وطلبوا الإبقاء على المركز وعدم إلغاءه. وإبطال مشروع هذا القانون، وهذه مراسلات موجودة بيننا وبين البنك المركزي وبيننا وبين أمانة مجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اسمع الرأي القانوني، النائب خالد شواني.
 - النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
سيادة الرئيس. من باب أولى أن ننتظر رد البنك المركزي العراقي بشكل رسمي، واذا وصل وقتها يعرض المشروع بشكل واحد بجميع مواده للتصويت ويتم رده لاكتفاء الحاج واليه. ويتم عرض المشروع بشكل عام إلى التصويت لغرض ردها اذا ما ورد كتاب بالشكل الرسمي من البنك المركزي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اذا يعرض مرة واحدة بالرد. أو ندخل بالفقرات فقرة فقرة؟
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
كلا، اذا ورد كتاب من الجهة التي قدمت المشروع، واذا قدمت هي الطلب وتقول هي بغير حاجة لهذا المشروع يعرض فقط على التصويت بالشكل العام ويرجع إلى الحكومة وينتهي مشروع القانون وفق النظام الداخلي.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
مادام هذا المشروع هو بالأساس وصل من الحكومة، ومادامت اللجنة المعنية رفضته جملة وتفصيلاً فاعتقد أنه لا يعرض على التصويت وإنما يحال إلى الحكومة لبيان الأسباب والدوافع التي تدفع الحكومة لتشريع هذا القانون، ثم تقدم اللجنة المعنية تقريرها ويعرض آنذاك على المجلس. أنا في الحقيقية أدعو هيأة الرئاسة الموقرة إلى تأجيله وعدم عرضه على التصويت اليوم.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أنا اختلف مع السيد رئيس اللجنة القانونية، القانون وصل من الحكومة ولم يأتي من البنك المركزي، والطلب برد القانون من البنك المركزي، والبنك المركزي لم يرسل القانون إلى مجلس النواب، وبالتالي اذا أردنا تأجيل التصويت عليه يجب أن نأخذ رأي الحكومة بهذا الموضوع اذا كانت تريد الاستمرار في تشريع القانون أو عدم الاستمرار، وهذا كله على نحو الجواز، والآن مادام هو موجود على جدول أعمال مجلس النواب بإمكان المجلس أن يقرر الاستمرار في القانون تشريعًا أو رداً.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:- 
القرار برفضه أو عدمه يعود لنا وليس إلى اللجنة المختصة، نحن نقرر رفض القانون أو قبوله ولكن اذا كانت هنالك مستجدات هي الجهة المختصة لا باس أن نؤجل التصويت عليه لحين ورود الجواب ومن ثم إصدار قرار على ضوء ما يأتينا من تلك الجهة.
- النائب بهاء حسين علي الاعرجي(رئيس لجنة النزاهة):-
بين الدستور والنظام الداخلي بشكل واضح وصريح كيفية تشريع القوانين، أما مقترحات أو مشاريع وهذا المشروع عندما وصل من الحكومة وبالتالي البنك المركزي رأيه محترم لكن الحكومة هي التي أرسلت هذا المشروع، والآن اللجنة والاختصاص وهم الإخوة جالسون يرون اذا كانت هنالك مصلحة ويكون في القراءة الثانية تقرير، والمصلحة هي التي توصي مجلس النواب بالتصويت أو عدم التصويت ومن ثم قناعات المجلس هي التي تحكم واليوم نحن نريد الرئاسة تسأل الإخوان في اللجنة،هل توجد مصلحة في أن نصوت أو لا؟ وتعتبر توصية إلى مجلس النواب والذي يقتنع منا يصوت والذي لا يقتنع لا يصوت، وبالتالي ان هذه سابقة أن نسال المؤسسة الفلانية أو كذا أو نرجع، هذا فيه تعطيل وتأخير كثير من القوانين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، الرأي هل ترون أن نؤجل إلى أن يرد كتاب البنك المركزي ويعمم ويكون لدينا كتاب واضح أم ترون ان نعرض القانون الآن على التصويت؟
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي(رئيس اللجنة المالية):-
مع احترامي لآراء السادة النواب، اللجنة المالية قدمت تقرير تفصيلي ويمكن لم يوزع على السادة الأعضاء. غير هذا الكتاب هنالك تقرير تفصيلي  بكل الإجراءات بما فيها مراسلات البنك المركزي. وصل إلينا كتاب من البنك المركزي مرتين يؤكد عدم إلغاء هذا المركز بمعنى رد القانون وبمعنى هذا القانون لا يشرع. الجهة التي طالبت التشريع هي البنك المركزي، وغير البنك المركزي رأيه لأننا فعلناه الآن ونعمل به ونحتاجه، ومعنى هذا رد القانون. أنا رأيي القانوني سابقًا صراحة هو أن لا يحتاج إلى تصويت نحن نرد القانون وسبق وإن خاطبنا هيأة الرئاسة في رد القانون، هنالك رأي قانوني يقول لا، مادام القانون قد عرض لقراءة أولى وثانية فيجب أن يعرض على المجلس كي يرده. لكن رأي اللجنة المالية والبنك المركزي أن يرد القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن العرض هو أن يرد القانون من قبل للجنة المالية. أنا كان سؤالي محدد، هل نرد القانون بتصويت واحد أم نحتاج إلى كل فقرة أن ترد؟  وحسب قناعة المجلس. في كل الأحوال المجلس سيقرر. أجيبوا عن هذه المسألة المحددة.
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
مادام الجهة التي طلبت التشريع لم تقدم كتابًا رسميًا بسحب المشروع أو طلب الإلغاء لابد من أن يعرض القانون مادة مادة على التصويت واذا يم يحض بالتصويت يسقط القانون بشكله العام.
- النائب بهاء حسين علي الاعرجي(رئيس لجنة النزاهة):-
هنالك فرق ما بين الرد وما بين الرفض، الرفض كان من حيث المبدأ، في القراءة الأولى وهذا مرة واحدة. أما الآن اذا عرض القانون للتصويت على المجلس فيكون مادة مادة، والمادة الأخيرة هي التي تحسم الأمر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي بالتصويت مادة مادة، والمجلس يأخذ بنظر الاعتبار طلب اللجنة المالية برفض القانون، والمجلس يقرر. لكن هذا طلب من الجهة المختصة.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
لا يوجد شيء يأييد بأن الحكومة رفضت مشروع القانون فقط حديث اللجنة المالية. نحن لا نريد أن نستعجل في الموضوع، تتم مفاتحة الحكومة بشكل رسمي واذا وصل إلينا الجواب فنحن المادة الأولى ابتداءً تسقط، مجرد اسم القانون اذا لم نصوت عليه سقط كل القانون. فلنؤجل الموضوع وتتم مفاتحة الحكومة ويصل إلينا جواب رسمي كي يتقنع كل المجلس. قد يكون هذا رأي اللجنة المالية فقط.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الحكومة طلبت إقرار المشروع، والبنك المركزي لديه تحفظ.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
لا يوجد ما يشر إلى ذلك، فلا يوجد كتاب من البنك المركزي ولا يوجد كتاب من الحكومة. سيدي الرئيس لا يوجد أي كتاب لا من الحكومة ولا من البنك المركزي.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
 في تقريرنا الرسمي التفصيلي يوجد أرقام الكتب وتواريخ مراسلاتنا جميعها.
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
من الواضح أن الجهة التي قدمت التشريع تطالب الآن بإلغائه فنحن من المفترض أن نطلع ونُقَيّْم مبررات سحب هذا القانون. تقول اللجنة المالية الجهة التي قدمت القانون تريد سحبه الآن ونحن نريد أن نطلع على المبررات كي نقتنع نؤجله إلى أن تأتي مبررات سحب القانون يقتنع فيها مجلس النواب فيمضي بسحبه أو بإسقاطه وإن كان لا يقتنع يمضي في تشريعه باعتبار أن الكلمة النهائية والتقييم النهائي هو لمجلس النواب ويقدمون مبرراتهم بالسحب واذا اقتنعنا فيها نؤيد واذا لم نقتنع نصوت على مشروع القانون. أنا اقترح التأجيل إلى أن تصل إلينا المبررات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، أعطنا الرأي الأخير.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
أنا أسجل اعتراضي بأن هذا التقرير لم يوزع على السادة الأعضاء وهو تقرير تفصيلي. وهذا كتاب البنك المركزي اقرأه لكم، راي اللجنة إدراج مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي ضمن جدول أعمال مجلس النواب العراقي للتصويت عليه بالرفض ورده إلى الجهة طالبة التشريع بناءً على رغبتها وانسجاماً مع توجهات اللجنة المالية.
كتبا البنك المركزي بتاريخ 25/2/2013 العدد 16/137 إلى مجلس النواب اللجنة المالية بالإشارة إلى كتابكم كذا في كذا وانسجامًا مع توجهات هذا البنك بتفعيل مركز الدراسات المصرفية بموجب القانون لمرقم كذا لسنة كذا بهدف رفع قدرات العاملين في الجهاز المصرفي ومواكبة التوافد في هذا المجال يرجى التفضل بإعادة مشروع إلغاء قانون مركز الدراسات المصرفية إلى هذا البنك للأسباب الواردة أعلاه. يعني لا نوافق عليه، هذا كتاب واضح من البنك المركزي وهناك كتاب آخر يؤكد ذلك. في اجتماعنا مع محافظ البنك المركزي أكد نفس طلبه السابق.
- النائب محمود صالح الحسن:-
هذا المشروع قدم أصلاً من الجهة الفنية المختصة برسم سياسة العمل بالبنك المركزي وهو البنك المركزي، وصحيح أن الحكومة قد صادقت عليه ولكن هو أصل سياسة العمل أرسل من البنك المركزي، البنك في ذلك الوقت ارتئ إلغاء هذا المعهد أو هذا الفرع، اليوم يقول صحيح هذا الرأي لم يقترن برأي الحكومة الأسبق فما الضير اذا تريثنا وأخذنا الرأي مرة ثانية من الحكومة اذا كان قد اقترن برأي البنك المركزي يصبح الأمر وفق النظام الداخلي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤجل مشروع القانون هذا اليوم ونأخذ رأي البنك المركزي والحكومة من جديد ومن الممكن أن نتخذ اجراءآت قبل أن يعرض على مجلس النواب أو نقدمه إلى المجلس حسب قناعة اللجنة والنظام الداخلي.
* الفقرة الخامسة: التصويت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.(اللجنة القانونية).
أرجو أن يكون النصاب متحقق، ويثبت الغياب أثناء التصويت أيضًا أرجوكم. الغياب يثبت بداية الجلسة وأثناء التصويت ونهاية الجلسة.
 - النائب عادل فضالة لعيبي المالكي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عادل فضالة لعيبي المالكي:-
يقرأ المادة (1) الفقرة ثانيًا وثالثًا من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عادل فضالة لعيبي المالكي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) .
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) .
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 


- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري(نقطة نظام):-
ملاحظة بسيطة وقد يكون خطأ مطبعي، المادة(7) أولاً تشكل محكمة للقضاء الإداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الإداري أو مستشار أو عضوين من المستشارين أو مستشار المساعدين في المناطق الآتية، سيادة الرئيس هنالك أربع مناطق المنطقة الأولى هي منطقة شمالية وتشمل محافظة نينوى وكركوك وصلاح الدين، ومنطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد، وديالى، والأنبار وصفيان، وفي هذه المناطق الأربعة يقول النص ويكون مركزهما وهذا خطأ والأصح هو (يكون مركزها في مدينة الموصل) ب،منطقة الوسط أيضًا ويكون مركزها وليس مركزهما،ج، منطقة الفرات الأوسط أيضًا ويكون مركزها، وهكذا بالنسبة إلى الفقرة (د).
 - السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، صحيح، اللجنة المختصة عدلوا هذه الأمور.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
 - النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 


- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسين منصور حسين الصافي:- 
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
بعد الاجتماعات مع أعضاء مجلس شورى الدولة طالبوا بأن يكون هنالك إضافة لمخصصاتهم ورواتبهم وكذلك للموظفين العاملين في مجلس شورى الدولة، وبعد المداولات مع اللجنة المالية ومعرفة مقدار الراتب الاسمي اتفقنا على نص ما موجود الآن فيها خطأ مطبعي وما اقرأه الآن هو النسبة الصحيحة(25%) وليس(100%). إضافة مادة جديدة يلغى ويعاد تسلسل المواد. يلغى النص(28) من القانون ويعاد ويحل محله ما يأتي(يمنح الرئيس والمستشار ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (25%) من الراتب الاسمي. يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (50%) من الراتب الإسمي.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس (فاقد الشيء لا يعطيه) بموجب المادة (130) من النظام الداخلي أي مبلغ يضاف إلى موازنة الدولة ينبغي أن اخذ موافقة مجلس الوزراء واللجنة المالية ليست لديها الصلاحية فهل أخذت موافقة الحكومة؟ أم أن اللجنة المالية تصرفت من تلقاء نفسها؟ اذا لم تأخذ الموافقة فلا يجوز لأن النص مطلق.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نسأل اللجنة المالية.
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
اجتمعنا مرتين أعضاء مجلس شورى الدولة ومعالي وزير العدل حضر الاجتماعات وليس لديهم أي مانع في إضافة هذه الفقرة بل هم من طالبوا بإدراج هذه الفقرة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كم كان عددهم؟
- النائب خالد سلام سعيد شواني:-
لا علاقة لهم باللجنة المالية. هذا مشروع قانون محال من قبل الحكومة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يتضمن المشروع(100%)؟
- النائب خالد سلام سعيد شواني:-
كلا، يتضمن من الأساس (25%) ونحن أردنا إضافتها لتصبح (100%) ورأينا أنه سيكون هنالك اختلاف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن وصلت من الحكومة بهذه الصيغة.
التصويت على المادة الجديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسين منصور حسين الصافي:- 
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) .
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموفقة).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979).
* الفقرة السادسة: التصويت على مشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
- النائب علي حسين رضا العلاق(رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس أتكلم بإسم لجنة الأوقاف بإعتبارها مشمولة بهذا المشروع، هذا التعديل الأخير والذي الآن معروض للتصويت لم يعرض على لجنة الأوقاف وكان من المفروض بإعتبارها مشتركة أنه أيضاً رأيها يؤخذ بنظر الإعتبار، نحن كنا قدمنا مذكرة مرفوعة إلى جنابكم وللجنة أيضاً فيها إعتراضاتنا أن كل المواد متعلقة بالأوقاف ترفع من هذا المشروع بإعتبار أن هنالك قوانين نافذة سواء دواوين الأوقاف أو قوانين وأنظمة أخرى تفصل في هذا الموضوع، فلذلك نحن نعتقد على إعتبار لم يؤخذ هذا رأينا بنظر الأعتبار نعتقد المادة (10) والمادة (14) المتعلقات بالأوقاف نقترح رفعها من هذا القانون.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المعنية أعطت رأيها كلها.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
القاعدة الدستورية، هناك مادة في الدستور تقول (لا يجوز تشريع أي قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) طبعاً في بعض فقرات هذا القانون توجد مخالفة، والمخالفة أين تكمن؟ تكمن أنه علينا أن نفرق ما بين أموال الدولة وأموال الأوقاف، أموال الأوقاف هي ليست ملك للدولة أو للحكومة أو لأي شيء وبالتالي إذا كان التصويت لابد منه ولازم على هذا القانون فيجب أن ترفع الفقرات الخاصة بدواوين الأوقاف سواء كانت سنية أو شيعية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية، هل أخذتم رأي لجنة الأوقاف حول الموضوع؟
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
نعم، نحن إستلمنا رأي الإخوة في لجنة الأوقاف وأخذنا في هذه الفقرات، لكن الفقرات المذكورة بصراحة ليست لها علاقة بملك الوقف بإعتباره وقفاً وإنما له علاقة بحماية هذا الملك، يعني بمعنى فقرة تقول إذا أردت أن تبيع هذا الملك عليك أن تعلن، بالتأكيد هذا يمنع يعني حماية الوقف أولى من حماية أو مثل حماية المال العام بمعنى لا يجوز، إذا هذه رفعناها معناها يمكن لأملاك الوقف أن تباع بشكل خاص وللأقارب وشخصي وهذا تعرضه للخطر، وبالعكس هذا لحماية الوقف، ومن باب أولى أن نضع هذه الأوقاف مع المال العام، فهذه لا تعارض الوقف أصلاً، هذه تعليمات عامة حتى تحمي أموال الوقف، حتى تحمى عندما تبيعه يجب أن تعلن حتى تتنافس الناس ولا يكون بشكل سري، عندما تخرج لجنة للتقييم لا أن تعطيها مبالغ خيالية في حين ان قيمة الوقف هي ليست كثيرة، يجب أن تحدد المبالغ التي تعطى إلى هذه اللجان وهكذا وهذا ليس له علاقة بالوقفية هذا له علاقة بحماية مال الوقف والتي هي تعليمات عامة.
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
الملاحظة الأولى التي أوردها الأخ السيد رئيس اللجنة المالية موجود الإعلان عن البيع والإيجار للأموال الموقوفة في المادة (8) من قانون إدارة الأوقاف (64) لسنة 1966، ومكررة في عدة فقرات الإعلان الإعلان الإعلان، ثلاثة مرات في القانون مكررة وفي الأنظمة أيضاً موجود قضية الإعلان لعدة مرات مكررة، وقضية التقديرات للجان توجد لها فقرات متضمنة تراعي هذا المجال، صحيح أنها غير محددة بمبلغ ولكن أيضاً لها أصولها، فسوف يكون تقاطع حقيقي وتدخل في شؤون الأوقاف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة سألت وأجابت، أم لم تجيبوا إلى الآن.
- النائب علي حسين رضا العلاق (رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية):-
هذه نحن قدمنا لهم مذكرة ولم يرجعوا لنا جواب ولم يأخذوا ملاحظاتنا بنظر الإعتبار.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني أنتم كتبتم رأيكم ولم يؤخذ به هكذا؟

- النائب علي حسين رضا العلاق (رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية):-
نعم. ونعتبره تدخل في شؤون أموال الأوقاف.
- النائب عزير حافظ نزير نزير:-
كما تفضل رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، نحن كلجنة أوقاف لسنا مع هذا القانون لأننا نعتبره مخالف للشريعة الإسلامية وملك الدولة للأوقاف.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
هنالك قواعد عامة لبيع أموال الدولة سواء كانت بهذا القانون أو القوانين السابقة أو حتى قوانين الدول المجاورة وهي:
أولاً: الإعلان.
ثانياً: التقييم.
أولاً: هناك شروط خاصة إخرى الأقارب وغيرها، أنا أقول هذا موجود في كل مكان، نحن الأصل أنه أموال الأوقاف يجب أن لا تكون ضمن الدولة، القانون يقول أموال الدولة، أنت عندما وضعتها كفقرة يعني هذه الأموال تكون للدولة، نحن نرجع إلى القوانين الخاصة مثلما كان موجود.
ثانياً: الأوقاف إذا كانت اليوم تابعة للدولة كإدارة فهي بالأصل لم تكن للدولة وإنما للمراجع وللحوزة سواء كانت لهذا أو ذاك، فبالتالي أنا أقول هذه تبقى قوانين خاصة ولا نخلط بين الأمر الشرعي والأمر القانوني.
- النائبة أسماء طعمه مهدي الموسوي:-
حقيقةً من ملاحظاتنا اليومية نلاحظ بأنة هناك إنتهاك لكثير من هذه الأملاك واتفق بشكل كامل مع رئيس اللجنة المالية، سيادة الرئيس نحن نرى يومياً أن هناك أملاك في مركز محافظة بغداد وتعطى لعشرات السنوات بفتات الأموال، أنا أتصور أن هناك فساد كبير في الأوقاف ولذلك نحن نحتاج إلى أن نقنن عملية إيجار أو بيع هذه الأملاك التي هي للأوقاف أصلاً لكن بقوانين عراقية تحفظ لهذه الأوقاف هيبتها وإستقلاليتها وإبتعادها وحصانتها من السرقة والإعتداء عليها، لذلك أنا لا أجد بأنه عملية تقنينها بقوانين هو إنتهاك لخصوصيتها أو ملكيتها أو إستقلاليتها وأجد بأنه ضرورة أن تقنن بقوانين.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
يعني توجد قاعدة في الأوقاف تقول الوقف بشرط الواقف، يعني الواقف ماذا يشترط على الأشياء الموقوفة وهذه الشروط هي التي تمضي، وبما أنه توجد قوانين خاصة بالأوقاف فأنا أعتقد هذا تدخل من الدولة في هذه الأملاك ونحن في الأنظمة السابقة شاهدنا هذا التدخل عندما تم التجاوز على أوقاف وتمليكها للدولة دون تجاوزاً على الشرط الذي إشترطه الواقف لكي يوقف هذا المال، وعليه أنا أعتقد بان قوانين الأوقاف ينبغي أن تسري على أي أملاك موقوفة وعلى أملاك الأوقاف ولا ينبغي أن تخضع لهذا القانون وأنا أؤيد رأي لجنة الأوقاف في هذا الأمر.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
نحن يجب أن نفرق بين قضيتين:-
القضية الأولى: إذا كان القصد من إدراج قضية الأوقاف في هذا القانون هو مكافحة الفساد والتلاعب بقضية الإيجارات والبيع وما شابه والتقديرات والتخمينات فهذا يمكن أن يضمن في القوانين المتعلقة بالأوقاف حتى لا يعد تدخلاً لأن لديها قوانينها الخاصة.
القضية الثانية: وإذا كان الأمر هو تنظيم قضية بيع وإيجار أموال الدولة كلها فبالتالي هذا لا يدخل ضمن اختصاصها لأن هذه الوقوفات خاصة وقد تكون وقوفات عامة فلديها قوانينها الخاصة فبالتالي إدراج قضية الأوقاف داخل هذا القانون أعتقد أنه خطأ كبير يجب إذا كنا نريد أن نكافح الفساد في هذا الموضوع يجب أن نكافحه قانونياً من خلال قوانين الأوقاف.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
أنا حتى أكون عملي سيادة الرئيس وأقدم مقترحين بالمباشر، لأنه في الحقيقة هنالك سؤال، هل أن أموال الأوقاف هي جزء من أموال الدولة أو لا؟ بالحقيقة وبدون تردد الكل يقول بأن أموال الأوقاف ليست جزءًا من أموال الدولة، أنا لدي مقترحين لحل هذه الإشكالية:-
المقترح الأول: أن يرفع كل ما يتعلق بأموال الأوقاف من هذا القانون المعروض بين أيدينا من قبل السادة أعضاء اللجنة وتكلف لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وبمعية اللجنة القانونية بوضع القواعد القانونية لبيع وإيجار أموال الأوقاف حصراً، يعني أن يكون هناك قانون خاص ببيع وإيجار أموال الأوقاف حصراً ينسجم مع الدستور الجديد.
المقترح الثاني: ينسجم مع كلام السيد رئيس اللجنة المالية والذي يقول أن الهدف من هذا القانون ليس بيع وإيجار أموال الأوقاف وإنما حمايتها، إذاً إنتهت، يمكن أن يتم وضع بعض المواد في هذا القانون تتعلق بحماية أموال الأوقاف دون بيعها أو إيجارها، يعني يذكر في القانون بأن هذا القانون لا يسري على بيع وإيجار أموال الأوقاف وإنما فقط لغرض حمايتها ريثما يتم سن قانون جديد لبيع وإيجار أموال الأوقاف بشكل خاص لينسجم مع نصوص الدستور الجديد.
- النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس أنا أتفق مع الأطروحة التي ذكرها السيد رئيس لجنة الأوقاف، المادة (14) (أولاً) (أ) تذكر (يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية العائدة إلى الدولة بما فيها العائدة إلى الأوقاف) يفهم أنه ما يملك في الأوقاف هو من ضمن أملاك الدولة وهذا خلاف حكم الشرع أنا أقف على ذريتي فقط نفعها مثلاً أو عينها على ذريتي، الدولة ليس من حقها أن تتحكم، فتوجد مخالفة واضحة للشريعة، نعم هم ذكروا شروط مفيدة ممكن أن تنقل مقترحاتهم على شكل شروط مفيدة تضمن بقوانين الأوقاف حتى نمنع الفساد يعني لا يباع وقف إذا من الناحية الشرعية حدد أو مصيره إلى البيع يعلن حتى نمنع أي نفاذ للفساد، لكن المادة (14) فيها مخالفة واضحة لأحكام الشريعة.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
بالتأكيد عمومية هذا القانون مهمة جداً لأنه بصراحة صار عبث وإستهانة في الكثير من أموال الدولة وبيعت بأثمان بخسة وهذا فيه غبن فاحش والغبن الفاحش يرد على ذات المواطن لأن هذه حقوق المواطن العراقي وتعديل القانون اليوم مطلوب بل الرقابة أيضاً على تنفيذ القانون، أما إشكالية الوقف، طبعاً أنا أتفق انه حماية أوقاف وهي تعتمد فعلاً على الوقف، إذا كان وقف ذري وبالتالي لا يجوز التصرف فيه من قبل الدولة ولكن هنالك نشاطات الآن للأوقاف ونشاطات واضحة في الأستثمارات وإستثمارات كثير من مشاريع الدولة بأراضي هي معظمها مخصصة ولكن هي ليست لوقف معين، يعني هي غير موقوفة ولكنها قد تكون للدولة ومخصصة للأوقاف، نحن نشترك مع اللجنة المالية في هذا الجنب وفي هذا الشق في التصرف فيها كأموال للدولة، أما بقية الأوقاف الخاصة التي تعتمد على طبيعة الواقف الذي ذكرناه هذه حقيقة تعفى يجب أن تكون في أصل هذا القانون أو بقانون خاص يخص الأوقاف.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أسأل لجنة الأوقاف، رأيكم الذي رفعتموه إلى اللجنة المالية يقتضي سحب أي تدخل في الأوقاف ضمن هذا القانون، كم مادة هذا يرد؟
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
مادتين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة العاشرة والأخرى؟
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيدي الرئيس، الرأي ضرورة رفع الأحكام الخاصة بالأوقاف بين قوسين (الأموال الموقوفة) من مشروع القانون المذكور لإنتظامها في قوانين ونظم نافذة تتولى بالتفصيل تنظيم إجراءات بيعها وإيجارها مراعاةً لخصوصية تلك الأموال الموقوفة إعمالاً لحكم الشرع وإنفاذاً لحكم القانون، هذا الرأي الذي أعطيناهم إياه.


 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي